العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.37 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:42 PM


الدرس الثامن: قاعدة أصالة الصحّة

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة أصالة الصحّة وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
109

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة المشهورة جدّاً، والمتداولة بين الفقهاء، ويتمسّك بها في جلّ أبواب الفقه أوكلّها، وهي تنظّم علاقة جميع أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، بلا فرق بين علاقات المسلمين بعضهم ببعض أوبغيرهم، وذلك من خلال إيجاد عناصر الثّقة والتعامل الإيجابيّ مع ما يصدر من الأفعال من قبل الآخرين، أوالأفعال ضمن الأحكام التكليفيّة في العبادات أوالمعاملات، أوحتى على مستوى السلوك الأخلاقيّ. وقد قامت سيرة العقلاء كافّة على ذلك، من جميع الملل، وفي جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم، بل يمكن أن يقال: لولم يكن هذا الأصل معتبراً لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوق، فإنّ هذه القاعدة جارية في أغلب أبواب الفقه من العبادات والمعاملات. بل إنّه لولم يبن على هذا الأصل لَلَزِمَ اختلال نظام المعاد والمعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل، أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بسوق المسلمين1.


--------------------------------------------------------------------------------
111

--------------------------------------------------------------------------------


في بيان المراد من القاعدة
إنّ الصحّة تطلق في لسان العلماء ويراد بها معنيان:
الأوّل: الصحّة في مقابل القبيح, فمعنى أصالة الصحّة (هنا) أنّه لودار الأمر الصادر عن الغير بين كونه حسناً أو قبيحاً فينبغي الحمل على الأوّل، وهومعنى أخلاقيّ، دلّت على الحثّ عليه جملة من النصوص، رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: "ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً"2.

وأصالة الصحّة بهذا المعنى الأخلاقيّ مختصّة بعمل المؤمن، فلا تجري في حقّ غيره من سائر فرق المسلمين، فضلاً عن الكافرين، إذ الحمل على الصحّة بهذا المعنى من حقوق الأخوّة، كما هو لسان الأدلّة، وصحّة الأعمال الّتي هي مدار قاعدة أصالة الصحّة، وهي - بهذا المعنى - ليست محلًّا للكلام, لعدم ترتّب أثر عمليّ عليها، فإنّه لودار الأمر بين كون الكلام الصادر عن المؤمن شتماً لي، أوسلاماً عليّ، فالحمل على السلام لا يستوجب ترتيب الأثر من وجوب ردّ السلام.

الثاني: إطلاق الصحيح في مقابل الفاسد: فمعنى أصالة الصحّة هوترتيب الأثر على العمل الصادر عن الغير، وهذا هومحّل الكلام في قاعدة أصالة الصحّة، فلوصدر عن الغير عقد أوإيقاع أوصلاة أووضوء، وشّك في كون هذا الصادر عن الغير صحيحاً يترتّب عليه الأثر، أوباطلاً لا يترتّب عليه الأثر، فيحمل على كونه صحيحاً ذا أثر، وهذا المعنى هوالمراد من القاعدة المذكورة.

"فالمقصود من القاعدة ترتيب آثار الفعل الصحيح الواقعيّ على فعله، بمعنى فرض عمله صحيحاً واقعاً وفي نفس الأمر، لا بحسب اعتقاده فقط،


--------------------------------------------------------------------------------
112

--------------------------------------------------------------------------------


كما في الوجه السابق، فيرتّب عليه ما هومن آثاره الواقعيّة، فيفرض فعله تامّ الأجزاء والشروط واقعاً، ويرتّب عليه ما يترتّب عليه، ويكون عمله منشئأً للآثار الشرعيّة، وهذا هوالمعنى المقصود من هذه القاعدة، لا المعنى السابق"3.

بيان مدرك القاعدة: يستدلّ على القاعدة بوجوه:
الأوّل - السيرة: وهوعمدة الأدلّة في المقام، قال السيّد البجنورديّ: "إنّ عمدة الدليل على قاعدة الصحّة هي سيرة العقلاء كافّة من جميع الملل، في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان، من المسلمين وغيرهم، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة، بل أمضاها، كما هومفاد الأخبار في أبواب متعدِّدة".4 وقال السيّد الخوئي قدس سره في بيان مدرك القاعدة: "السيرة القطعية من جميع المسلمين المتديّنين على ترتيب آثار الصحّة على أعمال الناس، من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات, ولذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقدالواقع بينها وبين زوجها باطلاً، وهذه السيرة متّصلة بزمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها، وهذا الدليل هوالدليل التامّ الوافي في إثبات المقام"5. وبالنتيجة فقد استقرّت السيرة عند المتشرّعة قاطبة على مدلول القاعدة، ونطاق السيرة واسع، فلا يختصّ بالشكّ في المعاملات، بل تعمّ المعاملات والعبادات،فالمدرك الوحيد الّذي لا يقبل النقاش هوالسيرة القطعيّة.

ولعلّ نكتة السيرة المذكورة ظهور حال العاقل في أنّه لا يرتكب إلّا الفعل الصحيح، وإلّا كان لاغياً وعابثاً في أفعاله، أولأنّه يلزم العسر والحرج واختلال


--------------------------------------------------------------------------------
113

--------------------------------------------------------------------------------


النظام، لولم تُحمل أفعال الآخرين على الصحّة.

الثاني - الدليل النقلي: من الكتاب الكريم: قوله تعالى: ï´؟...أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ...ï´¾،6 وقوله: ï´؟...إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...ï´¾،7 بناءً على أنّ الخطاب ليس مختصّاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلّفين مخاطبون به، ومأمورون بالوفاء بالعقد الصادر عن المتعاقدين، وما ذلك إلّا لترتيب آثار الصحّة عليه.

وفيه: إنّ الخطاب مختصّ بالمتعاقدَيْن دون غيرهما، وعلى تقدير كونه عامًّا فالدليل المذكور مختصّ بالمعاملات دون الإيقاعات، ولوقلنا بعمومه لها أيضاً، فلا يشمل المعاملات بالمعنى الأعمّ كالطهارة والنجاسة، والمراد إثبات أصالة الصحّة في جميع هذه الموارد، فالدليل على تقدير تماميّته أخصّ من المدّعى.

وبالإضافة إلى ما ذكر يقال: إنّ الناقد البصير إذا أمعن النظر في الأحكام الواردة في الشرع، الثابتة عند أهله بإجماع أوغيره، يرى أنّ الشارع المقدّس لا يخرج في حكمه عمّا يطابق هذا الأصل في موارد، بحيث يورثه الاطمئنان بثبوت هذه الكلّيّة في الشرع، فلاحظ ما ورد من الأحكام المختلفة في أبواب الطهارات والنجاسات، مّما يرتبط بفعل الغير، وأبواب الذبائح والجلود، وأبواب الشهادات، والدعاوى والتنازع في صحّة بعض العقود والإيقاعات وفسادها وغيرها، تجده شاهد صدق على ما ذكرنا، وكلّما كرّرت النظر زادك وضوحاً وظهوراً. ويُستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم ما يؤيّد هذا: "فالمستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، أنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل".8


--------------------------------------------------------------------------------
114

--------------------------------------------------------------------------------


العلم بالصحّة والفساد
إنّ فعل الغير (المكلّف) الّذي أمرنا - وفق قاعدة أصالة الصحّة- بالبناء على صحّة عمله، وترتيب الأثر عليه، يُتصوّر على أنحاء ثلاثة:
الأوّل: يفترض أنّنا نجزم بإطلاعه ومعرفته بالعقد الصحيح -مثلاً- وتمييزه من العقد الفاسد، وفي هذه الحالة لا إشكال في حمل فعله على الصحيح, لأنّه القدر المتيقّن من السيرة المتقدّمة.

الثاني: يفترض جزمنا بعدم تمييزه لذلك، وفي مثله لا تجري أصالة الصحّة, لعدم إطلاق السيرة المتقدّمة لذلك، إمّا جزماً، وإمّا احتمالاً، فمع علمنا أنّ العامل جاهل بصحّة عمله وفساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أومن جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحّة لمجرّد احتمال المصادفة الاتفاقيّة للواقع. قال السيّد الخوئيّ قدس سره: "فالظاهر عدم جريان أصالة الصحّة فيها، إذ ليس لنا دليل لفظيّ نتمسّك بعمومه أوإطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحّة إنّما هوالسيرة على ما عرفت، وهي دليل لبّي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن"9.

الثالث: يفرض أن لا نعلم علمه (العامل) أو جهله بالصحّة والفساد، أي نشكّ في تمييزه بين الصحيح والفاسد. فقد يقال: بشمول السيرة لهذه الحالة, لأنّ غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط صحّة العقود والموانع من ذلك بشكل تفصيليّ, لأنّهم إمّا لم يتفقّهوا في أحكام دينهم، أوأنّهم تفقّهوا ولكنّهم لم يطّلعوا على أنّ هذا شرط للصحّة، وذاك مانع منها، بل إنّ كثيراً من أهل العلم، في زماننا هذا لا يعرفون ذلك، فكيف بغيرهم؟ فيلزم لو لم تطبّق أصالة الصحّة (هنا) اختلال النظام. ولهذا فالظاهر جريان أصالة الصحّة


--------------------------------------------------------------------------------
115

--------------------------------------------------------------------------------


فيها، فإنّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحّص عن حال العامل، من حيث كونه عالماً أو جاهلاً10.

امتياز القاعدة من قاعدة الفراغ
يمكن التمييز بينهما من وجهين:11.
الأوّل: إنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر عن نفس الشاكّ على ما هوالمستفاد من أدلّتها، كما في موثَّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: "كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو"12. وصحيحته الأخرى: "كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضِ ولا تُعِدْ"13. وقاعدة الصحّة جارية بالنسبة إلى العمل الصادر عن الغير.
الثاني: إنّ قاعدة الفراغ مختصّة بما إذا كان الشكّ بعد الفراغ من العمل، كما يبدو من أدلّتها، وأمّا أصالة الصحّة فلا اختصاص لها بالشكّ بعد الفراغ، بل هي جارية في صحّة العمل في أثنائه، كما إذا كان أحد مشغولاً بالصلاة على الميّت، وشككنا في صحّة هذه الصلاة لاحتمال كون الميّت مقلوباً مثلاً، فتجري أصالة الصحّة بلا إشكال.

هل يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع؟
تارة يفرض أنّنا نجزم بإجراء شخص عقداً على امرأة، ولكن نشكُّ هل هوصحيح أو فاسد؟ وأخرى يفرض الشكّ في أصل وقوع العقد منه، كما إذا رأيناه يتلفّظ بألفاظ معيّنة مع امرأة، وشككنا هل هي ألفاظ العقد أو ألفاظ أخرى أجنبيّة عن العقد، والحالة الأولى هي القدر المتيقّن من السيرة، وأمّا


--------------------------------------------------------------------------------
116

--------------------------------------------------------------------------------


الثانية فإن لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها فلا أقلّ من الشكّ. وعلى هذا الأساس لو فرض أنّ وصيّ الميّت استأجر شخصاً لأداء الصلاة عن الميّت، فأتى الأجير بعمل لا يدري الوليّ أنّه قد قصد به النيابة أولا، فلا يمكن إجراء أصالة الصحّة للحكم بفراغ ذمّة الميت, لأنّ فراغ الذمّة موقوف على قصد النيابة، فإذا أحرز قصده أمكن آنذاك إجراء أصالة الصحّة فيما لوشكّ في اختلال أحد الشروط فيه.

أجل، لوأخبر الأجير بأنّي قد قصدت النيابة، وأتيت بالصلاة بقصد النيابة، صُدّق في ذلك، لكن لا لأجل أصالة الصحّة، بل لقاعدة أخرى تسمّى "من ملك شيئاً ملك الإقرار به"، فالزوج مثلاً يملك تطليق زوجته، فإذا أخبر بأنّه قد طلّقها صدّق, للقاعدة المذكورة، وهكذا الحال في المقام.


--------------------------------------------------------------------------------
117

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة المشهورة جداً المتداولة بين الفقهاء، يتمسّك بها في جلّ أبواب الفقه أوكلّها، وهي تنظّيم علاقة جميع أفراد المجتمع بعضِهم ببعض.
- قامت سيرة العقلاء كافّة على الحكم بصحّة عمل الآخر عند الشكّ فيه، من جميع الملل، في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها.
- معنى أصالة الصحّة هوترتيب الأثر على العمل الصادر عن الغير، فلوصدر عن الغير عقد أو إيقاع أوصلاة أو وضوء، وشّك في كون هذا الصادر صحيحاً يحكم بصحّته، ويترتّب عليه الأثر.
- عمدة الأدلّة على قاعدة الصحّة هي سيرة العقلاء كافّة، من جميع الملل في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان، من المسلمين وغيرهم، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة.
- قيل بدلالّة أدلّة من الكتاب الكريم، كقوله تعالى: ï´؟...أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ...ï´¾، وقوله تعالى: ï´؟...إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...ï´¾، بناءً على أنّ الخطاب ليس مختصّاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، ومأمورون بالوفاء به.
- القدر المتيقّن في جريان القاعدة أن لا نعلم علم العامل بالصحّة والفساد، وجهله بهما، أي نشكّ في تمييزه بين الصحيح والفاسد. فإنّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحّص عن حال العامل، من حيث كونه عالماً أو جاهلاً.



