|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 48151
|
الإنتساب : Feb 2010
|
المشاركات : 2,264
|
بمعدل : 0.42 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
أحكام التعامل فى المحاربين فى القرآن
بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 11:20 AM
أحكام التعامل مع المحاربين :
إن الكفار المعاهدون المحاربون للمسلمين يتم التعامل معهم بناء على الأحكام التالية :
1-إعداد المسلمين كل ما يستطيعون من قوة وهى كل أنواع القوة من رجال وعتاد وسلاح وتموين واقتصاد وغيره والسبب هو إرهاب أى تخويف الأعداء ظاهرين وخفيين حتى لا يقدموا على الإعتداء على المسلمين وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة
"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم ".
2-رد العدوان فى أسرع وقت ممكن وهو قتال العدو الذى يقاتلنا وفى هذا قال تعالى فى سورة البقرة :
"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "وقال :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم " وقال فى سورة التوبة :
"وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ".
3-ليس من حق المسلمين أن يطلبوا السلام وهو الصلح من العدو أثناء الحرب ما داموا هم الأعلون أى المنتصرون على عدوهم وفى هذا قال تعالى فى سورة محمد:
"فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون "وقال فى سورة آل عمران :
"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ".
4- إن العدو المحارب إن جنح للسلم والمراد إن طلب من المسلمين وقف الحرب بين الفريقين لعمل معاهدة سلام فيجب على المسلمين أن يجنحوا للسلام معه والمراد أن يستجيبوا للطلب مملين شروطهم العادلة على العدو وفى هذا قال تعالى فى سورة الأنفال :
"وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ".
5-أسرى العدو عند المسلمين فيهم ثلاث أحكام:
-القتل وهذا يكون فى حالة ضعف الدولة الإسلامية وقتلهم هو إضعاف لقوة العدو التى تزيد بعودة الأسرى ثم يعودون لحرب المسلمين وفى هذا قال تعالى فى سورة الأنفال :
"ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ".
-المن وهو إطلاق سراح الأسرى دون مقابل .
-الفداء وهو دفع العدو مقابل مالى مقابل إطلاق سراح الأسرى وهذا الحكم والذى قبله يطبقان فى حالة قوة الدولة الإسلامية ولا يتم المن أو الفداء إلا بعد انتهاء أوزار وهى أعمال الحرب بين الفريقين وفى هذا قال تعالى فى سورة محمد :
"فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها".
6-على المسلم فى أرض المحاربين إخفاء إسلامه وإظهار الكفر وهو مطمئن القلب بالإيمان لقوله تعالى فى سورة النحل :
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ".
فحكم التقية هنا يستعمل حتى يجد المسلم مخرجا له من أرض الحرب بالسفر إما إلى بلاد المعاهدين ومنها لأرض المسلمين وإما إلى بلاد المسلمين مباشرة إن استطاع.
7- الغنيمة المأخوذة من المحاربين تقسم كالتالى :
الخمس لله ورسوله (ص)وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ،الأربع أخماس للمجاهدين فى سبيل الله وفى هذا قال تعالى فى سورة الأنفال :
"واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ".
8- الفىء وهو المال المأخوذ من المحاربين الذين فروا من الميدان ولم يحاربوا المسلمين إطلاقا يوزع على كل من الله ورسوله (ص)وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا شىء للمجاهدين لأنهم لم يحاربوا أحدا والسبب فى توزيعه على الأصناف المذكورة فى الآية هو ألا يزداد الغنى غنى وإنما يتم عمل توازن مالى بين الناس وفى هذا قال تعالى فى سورة الحشر :
"ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ".
9-المسلم المقتول خطأ وأهله من المحاربين للمسلمين ليس على قاتله المسلم دفع دية لأهله لحربهم للمسلمين ومن ثم فالقريب المحارب لا يرث المسلم القتيل والعقاب للقاتل هو تحرير رقبة مسلمة وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء:
"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ".
