|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 26813
|
الإنتساب : Dec 2008
|
المشاركات : 13
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بعد اعترافات بوش الاخيرة . اعلن تطوعي لرفع دعاوى التعويضات.
بتاريخ : 10-12-2008 الساعة : 01:29 PM
بعد اعترافات بوش الاخيرة ...اعلن تطوعي لرفع دعاوى المواطنيين العراقيين
المحامي عباس الحسيني . الشعبةالقانونية في دائرة صحة النجف الاشرف . ماجستير قانون .
.اعترف الرئيس الامريكي بوش فيمقابلة اجريت معه اخيرا. بانه ارتكب خطا في قرار احتلال العراق. وفي محاولة مكشوفةلجعل فعله مجرد خطا اداري . وبالتالي التنصل من المسؤولية. وتبرئة نفسه قال انه قدضلل من وكالة الاسخبارات الامريكية. اقول ان لكلام بوش هذا اهمية بالغة من الناحيةالقانونية . _ خاصة وانه موثق وبالتاكيد ستاخذ به المحاكم الامريكية كدليل ادانةلمصلحة من يرفع الدعوى ضد هذا الرئيس وادارته حتى وان كان خطا اداري كما اراد انيصوره. ولابد من الاشارة هنا الى ان المسؤولية القانونية تقسم الى مسؤولية جنائية. ومسؤولية مدنية. فالاولى تعني ملاحقة المجرم وشركاؤه في الجريمة جنائيا. بمعنىالمطالبة بانزال القصاص بهؤلاء. اما الثانية فتعني المطالبة بالتعويض الذي يتناسبمع الضرر المتحقق . ويجوز قانونا للمجني عليه او لذويه التنازل عن الاولى. والتمسكبالمطالبة بالثانية. لذالك اقول ان المحاكم الامريكية والبريطانية . تستقبل قانوناأي دعوى من أي مواطن عراقي. سواء كانت جنائية ام مدنية ام كلا الدعوتين في نفسالوقت شريطة ان تكون هنالك مصلحة. وان يكون هنالك ضرر متحقق من تلك الواقعة المشكومنها ويجوز للعراقي تقديم هذه الدعوى بصورة منفردة _ دعوى فردية _. ويجوز ايضالمجموعة من العراقيين تقديمها بصورة جماعية _ دعوى جماعية_ . لقد ارسل لى احدالاخوة المحاميين رسالة الكترونية يقول فيها. ان مجموعة من العراقيين قد اقاموادعاوى التعويض في المحاكم البريطانية ضد القوات البريطانية . وان جميع هؤلاءالعراقيين قد كسبوا تلك الدعاوى لصالحهم. والمحاكم البريطانية قد اجبرت الحكومةبدفع التعويضات. وهي تعويضات مجزية جدا. ويضيف هذا الزميل المحامي. ان هنالك الاناكثر من مئتي وخمسين دعوى للتعويض مرفوعة من مواطنيين عراقيين امام المحاكمالبريطانية بانتظار البت بها...لذا اقول يجب علينا ان نعترف بان امريكا وبريطانياهي دول قانونية من الدرجة الاولى. وبالتالي يجب استغلال هذه المسالة ورفع دعاوىالتعويض امام محاكم هذه الدول _.بعد هذا اقول هل ثمة ضرر اكثر وافجع مما حصل ويحصلللعراقيين ؟. الجواب ان مصائب العراقيين قد ابكت حتى من لا عهد لهم بالبكاء من سكانالمعمورة . وهنا ابين بالارقام حجم الضرر المتحقق على العراقيين من جريمة احتلالالعراق . فالشهداء مليون ومئتان وخمسون الف شهيد . ومثلهم تقريبا من الجرحىوالمعاقيين. والارامل . بلغن مليوني ارملة . وعدد اليتامى قد بلغ رقما مفجعا وهواربعة ملايين يتيم . اما المهجرون في داخل وخارجه . فقد بلغ العدد اكثر من اربعةملايين . ناهيك عن الاوبئة والامراض الخطيرة التي انتشرت في العراق بعد الاحتلالوالتي فتكت وتفتك بعشرات الاف من العراقييين . اضافة الى نهب وتدمير الاثارالعراقية وخيرات وممتلكات هذا البلد . واشير في الوقت ذاته الى ان واجب الحكومةالعراقية الدستوري والاخلاقي.