الصحيح أن الآية لم تنسخ وأنها محكمة وقد ذكر ذلك عدة من علماء أهل السنة منهم :
1- البغوي في تفسيره ج1 ص414 ، ط دار المعرفة ، قال (( كان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة ))
2- الشوكاني في تفسيره ج1 ص450 ، ط دار الفكر ، قال (( وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ ))
3- وكذلك قول النووي في المجموع ج 16 ص 253 ، ط دار الفكر (( وقيل في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } المراد نكاح المتعة والآية محكمة ))
4- تفسير الطبري ج 5 ص 19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي
(( حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي قال : لا ))
5- قال السيوطي في تفسيره في المجلد 2 ص 486 ، ط دار الفكر بيروت (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا ))
6- قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 ، ط الأولى منشورات دار إحياء التراث العربي (( ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هي محكمة ورخّص في المتعة ))
7- و أيضاً قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 (( وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
8- قال الزمخشري في تفسيره ج1 ص 519 ، من منشورات الدار العالمية (( وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ))
فهذه الروايات والأقوال تدل على عدم وقوع النسخ وأن الآية محكمة ويجوز العمل بها ، و لمن أرد الاستزادة والتفصيل في بحث النسخ لهذه الآية فإننا نحيله لما كتبه آية الله العلامة الفقيه السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان في بحثه حول النكاح المؤقت في ج 4 ص 271 وما بعدها ، وكذلك ما كتبه الدكتور الشيخ أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية في بحث دعوى النسخ
ياسيد حيدر اما العدة في حالة بقاء الزوجين على قيد الحياة فقد وردت في القران الكريم ثلاثة قروء في حالة وثلاثة اشهر في حالة وكليهما معروفة
فهل عدة المتمتعة كذلك ؟
تنتهي العشرة بين الزوجين ( متعة ) بدون طلاق ولا خلع ولا غيره انما بانتهاء المدة 00 فمن أين هذا ؟
اما الميراث من ان المتمتعة ترث كما فهمت من كلامك وارجو ان تصحح ان كنت اخطأت فما اعلمه انها لاترث
اما عدم التقيد بأربع زوجات فلا باس ان تعتبرها مملوكه
كتاب منهاج الصالحين ج 3 ص 165 ـ ص 1784 ـ عدّة المتمتع بها مسألة 574 : عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها، وفي الحائل المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاَحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وان كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة واربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (259). مسألة 575 : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم
ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون
ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم
ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون
ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
فمن المشرع عند السنه رسول الله ام عمر بن صهاك ؟!!!!!!!
لاحول ولا قوة الا بالله
تريدون نقول حلال
ولكن
اقتباس :
بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا
لم نطالبكم بالمستحيل
بينوا لنا الاحكام من اين اتيتم بها ثم الزمونا بالحكم