مطالعة

قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
معنى القاعدة هو أنّ الشيء الذي تعلّق به المنع الشرعي (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلّق به الأمر (الأمر بالشرب)، ويكون حاله حال الممتنع العقلي، الذي لا يمكن أن يقع متعلّق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة. ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة:
- بتحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، ولا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، بل الأمر عندهم من المسلّمات في مختلف المجالات.
- التكليف بما لا يطاق: من المعلوم أنّ الفعل المنهيّ عنه إذا وقع متعلّقاً للأمر لا يتمكّن المكلّف من الامتثال، فيكون التكليف بما لا يطاق, لاستحالة الجمع بين الضدين.
- اشتراط القدرة: لا ريب أنّ القدرة من الشروط الأصلية للتكليف الشرعي، فلا يصحّ التكليف للعاجز (فاقد القدرة). والمقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل، وعليه لوكان هناك مانع شرعي لم توجد القدرة على التكليف، وها هومعنى قولهم أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي, وذلك لعدم التمكّن بإتيان العمل المشروع - في صورة وجود المانع الشرعي - شرعاً وعقلاً.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- إذا أجرى شخص غير مسلم عقداً من العقود، يُحمل عقده على الصحّة.
2- شخص رأيناه من بعيد يتكلَّم لا ندري هل هو يمدحنا، أو هو مشغول بسبّنا، فنحكم بأنّه يمدحنا، بناءً على قاعدة أصالة الصحّة.
3- القدر المتيقّن في جريان قاعدة الصحّة أن لا نعلم علم العامل بالصحّة والفساد، أي نشكّ في تمييزه بين الصحيح والفاسد.
4- استقرّت السيرة عند المتشرّعة قاطبة على مدلول القاعدة ، وهي تختصّ بالشك في المعاملات دون العبادات, لأنّها دليل لبّي.
5- معنى أصالة الصحّة أنّه لودار الأمر الصادر عن الغير بين كونه حسناً أوقبيحاً، فينبغي الحمل على الحسن.
6- قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر عن نفس الشاكّ فقط، وقاعدة الصحّة جارية بالنسبة إلى العمل الصادر عن الغير وعن النفس.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- لوأجرى شخص عقد زواج مع امرأة كانت مطلّقة، وشككنا في وقوع العقد في عدّتها من زوجها الأوّل وعدمه، فكيف تجري الاستصحاب؟ وكيف تجري أصالة الصحّة؟ وأيّهما ترجّح؟ ولماذا؟
2- إذا وقعت الإجارة من شخص على دارٍ، وشككنا هل اشترط في العقد أنَّ المنزل لفعل للحرام، أم أنّ الإجارة للمنزل للأفعال المباحة؟ فهل تطبّق أصالة الصحّة بالمعنى الأوّل أم بالمعنى الثاني، أم بالإمكان جريانهما معاً في المقام؟ ولماذا؟
3- لو تسالم صاحب المال مع المستودع على تلف الوديعة، ولكن ادّعى الأوّل التعدّي أوالتفريط، وأنكره الثاني، فقول من تقدّم؟ ولماذا؟ وهل يمكن أن يكون للاستصحاب دور؟
4- أجرى شخص عقداً، وبعد الفراغ منه بمدّة شكَّ في صحَّة عقده، فبماذا يحكم؟ ولأيّ نكتة؟
5- العين الموقوفة إذا باعها الناظر عليها، وشكّ في أنَّ بيعه هل هومع وجود المسوِّغ أولا فبماذا يحكم؟ ولماذا؟
6- الشخص الذي نراه يأكل في شهر رمضان، فبماذا نحكم عليه؟ ولأيّ قاعدة؟



هوامش

1- الأنصاري، فرائد الأصول،م.س، ج2، ص720.
2- الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب من لم يناصح أخاه المؤمن، ح3.
3- الشيرازي، القواعدالفقهية، م.س، ج1، ص115.
4- البجنوردي، القواعدالفقهية، م.س، ج1، ص239.
5- الخوئي، مصباح الأصول، م.س، ج3،ص324.
6- المائدة: 1.
7- النساء: 29.
8- الأنصاري، فرائد الأصول، م.س، ص719.
9- الخوئي، مصباح الأصول، م.س، ص325.
10- الخوئي، مصباح الأصول، م.س، ج3، ص326.
11- م.ن، ص321 - 322 .
12- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج8، الباب23 من أبواب الخلل، ح3.
13- م.ن، باب27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:22 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية