2 ) .
ونرجح الرواية التي تقول :
« إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك
بالقول : فإنها ترى ما لا ترون .
أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمراً لا ترونه أنتم .
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » .
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي
إلى مذودها .
68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ،
وانتكس أعصانا لربه » .
69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي
شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب ( 2 ) .
فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو
يحلب ، فقال له :
« دع داعي اللبن » .
70 - أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » :
« لا تجزوا نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ، فإن الخير في
نواصيها ، وإن أعرافها دفؤها ، وإن أذنابها مذابُّها » ( 1 ) .
71 - أن لا يصري الضرع ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه نهى عن التصرية ، وقال
:
« من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها
صاعاً من تمر » .
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ،
فيُرى غزيراً .
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن
تدليساً ، أو غشاً للمشتري . .
72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« ما عثرت دابتي قط .
قيل : ولم ذلك ؟
قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » .
73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة
( 2 ) .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها
لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل
لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم » .
74 - أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف ( 1 ) .
فعن علي « عليه السلام » :
« أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى أن تحمل الدواب فوق
طاقتها ، وأن تضيع حتى تهلك » .
75 - أن لا يربط قوائم الدابة بعضها ببعض ، ثم يتركها لترعى ( 2 ) .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كره الشكال في الخيل .
وقد فسروا الشكال : بكون رجلي الفرس محجلتين بأن يكون فيها بياض
، وهو كلام غير دقيق ، فقد اختلفت أقوالهم من حيث أن الشكال هل
يكون في يد ورجل ، أو يكون في رجل واحدة ، أو في رجلين ويد ، أو
في يدين ورجل .
ونقول :
إن ما ذكروه في معنى الشكال : هو المعنى المجازي للشكال ، ومعناه
الحقيقي هو العقال . ولم يظهر أنه « صلى الله عليه وآله » قد قصد
المعنى المجازي ، بل الظاهر هو إرادة معناه الحقيقي ، أي أنه ربط
قوائم الفرس ببعضها .
وهو معنى صحيح ، فلماذا لجأوا إلى المعنى المجازي ، وتركوا المعنى
الحقيقي للعبارة ؟ !
76 - أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها ( 1 ) .
فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول :
« لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة » .
77 - أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ،
وغيرها مما ورد النص بخصوصه ( 2 ) .
78 - أن لا يسقي البهائم الخمر ( 1 ) وغير ذلك مما لا يحل أكله أو
شربه . .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن يسقى البهائم
الخمر .
وروى أبو بصير ، عن الصادق « عليه السلام » قال :
سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم
أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟
قال : نعم يكره ذلك .
79 - أن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها ، ربما لكي لا يعلق
بها الشوك أو التراب ، فتضر الدابة حين توضع على ظهرها ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن تترك القمامة في
الحجرة ، فإنها مجلس الشيطان ، وأن يترك المنديل الذي يمسح به من
الطعام في البيت ، وأن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها .
80 - إذا كان يأكل طعامه ، فليطعم منه الحيوان الذي ينظر إليه ( 1 ) .
فعن نجيح قال : رأيت الحسن بن علي « عليهما السلام » يأكل وبين
يديه كلب ، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له :
« يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ؟
قال : دعه ، إني لأستحيي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في
وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه » .
81 - أن لا يغني في حال ركوبه الدابة ( 2 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » :
« لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي
تسبح » ؟ ( 3 ) .
82 - أن لا ينزي حماراً على عتيقة ( 1 ) .
والمراد بالعتيقة الفرس العربية .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا
ننزي حماراً على عتيقة » .
83 - أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار .
فعن علي « عليه السلام » : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار » ( 1 )
.
وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد
الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ( 1 ) ، فقد يكون ذلك النهي
لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها .
84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث
لا يراهما رجل ولا امرأة ( 2 ) .
فقد روى السكوني : « أن علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل
يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت
ذلك يا أمير المؤمنين ؟
فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا
أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة » .
85 - أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد
الثابت ، والشيء الثابت .
أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة .
فقد قال الشريف الرضي « حمه الله » :
ومن ذلك قوله « عليه الصلاة والسلام » ، وقد مر على قوم وقوف
على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ، فقال « عليه
الصلاة والسلام » :
« لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، فرب مركوب
خير من راكبه » .
وهذه استعارة ، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه الدواب والرواحل في
حالة إطالة الوقوف على ظهورها ، بالكراسي التي يجلس عليها ، لأنها
تثبت في مواضعها ، ولا تزول إلا بمزيل لها ، فنهى عليه الصلاة
والسلام أن يجعل الحيوان المتصرف بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء
النابت » ( 1 ) .
