الأول : صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ، و تمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً، و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد صلى الله عليه و آله و على أئمة المسلمين عليهم السلام و يضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات .
الثاني : الأحوط إتيان الحمد و الصلاة من الخطبة بالعربية ، و أما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله و الوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً على الأظهر ، بل الأحوط ـ إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية ـ أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها .
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر ، و معنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر و لكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور :
1 ـ دخول الوقت ، و هو زوال الشمس ، و وقتها أول الزوال عرفا كما مر ، فلو أخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر .
2 ـ اجتماع خمسة أشخاص ، أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام .
3 ـ وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها ـ على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة ـ .
الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
1 ـ الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ، و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، و أما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
2 ـ أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زماناً ، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها .
3 ـ قراءة خطبتين قبل الصلاة ـ على ما تقدم ـ و الأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، كما لابد أن يكون الخطيب هو الإمام ، و لا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر .
السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها عيناً ، و إن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهر ، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر .
السابع : يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور :
1 ـ الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
2 ـ الحرية ، فلا يجب على العبيد .
3 ـ الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام .
4 ـ السلامة من المرض و العمى ، فلا يجب على المريض و الأعمى .
5 ـ عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .
6 ـ أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر أو برد شديد أو نحوهما و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار .
الثامن : من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها .
التاسع : الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها ، و لا يجوز ـ على الأحوط ـ التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء .
العاشر : يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة .
الحادي عشر : من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته .