اقول شيخنا الجليل
ان سيرة الانبياء عليهم السلام كانت هي معانات ورفض من قبل المجتمع الموجود في عصره فهل يجوز للنبي ان ان لا يعلن نبوته بسبب عدم تقبل المجتمع له .ارجو الانتباه الى ان ما يقوله الشيخ اليعقوبي يعتبر حكم كلي بعتباره مرجع تقليد !
فما قول شيخنا الجليل
التعديل الأخير تم بواسطة منتصر العذاري ; 18-03-2009 الساعة 10:14 PM.
اليعقوبي وامام جمع من فضلائه عبر عن استياءه من مواقف الحوزة العلمية والمراجع في النجف الاشرف لانهم لم يعطوه اجازة الاجتهاد فقال بغضب :-
((....خل تعلن افلاسها خل تقول نحن فاشلون ......لا نطالبهم بان يشهدوا لاحد بالاجتهاد لكن على الاقل اكفونا شركم ....اساتذة الجامعات انبل واسما اخلاقاً من اساتذة الحوزة العلمية ومراجعها تراهم حينما طالب في الدراسات العليا يكون مؤهل لنيل شهادة الدكتوراه يناقشونه ويمنحونة شهادة الدكتوراه ..... ))
المصدر
مقطع صوتي موجود في موقع اليعقوبي (كلمة الشيخ اليعقوبي بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد السيد الصدر )
الكلام المذكور يبدء من الدقيقة الثامنة
التعديل الأخير تم بواسطة منتصر العذاري ; 18-03-2009 الساعة 10:30 PM.
اليعقوبي لايميز من هو السائل المورد الخامس :-
قال (القول الفصل / ص32) [1- صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر (أني أعير) الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام) صل ِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسهُ فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنـــه نجّسهُ ] .
وجواب الإمام(عليه السلام) دال على عكس المطلوب فقد جوز الصلاة فيه لكن الاستدلال به يكون من جهة تقرير الإمام للسائل وإمضائه لعلمه بنجاسة الخمر ويرد عليه:-
أ- أن الإمام ساكت عن هذه الجهة أعني الحديث عن الصغرى بل أجاب بالكبرى بغض النظر عنها وهو المناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد لكي لا يقتصر تعليمه على الجزيئات ] .
أقول : أن السائل ليس ابن سنان وعليه فلا يصح قولك (وهو مناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد) بل السائل هو أبو (ابن سنان) أي أن السائل هو سنان لاحظ الرواية وسندها حيث قال (سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر ..... ) وعلى هذا يكون جواب السؤال مطابق لما هو مرتكز في ذهن السائل وإلا لكان مخالفاً للبيان وللوظيفة الشرعية ويؤيد هذا بل يدل عليه أن الإمام (عليه السلام) قد أجاب على نص السؤال بفقرتين حيث قال(عليه السلام) ( صلِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك) وقال أيضاً (فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسهُ) وبهذا يتضح الجواب على ما ذكره (دام ظله) .
ثم قال [ ب - أن هذا التقرير منه(عليه السلام) لعله لأجل عدم تورع المستعير عن مباشرة النجاسات كما هو مفروض السؤال فإن المستعير ذمي ]
أقول :
1- إضافة إلى هذا الاحتمال بعيد فإن أوضح ما يباشره الذمي وينصرف إليه الذهن من النجاسات أو المحرمات هي الخمر والخنزير.
2- بعد أن عرفنا أن السائل ليس عبد الله بن سنان بل السائل أبوه فيكون الجواب على هذا القول واضح .
قال الشيخ اليعقوبي في احد الاقراص الليزرية الذي يسمى (الدليل) دخل علينا السيد الصدر (قدس سره) في اخر يوم قبل
استشهاده وسلم سلاما عاما على الموجودين ونظر الي نظره خاصة وعلمت من خلال هذه النظرة أنه قد حملني اعباء المرجعية :eek::eek::eek: