إعلم أنّ من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين: اختصاص الذبح والتقرّب بالقربان به سبحانه، فلا يصحّ الذبح إلاّ لله.
وهكذا أمر النذر، فمن المؤكّد المتّفق عليه بين طوائف المسلمين أن النذر لا يصحّ إلاّ لله، ولذا يذكر في صيغته: لله عليّ كذا.
أمّا الذبح عن الأموات، فلا بدّ أن يكون لله وحده وإن كان عن الميّت، وكم بين الذبح عن الميّت والذبح له، والممنوع هوالثاني لا الأوّل.
قال بعض العلماء ـ رحمه الله ـ في «المنهج»(121) : وأمّا من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين، ليصل الثواب إليهم ـ كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم، ونصلّي لهم، وندعو لهم، ونفعل جميع الخيرات عنهم ـ ففي ذلك أجر عظيم.
وليس قصد أحدٍ من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك.
أمّا العارفون منهم فلا كلام، وأمّا الجهّال فهم على نحو عرفائهم. وقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه ذبح بيده وقال: اللّهمّ هذا عنّي وعن من لم يضحّ من أمّتي.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي(122) ... إلى آخره.
وقال بعض المعاصرين: أمّا التقرّب إلى الضرائح بالنذور ودعاء أهلها مع الله، فلا نعهد واحداً من أوباش المسلمين وغيرهم يفعل ذلك، وإنّما ينذرون لله بالنذر المشروع، فيجعلون المنذور في سبيل إعانة الزائرين على البرّ، أو للإنفاق على الفقراء والمحاويج، لإهداء ثوابه لصاحب القبر، لكونه من أهل الكرامة في الدين والقربى... إلى آخره.