|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:07 AM
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم .
------------------------
المورد الرابع / تقدم أن صحة الصوم متوقفة على ترك المفطرات من طلوع الفجر حتى وإن تأخرت النية كما في القضاء حيث تمتد النية الى الزوال ، فحتى يصح الصوم لا بد من من عدم فعل المفطرات بعد طلوع الفجر عمداً ، لكن سيأتي إن شاء الله في المسألة (1024) جواز الاستمرار بفعل المفطرات في الليل الى حين حصول العلم بطلوع الفجر ولا يكفي الشك بطلوع الفجر ، فمن شك في طلوع الفجر جاز له فعل المفطر استصحاباً لبقاء الليل ، ولكن إن تبيّن له بعد ذلك خطؤه وإن تناول المفطر قد وقع بعد الطلوع فما حكمه ؟ كما إذا استمر بالأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر ثم تبين بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب ، وقد ذكر الماتن ثلاث حالات :
الحالة الأولى / أن يحصل ذلك لأنه لم يتفحص طلوع الفجر ولم يتأكد من عدم طلوعه ولا قامت عنده حجة على طلوعه كخبر الثقة مثلاً ، بل اعتمد على مجرد استصحاب بقاء الليل والترخيص للصائم بفعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ، ففي هذه الحالة هو ليس بآثم لكن عليه القضاء فقط دون الكفارة ، أما عدم الإثم فلجواز تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر فهو مأذون شرعاً في تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر فلا يأثم عليه ، وأما القضاء فلفعل المفطر بعد طلوع الفجر عمداً ، وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم قصده الإفطار بل كان عازماً على الصوم .
وبذلك تعرف أن الإمساك قبل الفجر ليس بلازم لجواز فعل المفطرات مع الشك في طلوع الفجر ولا يجب الامتناع عنها حتى يحصل العلم بطلوع الفجر ، الا أنه راجح حتى لا يتبن الخطأ بعد ذلك فيجب القضاء أو قل حتى يحصل اليقين بصحة الصوم .
الحالة الثانية / أن يحصل ذلك - وهو تبيّن وقوع الأكل والشرب مثلاً بعد الفجر - مع قيام الحجة على طلوع الفجر ومخالفته لها ، كما إذا قامت عنده البينة على طلوع الفجر أو أخبره الثقة بذلك الا أنه لم يراعِ فأكل وشرب ثم تبين له صواب الحجة ووقوع فعل المفطر بعد الفجر ، فحينئذٍ هو آثم ويجب عليه القضاء والكفارة ، أما الإثم فلمخالفته الحجة المعتبرة ، وأما القضاء فلفعل المفطر بعد الفجر عمداً ، وأما الكفارة فلأن فعلها مع قيام الحجة على الطلوع يكون من قصد المفطر وعدم العزم على الصوم .
أما إذا تبين له خطأ الحجة وأن فعل المفطر كان قبل الفجر كما إذا قامت الحجة عنده على أن الفجر عند الساعة الخامسة فخالفها وأكل عند الخامسة ثم بان خطأ الحجة وأن الفجر عند الخامسة وعشر دقائق فالأكل كان قبل الفجر فحينئذٍ صومه صحيح ، اللهم الا أن ترجع مخالفته للحجة الى قصده المفطر أو عدم عزمه على الصوم .