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب
مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
86 - أن يخفي السكين عن الحيوان ( 2 ) .
87 - أن لا تراه البهيمة وهو يحدُّ شفرته ، لذبحها ( 1 ) .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال لمن فعل ذلك :
أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها ميتتين .
88 - أن يسرع في عملية الذبح ( 2 ) .
فقد روى شداد بن أوس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،
وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .
وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ،
وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .
89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة .
90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح ( 1 ) .
فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ
الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ .
91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه ( 2 ) .
فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح
كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !
92 - أن لا يذبح ذات الجنين لغير علة ( 1 ) .
93 - أن لا يذبح ذات الدَر . أي التي تحلب ، بغير سبب ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة » .
94 - أن يُرْسَلَ إذا ذُبِحَ ولا يكتف . ( وهذا في الطير خاصة ) .
95 - أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى
فوق .
96 - أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره .
97 - أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها .
98 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره ( 1 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال :
« إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت
الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب
أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو
الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً
ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه
إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارم بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد
» .
99 - أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو
ينظر إليه ( 1 ) .
فقد روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق « عليه السلام » ، قال :
« إن أمير المؤمنين « عليه السلام » كان لا يذبح الشاة عند الشاة ،
والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه .
100 - أن لا يكسر رقبة الذبيحة ، بعدما يذبح حتى تبرد ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة - ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر
الرقبة حتى يموت » .
101 - أن لا يذبح حتى يطلع الفجر .
عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين « عليه السلام » ،
وهو يقول لغلمانه :
« لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عز وجل جعل الليل سكناً لكل
شيء » ( 1 ) .
102 - أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف ( 1 ) .
103 - أن لا يُجره برجله إلى الذبح ( 2 ) .
104 - أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح .
فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال :
« يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب
عرقوب الشاة بالسكين » ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح
قائمة ، قال :
« لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » ( 4 ) .
فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت
منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها
يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري
لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً .
105 - أن يستعمل السكين الحادة ( 1 ) .
106 - أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل
القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » .
يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق .
107 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه ( 1 ) .
فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال :
قلت له : « كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته
نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته .
قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه
» .
108 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن الحكرة بالبلد ،
وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم .
109 - أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا
خدمت خدمة حسنة زماناً ( 1 ) .
فعن جابر ، قال : « خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في
غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة وأقم أقبل جمل يرفل حتى دنا من
رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجعل يرغو على هامته .
فقال « صلى الله عليه وآله » : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ،
يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى أجربه ، وأعجفه ، وكبر سنه
أراد نحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به .
قال : ما أعرفه .
قال : إنه سيدلك عليه .
قال : فخرج بين يدي معنفاً حتى وقف بي مجلس بني حطمة .
فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ !
قالوا : هذا لفلان بن فلان ، فجئته .
فقلت : أجب رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
فخرج معي حتى إذا جاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً ، حتى إذا أجربته ،
وأعجفته ، وكبر سنه أردت نحره .
قال : والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك .
قال « صلى الله عليه وآله » : ما هكذا جزاء المملوك الصالح ، ثم قال
: بعنِيه .
قال : نعم .
فابتاعه منه ، ثم أرسله « صلى الله عليه وآله » في الشجر حتى نصب
سنامه . وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم
شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زماناً » .
.
110 - أن يجير الطير إذا استجار به ، فإذا دخل منزلك طائر فلا تذبحه
( 1 ) .
فعن الصادق « عليه السلام » قال :
« خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ،
لأنه استجار بك ، وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره » .
111 - أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها ( 1 ) .
112 - أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح ( 2 ) .
كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما .
113 - أن لا يعتدي عليها جنسياً .
فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن
الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال :
« عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن
لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » ( 3 ) .
وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه » ( 1 ) .
نهاية المطاف :
قد كان هذا الذي ذكرناه غيضاً من فيض ، مما يمكن استخلاصه من
النصوص المختلفة ، من ضوابط وأحكام ، ونصائح وتوجيهات ، تحدد
نظرة الإسلام إلى المخلوقات ، وتبين طريقة التعامل معها في الحالات
المختلفة . .
نسأل الله أن يوفق العاملين لاستخلاص ذلك كله من مصادره ، وعرضه
بالطريقة اللائقة به ، ليكون ذلك طريقة عمل ، ونهج حياة ، وسبيل
نجاة . .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله