بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخواني الافاضل المقيمين على ادارة منتديات انا شيعي اقدم لكم شكري الجزيل على ما تقومون بة من خدمات جليلة للموالين واتباع اهل البيت فجزاكم ربي خير الجزاء في الدنيا والاخرة
اخواني السادة الاكارم خطر في دهني عدة اسئلة اريد اليها الاجابة فلو تكرمتم على الاجابة عليها اكون شاكرة وممنونة لكم على ذلك ...
هذه الاسئلة هي :
1-ما هو الفرق بين إمام الجمعة وإمام الجماعة؟
-2في منطقتي امام جماعة يام بالمصلين يوم الجمعة , فهل يجوز لي ان اذهب الى منطقة اخرى لا صلي خلف امام آخر ؟؟
-3ما هو السر في أختلاف الفقهاء حول وجوب صلاة الجمعة من عدمه ؟
- 4قال النبي الكريم محمد (ص) حلال محمد حلال الى يومالقيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة .
اذا هو حكم شرعي صح لا غبار علية .....اذا لم يتغيرالحكم الشرعي في كثير من الاحيان
وهل الحكم الشرعي يتجدد.؟ بين فترة واخرى ,,
فبينما اقرأ بعض الفتاوي لمراجعنا العظام تبين لي الاختلاف الشديد بينهم فمثلا في مسائل الخمس الإختلاف في من إحتاج الى بناء مسكن ليسكنه وإستغرق ذلك سنينا , فقد ذهب السيد السيستاني والسيد القائد الخامنئي الى عدم وجوب الخمس في ما إشتراه وأعده من أدوات البناء ولوازمه إذا كان من شأنه البناء التدريجي لسنوات , بخلاف السيد الخوئي (قدس)فقد أوجب الخمس في جميع ذلك عدا ما أعده في سنة السكن .
ارجو ان توضحوا لي هذا الامر حتى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن (صلواتك عليه وعلى آبائه)في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخير برحمتك يا أرحم الراحمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس :
-ما هو الفرق بين إمام الجمعة وإمام الجماعة؟
الجواب :
الشروط الأساسية في إمامة الجماعة وإمامة الجمعة واحده وهي :
1 ـ بلوغ الإمام: فلا يجوز الائتمام بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تركه.
2 ـ عقله: فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
3 ـ إيمانه ، وعدالته: وقد مرّ تفسير العدالة في المسألة (20) ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد لليقين ، أو الاطمينان ، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد.
4 ـ طهارة المولد: فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
5 ـ صحة قراءته: فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وان كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله اذا اختلفا في المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الامام عن المأموم ، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
6 ـ ذكورته: إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف في صفهن دون ان تتقدم عليهن.
7 ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على ـ الأحوط وجوباً ـ .
8 ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
9 ـ توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد ان القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد انها في جهة اُخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
10 ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك.
(1) إذا تيمم الامام في موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد ان الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل ان يأتم به.
(2) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وان لم يعلم الامام به ولم يتذكره.
(3) إذا علم ان الماء الذي توضأ به الامام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وان كان الامام يعتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه ـ وهو جاهل به ـ جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الامام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة اليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك:
(1) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة ، فانه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث ان ياتم به.
(2) إذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز لمن يرى وجوبها ان يأتم به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
والفرق يكون في أداء الصلاة العادية عن صلاة الجمعة حيث أن صلاة الجمعة تسبقها خطبتان واجبتان وصلاة الفرائض لايجب فيها ذلك
وصلاة الجمعة تتحق في خمسة اشخاص يكون إمام الجمعة أحدهم وصلاة الفرائض تتحقق بشخصين أحدهم الإمام...
اقتباس :
2في منطقتي امام جماعة يام بالمصلين يوم الجمعة , فهل يجوز لي ان اذهب الى منطقة اخرى لا صلي خلف امام آخر
صلاة الجمعه في زمن الغيبة غير واجبة سواء كانت في منطقتك أو في منطقة اخرى أما إذا أقيمت صلاة الجمعه من قبل الامام المعصوم او أحد ممثليه فيكون الحظور واجب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن (صلواتك عليه وعلى آبائه)في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخير برحمتك يا أرحم الراحمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس :
3ما هو السر في أختلاف الفقهاء حول وجوب صلاة الجمعة من عدمه
لا يوجد سر في ذلك كل مافي الامر هو أن الفقهاء لهم أرائهم الخاصه في المسائل الشرعية وفي صلاة الجمعة البعض يرى انها واجبة إعتمادا على الروايات التي جزم وقطع بها وحسب ما فهمه منها
ومن يقول بعدم وجوبها فهو أيضا إعتمد على الروايات التي جزم وقطع بها وعلى حسب فهمه منها أيضا
فكل مرجع له رؤيته الخاصه به في الاحكام الشرعية ...
اقتباس :
4قال النبي الكريم محمد (ص) حلال محمد حلال الى يومالقيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة .
اذا هو حكم شرعي صح لا غبار علية .....اذا لم يتغيرالحكم الشرعي في كثير من الاحيان
وهل الحكم الشرعي يتجدد.؟ بين فترة واخرى
الحكم الشرعي هو ما يصدر عن المعصوم أو عن نائبه الخاص وهم السفراء الاربعة أو عن نائبه العام وهم المراجع العظام والمراجع رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين هم من يعطونا الاحكام الشرعية ويعتمدون في ذلك على فهمهم وإدراكهم للروايات الصادره عن المعصوم (عليه السلام) والروايات فيها الصحيح وغير الصحيح وكل مرجع له طريقته الخاصة في معرفة الحكم الشرعي لهذا يكون الاختلاف بين العلماء