هو اعداد مشروع قانون _ للتعويضات _ من تلك الدول التياحتلت العراق . ورفعه الى البرلمان للتصويت عليه. وبعد اقراره يمكن التفاهم بشانهفي اطار الاتفاقية الامنية . وهذا اقل مايمكن ان يقدم الى هذا الشعب المظلوم . فهلانتم فاعلون ؟. قد يقول قائل لماذا لانرفع مثل هذه الدعاوى امام المحكمة الجنائيةالدولية باعتبارها مختصة قانونا بنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ؟. وللاجابة على هذا السؤال اقول. ان الولايات المتحدة ليست عضوا او طرفا في اتفاقيةروما المنظمة لاحكام وقواعد المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي لايمكن مقاضاةمجرمي الحرب الامريكان عن هذا الطريق... وقد يضيف القائل. ولكن اليست المحكمةالجنائية الدولية قد قبلت الدعاوى ضد الرئيس السوداني واصدرت مذكرة اعتقال بحقه . رغم ان السودان ليس عضوا او طرفا في هذه المحكمة ؟. وللاجابة على ذالك وتوضيحه اقولان الاليات المعتمدة لرفع الدعاوى امام المحكمة الجنائية الدولية هي ثلاث. الاولىعن طريق المحكمة نفسها _ أي عن طريق المدعي العام في المحكمة_. حبث يشرع المدعيالعام بعد تقديم الدعوى. بجمع الادلة والمعلومات حول موضوع الشكوى. وفي هذه الاليةيجب ان يكون المدعى عليه من مواطني الدول الاعضاء او الاطراف في هذه المحكمة. اماالالية الثانية . فتكون تكملة للدعوى في المحكمة الجنائية الدولية. بمعنى ان الدعوىقد رفعت ابتداءا امام القضاء الوطني لتلك الدولة. وباشر القضاء فيها اجراءاتالتحقيق وجمع الادلة. ثم يصار الى اكمال التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية . وهنا ايضا. أي في هذه الالية. فانه يجب ان تكون الدولة عضوا او طرفا في المحكمة . اما الالية الثالثة . فتكون عن طريق مجلس الامن. حبث يرفع مجلس الامن الدعوى الىالمحكمة . وفي هذه الالية لايشترط ان تكون الدولة المنتمي اليها المشكو منه عضوااوطرفا في المحكمة . اذ ان لمجلس الامن سلطات واسعة في احالة أي فرد _ من اية دولةكان _. احالته الى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الالية الثالثة قد طبقت علىالرئيس السوداني . ولكن لايمكن عمليا تطبيقها على أي فرد امريكي. لان امريكا منالاعضاء الخمسة الدائميين. وبالتالي تستطيع وبكل سهولة نقض قرار مجلس الامن باحالةاحد رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية . اذن نخلص الى القول باننا لايمكن اننستفيد من وجود المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة أي فرد امريكي.فالاليتان الاولىوالثانية لاتسمحان قانونا برفع الدعوى ضد أي فرد امريكي باعتبار ان امريكا ليستعضوا او طرفا. اما الالية الثالثة فهي تسمح لنا قانونا برفع مثل هذه الدعوى. لكنهامعدومة الفائدة من الناحية العملية ..لذالك فان وجهتنا الصحيحة هي المحاكم الداخليةفي كل من امريكا وبريطانيا. وان هذا النوع من الدعاوى لايسقط بالتقادم ...وختامااقول انني ومن باب التطوع على اتم الاستعداد لرفع اية دعوى _ جنائية ام مدنية امكلاهما_. لاي مواطن عراقي منفردا _ دعوى فردية _ام لمجموعة من المواطنيين _ دعوىجماعية _ وفي أي وقت يطلب او يطلبون. فنحن في خدمتهم وما ذالك الا لرد الجميل لهذاالوطن المعطاء وابناءه الشرفاء . فالمصيبة واحدة ( وانا لله وانا اليه راجعون)
|
التعديل الأخير تم بواسطة المحامي عباس الحسيني ; 10-12-2008 الساعة 01:31 PM.
سبب آخر: اخطاء
|
|
|
|
|