10-الزوجات التى تهرب للكفار من المسلمين وهن المرتدات على المسلمين أن يتعاملوا مع زوجات الكفار الهاربات وهن المهاجرات للمسلمين على أساس المثل فإن دفع الكفار المهور التى هربت بها المرتدات للمسلمين وجب على المسلمين رد مهور المهاجرات للكفار أزواجهم وإن لم يدفعوا لا يدفع المسلمون شيئا لقوله تعالى فى سورة الممتحنة :
"وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ".
11-وجوب الغلظة وهى الشدة فى حرب الكفار عن طريق قتلهم بضرب ما فوق الأعناق وإما عن طريق جرحهم جروحا تخرجهم خروجا نهائيا من ميدان المعركة بضرب أطرافهم التى فيها البنان وهو الأصابع حتى يعجزوا عن حمل السلاح بالأيدى أو يعجزوا عن الحركة بالأرجل وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة "وقال فى سورة الأنفال :
"فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".
12-مباح فى الحرب إذا اقتضت الظروف تخريب المبانى مصداق لقوله تعالى فى سورة الحشر :
"يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين " .
13- مباح فى الحرب إذا اقتضت الظروف إفساد الزروع والأشجار مصداق لقوله تعالى فى سورة الحشر :
"ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ".
والظروف القاضية بهذا التخريب والإفساد هى اختباء العدو فى تلك المبانى والزروع والأشجار واستخدامه لها كأفخاخ أو دروع حامية له وهذا التخريب والإفساد يعنى إباحة استخدام أى سلاح ومما ينبغى قوله أن ما يتحقق فيه النصر بالسلاح الضعيف لا يستخدم فيه السلاح القوى إلا إذا بدأ العدو باستخدام السلاح القوى مثل السلاح النووى أو الكيماوى ومن ثم على المسلمين حيازة كافة أنواع الأسلحة لأن أى سلاح نتيجة استعماله هى القتل غالبا ومن ثم فالكل يتساوى فى الإباحة فى الإستعمال وإلا داست علينا الأمم الأخرى كما هو حادث الآن بسبب تصديق ما يسمى بالحكومات القائمة على أرض المسلمين على معاهدات حظر الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية .
14-معابد المحاربين ليس لها حرمة فى الحرب إذا كانت تحتوى على تماثيل وصور ومن ثم يجب هدم ما بها من تماثيل وصور كما فعل إبراهيم (ص)بتماثيل قومه وفى هذا قال تعالى فى سورة الأنبياء:
"وتا الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم".
وكما فعل موسى (ص)بتمثال السامرى العجل الذهبى وفيه قال تعالى فى سورة طه:
"وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ولننسفنه فى اليم نسفا ".
وكما فعل النبى (ص)بالتماثيل والصور حول الكعبة بعد فتح مكة ،والسبب فى إنتهاك حرمة المعابد هو إفهام العدو أنها لا تضر ولا تنفع وإلا كانت ردت الأذى عن نفسها وهو جزء من انتهاك العدو لحرمات المسلمين ممثلة فى البدء بالإعتداء عليهم وفى تعذيب المسلمين أو طردهم أو غير هذا .
15- الصلاة فى الحرب تكون فى أوقات توقف القتال وفيها ينقسم المجاهدون فى كل موقع لفريقين :
الأول :يصلى وأسلحته معه والأخر يحرسهم ويدافع عنهم وبعد إنتهاء الصلاة يتبادل الفريقان المواقع فالأول يحرس والثانى يصلى والسبب هو أن الكفار يحبون أن يغفل المجاهدون عن سلاحهم ومتاعهم حتى يقضوا عليهم وفى حالة وجود مطر أو أذى وهو المرض من جروح أو غيرها فيباح للمجاهدين وضع السلاح بجانبهم مع بقاء الحذر وهو الحراسة عند الصلاة وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ".
|
|
|
|
|