|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 880
|
بمعدل : 0.26 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
هل تبطل الصلاة إذا نسيت قراءة الفاتحة أو السورة؟
بتاريخ : 21-10-2024 الساعة : 09:50 AM
القراءة.. وهي واجبة في الصلاة، ولكنّها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط لزوماً، إلّا في المرض والاستعجال، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفيّة، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
ومحلّ القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليوميّة، وإذا قدّم السورة على الحمد فإن كان متعمّداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحّت صلاته.
(مسألة 270): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة، فيجب التعلّم مع الإمكان، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يضمّ إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً أجزأه ذلك، وإن لم يتعلّم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام.
نعم، من تهاون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على الوجه المتقدّم إلّا أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلّصاً من العقاب. هذا كلّه في الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.
ثُمَّ إنّ الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع، وتكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب. نعم، لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام) فيما يتعلّق بالحروف والكلمات. والأحوط الأولى ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في القراءة وكذا في سائر الأذكار.
(مسألة 271): إذا نسي القراءة في الصلاة حتّى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة 272): تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتيان بها في سائر السور - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً.
(مسألة 273): لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال، فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً، بل وإن شرع فيه عمداً على الأحوط لزوماً. وأمّا إن أتى به سهواً وأدرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة.
ومن قرأ في الصلاة الفريضة إحدى سور العزائم حتّى آية السجدة وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً إلّا إذا أتى به ساهياً، وإن عصى ولم يسجد فله إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة. وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكّر بعد قراءة آية السجدة فإنّه إن سجد نسياناً أيضاً أتمّ صلاته وصحّت، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدّم في القراءة العمديّة.
ومن قرأ إحدى العزائم في الصلاة النافلة وجب عليه السجود أثناءها عند قراءة آية السجدة، فيسجد ثُمَّ يعود إلى صلاته فيتمّها، ولا يجوز له تأخير السجدة حتّى الفراغ منها.
(مسألة 274): يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتها، وأمّا من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود.
ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثُمَّ يأتي بها بعد الفراغ منها.
(مسألة 275): يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من الصلاة، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
(مسألة 276): لا يكره القِران بين سورتي «الفيل» و«الإيلاف»، وكذا بين سورتي «الضحى» و«ألم نشرح»، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاة، فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
(مسألة 277): لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وأنّها لأيّ سورة، ولكن لو عيّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غيرها فالأحوط لزوماً إعادتها.
(مسألة 278): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها، وإلّا لم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً.
هذا في غير سورتي «التوحيد» و«الكافرون»، وأمّا فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف، حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً.
ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الأولى وقراءة سورة «المنافقون» في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة «التوحيد» أو «الكافرون» بدل إحداهما، فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه.
والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي «التوحيد» و«الكافرون» يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً، كما أن الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي «الجمعة» و«المنافقون» يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي «التوحيد» و«الكافرون». نعم، لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة، والحكم نفسه في النوافل أيضاً.
(مسألة 279): إذا لم يتمكّن المصلّي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن يعدل إلى سورة أخرى وإن كان قد بلغ النصف منها، وأمّا إذا كان عدم تمكّنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة أخرى وإن بلغ النصف، أو كان ما شرع فيه سورة «التوحيد» أو «الكافرون».
(مسألة 280): يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
1- أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سكونٌ لازم في كلمة واحدة مثل: {أتحآجّوني} وفواتح السور كـ {ص}.
2- أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل: (جَاءَ) و(جِيءَ) و(سُوء).
ولا تتوقّف صحّة القراءة على المدّ في شيء من الموردين، وإن كان الأحوط استحباباً رعايته ولا سيّما في الأوّل. نعم، إذا توقّف عليه أداء الكلمة كما في {الضَّآلِّيِنَ}، حيث يتوقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزيد.
(مسألة 281): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليّان في كلمة واحدة وجب الإدغام كـ (مدّ) و(ردّ)، إلّا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى: {مَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِهِ}.
والأحوط الأولى الإدغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل و ن).
(مسألة 282): لا يجب شيء من المحسّنات التي ذكرها علماء التجويد، بل إن بعضاً منها لا يخلو عن إشكال، وهذا كالإدغام في كلمتي (سلككم) و(خلقكم) بإدغام الكاف أو القاف في الكاف.
(مسألة 283): الأحوط وجوباً للرجل فيما إذا صلّى منفرداً أو كان إماماً أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يخافت بها في الظهرين، ويستحبّ له الجهر بالبسملة فيهما. ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة.
والأحوط وجوباً للمرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهنّ فيما إذا كان الإسماع محرّماً كما إذا كان موجباً للريبة.
والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
(مسألة 284): الأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ويستحبّ ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.
(مسألة 285): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلاً منه بالحكم أو نسياناً صحّت صلاته. وإذا علم بالحكم أو تذكّر أثناء القراءة صحّ ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.
(مسألة 286): لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل، سواء تمكّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكّن من ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار. ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.
(مسألة 287): يتخيّر المصلّي - إماماً كان أم مأموماً - في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح، والأحوط لزوماً الخفوت بهما في هذه الركعات، ولكن يجوز بل يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد، إلّا في القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها.
ويجزئ في التسبيح أن يقول: «سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ» مرّة واحدة، والأحوط استحباباً ثلاث مرّات. والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو بأن يقول: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ».
(مسألة 288): إذا لم يتمكّن من التسبيح تعيّن عليه قراءة الحمد.
(مسألة 289): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الأخرى.
(مسألة 290): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
(مسألة 291): من نسي القراءة أو التسبيحة حتّى ركع فلا شيء عليه، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة 292): حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مرّ في تكبيرة الإحرام، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنّهما يفترقان من جهتين:
1- إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساً، فإن تذكّره قبل الركوع فالأحوط وجوباً أن يتداركه، وإن تذكّر بعدما قام وركع عن قيام صحّت صلاته.
2- إذا لم يتمكّن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن، فإذا عجز جلس. وكذلك إذا لم يتمكّن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (267).
(مسألة 293): إذا شكّ في القراءة فإن كان شكّه في صحّتها بعد الفراغ منها لم يعتن بالشكّ، وكذلك إذا شكّ في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، وأمّا إذا شكّ فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.
(مسألة 294): إذا شكّ في قراءة الحمد بعدما دخل في السورة لم يعتن بالشكّ، وكذا إذا دخل في جملة وشكّ في جملة سابقة عليها.
المصدر: كتاب المسائل المنتخبة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله (الطبعة الجديدة المنقحة)
|
|
|
|
|