الحالة الثالثة / أن يحصل ذلك مع فحصه ومراعاته للفجر ، كما لو نظر الى السماء فاعتقد بقاء الليل فأكل وشرب ثم تبين له طلوع الفجر وخطأ فحصه ، فحينئذٍ صومه صحيح ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة عليه ، أما عدم الإثم والكفارة فلعدم قصده الإفطار بل هو عازم على الصوم ، وأما عدم القضاء فهو وإن تبين وقوع المفطر بعد الفجر الا أن الروايات دلت على صحة صوم من نظر وفحص قبل الأكل والشرب ثم تبين له خطؤه ، وعلى هذا الحكم إجماع الفقهاء ، نعم اختلفوا في أمرين :
الأمر الأول / أن الحكم هل يشمل من بقي شاكاً في طلوع الفجر بعد الفحص أم يختص بمن حصل له الوثوق من فحصه بعدم الطلوع ؟ فمن فحص عن الفجر ووثق بعدم طلوعه فأكل وشرب ثم تبين له خطؤه فلا إشكال في انطباق الحكم عليه وهو صحة صومه وعدم القضاء عليه ، وهل كذلك من فحص وبقي شاكاً بطلوع الفجر فأكل وشرب ثم تبين له الطلوع ؟
قال الماتن ( وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ) فعمّم الحكم للشاك أيضاً فكل من فحص قبل تناول المفطر ثم تبين له خطأ فحصه ووقوع المفطر بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه سواء حصل له الوثوق بعدم الطلوع من فحصه أو بقي شاكاً
وفي هذا خلاف فمن الفقهاء من خصّ الحكم بمن وثق بعد الفحص بعدم الطلوع أما من فحص وبقي شاكاً فلا يشمله الحكم وأن عليه القضاء كما صرح بذلك السيد اليزدي ، وهو ظاهر جلّ الرسائل العملية وإن لم يصرحوا بذلك ، فإنهم علّقوا صحة الصوم على ما إذا اعتقد عدم الطلوع فقالوا ( وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ) فرتبوا الحكم بعدم القضاء على المراعاة مع اعتقاد بقاء الليل لا مطلقاً ولازم ذلك عدم شمول الحكم وهو عدم القضاء للشاك لأنه غير معتقد ببقاء الليل بل شاك إذن الحكم لا يشمله فيرجع الى الحالة الأولى فيكون حكمه حكم من لم يفحص فعليه القضاء . ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الرواية وأنها هل تختص بالمعتقد أم تشمل الشاك أيضاً ، فقول الماتن ( على الأظهر ) أي على ما هو الأظهر عنده في فهم الرواية ودلالتها في مقابل ما استظهره غيره منها وهو الاختصاص بالمعتقد .
الأمر الثاني / هل يختص هذا الحكم - وهو صحة صوم من فحص وتناول المفطر ثم بان له وقوع المفطر بعد الفجر - بصوم رمضان ، أم يشمل غيره ؟ ففي صوم القضاء أو النذر او المندوب من فحص فاعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فأكل ثم بان له طلوع الفجر فهل يحكم بصحة صومه أيضاً كما في صوم رمضان ؟ أم يحكم بالبطلان ويختص الحكم بصوم رمضان ؟
فيه ثلاثة آراء /
الرأي الأول / اختصاص الحكم بشهر رمضان ، أما غيره من الواجب المعيّن أو غير المعيّن أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاً وهو رأي السيد الخوئي وغيره .
الرأي الثاني / الجزم بعد شمول الحكم للواجب غير المعيّن كالقضاء وكذا الصوم المندوب فحكمهما البطلان كما في القول الأول ، لكن في شمول الحكم للواجب المعيّن كالنذر المعيّن أو اختصاصه بصوم رمضان إشكال ، فالاحوط وجوباً في الواجب المعيّن لو فحص واعتقد بقاء الليل فأكل ثم بان طلوع الفجر الإتمام والقضاء ، فيتم صيام ذلك اليوم احتياطاً لاحتمال شمول الحكم له ويقضيه احتياطاً لاحتمال عدم شمول الحكم له وأنه مختص برمضان ، وهذا الرأي للسيد الصدر وغيره .
الرأي الثالث / شمول الحكم لجميع أنواع الصوم بما فيها المندوب وعدم اختصاصه بصوم رمضان فما دام قد فحص قبل فعل المفطر فصومه صحيح سواء حصل له الاعتقاد أو بقي شاكاً ، وسواء كان صوم رمضان أو غيره ، وهو رأي السيد الماتن .
ومنشأ الخلاف أن الرواية الدالة على صحة صوم من تفحص قبل تناول المفطر واردة في صوم رمضان ، فهل يختص الحكم به كما هو موردها ؟ أم أن ذكره من باب المثال فنتعدى بالحكم الى غيره من أنواع الصوم ؟ فمنشأ القول الأول استظهار أن الحكم مختص بمورد الرواية وهو صوم رمضان وأن ذكره ليس من باب المثال بل من باب الاختصاص ، وعكس ذلك القول الثالث ، بينما استظهر أصحاب القول الثاني عدم شمول الحكم للواجب غير المعين والمندوب واستشكلوا في الشمول للواجب المعيّن لاحتمال أن حكمه حكم صوم رمضان .
والحاصل /
المورد الرابع من موارد وجوب القضاء دون الكفارة من تناول المفطر باعتقاد عدم طلوع الفجر ثم بان له الطلوع ووقوع فعل المفطر بعد الفجر
فعليه القضاء فقط بشرط أن يكون ذلك مع عدم المراعاة والفحص ، أما مع الفحص فصومه صحيح
وأما مع قيام الحجة على الطلوع ومخالفته لها فعليه القضاء والكفارة .
|
|
|
|
|