|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 65440
|
الإنتساب : Apr 2011
|
المشاركات : 100
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 06-05-2011 الساعة : 08:23 AM
«السلامة الوطنية»: السجن 7 سنوات لمتهم وبراءة آخر من الشروع في قتل شرطة
حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، على المتهم في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام، سليمان يحيى حمزة، ببراءته مما أسند إليه، فيما حكمت على المتهم عبدالله محمد حبيب، بالسجن لمدة خمس سنوات عن جريمة الشروع في القتل، والحبس لمدة سنتين عن جريمة التجمهر.
ويُعَدُّ حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، ويحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
يُذكر أن جلسات المحاكمة تعقد وفقاً للقوانين وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمواثيق حيث جرى الالتزام بتوفير الضمانات القضائية كافة وشروط المحاكمة العادلة والمنصفة لجميع المتهمين، وتوكيل محامين للدفاع عنهم منذ بدء المحاكمة، كما جرى توفير الضمانات كافة لهم خلال فترة التوقيف.
كما حضر جلسات المحاكمات التي جرت في محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، وذوي المتهمين والمجني عليهم.
الثلثاء المقبل الحكم في قضية تستر على متهم وحيازة سلاح
7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل رجال الأمن والتجمهر والبراءة لآخر
المنامة - بنا
حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، على المتهم في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام، سليمان يحيى حمزة، ببراءته مما أسند إليه، فيما حكمت على المتهم عبدالله محمد حبيب، بالسجن لمدة خمس سنوات عن جريمة الشروع في القتل، والحبس لمدة سنتين عن جريمة التجمهر.
وجاء في حيثيات حكم واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام، المتهم فيها السيدسليمان يحيى حمزة «حيث إن واقعة الدعوى بالصورة التي ساقتها سلطة الاتهام لم تجد لها سبيلاً إلى وجدان المحكمة ولم يطمئن إليه ضميرها، ذلك أن جريمة الشروع في القتل العمد المنسوبة إلى المتهم والمرفوع بها الدعوى الجنائية ضده هي جريمة تتميز قانوناً بقصد خاص هو نية قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، لما كان ذلك وكانت الظروف التي أحاطت بالواقعة وملابسات ارتكابها وما أدلى به عدد من الشهود وما أقر به المتهم لا يقطع على وجه الجزم واليقين بانصراف إرادته إلى ارتكاب الفعل المادي المسند إليه، وحيث إن المتهم قد اعتصم بالإنكار طيلة مراحل الدعوى وكانت شهادة المجني عليهما وحدها غير كافية لاستخلاص ذلك القصد وكان الأصل العام هو أنه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من دون الاحتمال والتخمين فإن المحكمة تنتهي إلى عدم اطمئنانها إلى توافر هذا القصد الخاص في حق المتهم وهو ما يترتب عليه عدم اكتمال النموذج القانوني لتلك الجريمة المنسوبة إليه ما يستوجب تبرئته عنها نزولاً على حكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني».
وقضت المحكم، بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة والمتهم فيها عبدالله محمد حبيب، بالسجن لمدة خمس سنوات عن جريمة الشروع في القتل والحبس لمدة سنتين عن جريمة التجمهر. وجاء في حيثيات الحكم «وحيث إنه ومن جماع ما تقدم فإن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة المتمركزين بالحاجز الأمني بمنطقة المنامة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية المجني عليهم لوظيفتهم، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اصطدامه بالحاجز الأسمنتي وتنحي المجني عليهم من مكانهم وتحطم سيارته، وقد ارتكب هذه الجناية تنفيذاً لغرض إرهابي قصد به ترهيب وترويع وإيقاع الأذى بقوات الأمن العام وهو الأمر الذي تتوافر به عناصر الاتهام الأول المسند إليه، كما استخلصت المحكمة من مجمل الأدلة السالف ذكرها أن المتهم قد دأب على التواجد بدوار مجلس التعاون مشاركاً المئات من المتجمهرين على مدار عدة أيام من الاعتصام بالدوار مردداً لعبارات تستهدف الإخلال بالأمن والسلم العام والدعوة إلى تغير النظام وإسقاط الدستور بطرق غير مشروعة مما تتوافر به عناصر الاتهام الثاني المسند إليه. علماً بأن حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، حيث يمكن للمحكوم عليه الطعن في الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به».
من جانب آخر واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جنايتين أخريين، الأولى بخصوص القضية المتهم فيها حسن عبدالوهاب أحمد والمرتبطة بقيامه بالتستر على أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شهود النفي بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث اكتفى الدفاع بشاهدة واحدة – شقيقة المتهم – التي أفادت من خلال إجابتها عن أسئلة هيئة الدفاع عن طبيعة علاقة شقيقها بالمتهم عبدالعزيز عبدالرضا الذي تستر عليه، حيث أجابت بعدم وجود أية علاقة تذكر، مبينة أن شقيقها تعرف على المتهم عبدالعزيز عبدالرضا عبر أحد أصدقائه الذي طلب منه استضافته لعدة أيام في منزله، مؤكدة عدم معرفته بما ارتكب المتهم عبدالعزيز عبدالرضا من جريمة. إضافة إلى تناولها لتفاصيل كيفية القبض على شقيقها وتفتيش منزل والدتها.
كما وجهت النيابة العسكرية مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتواجدها في المنزل، حيث أفادت بأنها لم تكن موجودة أثناء عملية القبض، بينما كانت متواجدة في المرة الثانية التي جرت فيها عملية التفتيش وضبط فيها السلاح المسروق.
وطالبت هيئة الدفاع أجلاً للمرافعة التكميلية مع نسخة من محاضر الجلسات، وعليه قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 10 مايو/ أيار 2011 لإصدار الحكم وتقديم هيئة الدفاع للمرافعات التكميلية في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 8 مايو 2011.
ونظرت هيئة المحكمة في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام. حيث استمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات.
وتحدث الشاهد الأول - وهو المجني عليه - عن تفاصيل الواقعة بتاريخ 14 مارس/ آذار 2011 وكيفية اختطافه من قبل مجموعة من المتجمهرين في منطقة بوقوة أثناء توجهه إلى عمله، حيث اتفق مع عدد من زملائه بالالتقاء في إحدى المناطق القريبة ومن ثم تأدية الصلاة في المسجد والتوجه بعدها للعمل معاً بسبب الظروف الأمنية السيئة في ذلك الوقت بمنطقة عملهم، إضافة إلى وجود تحذيرات عن ذلك الوضع، حيث اتجه كل واحد منهم على حدة بسيارته الخاصة، مع ارتدائهم اللباس المدني حينها.
واستعرض الشاهد الأول ظروف اختطافه عندما اعترضت سيارة طريقه ومجموعة من الأشخاص، بينما كان يسير على إحدى الطرق الترابية.
ويروي الشاهد الأول قصة تعرضه للضرب حينما طلب أحد المتجمهرين الذي يحمل منجلاً النزول من السيارة، بعدها قام آخرون بفتح باب سيارته وسحبه ومن ثم تعرضه للضرب المبرح الذي أفقده وعيه بصورة جزئية.
بعدها ذكر الشاهد الأول أنه استمع إلى أصوات لمكبرات صوت وحشود من الناس تخبر بنقله إلى قسم الأشعة، ليدرك حينها أنه كان سينقل إلى مجمع السلمانية الطبي، مفصلا بعض ما دار في أروقة المستشفى من ضرب وشتم وترهيب، إلى أن تمكن من الخروج من المستشفى حيث تم نقله بعدها إلى مستشفى الأمن العام لتلقي العلاج.
وتحدث الشاهد الثاني - وهو زميل المجني عليه لحظة وقوع الحادثة – عن تفاصيل تجمعهما وكيفية تعرضهما لمجموعة اعترضت طريقهما، حيث ذكر الشاهد الثاني أنه تم التعرض لسيارته من قبل شخصين من مجموعة المتجمهرين في المنطقة المذكورة حاولوا إيقافه ولكنه تمكن من الهرب منهما.
في حين كرر الشاهد الثالث ذكر تفاصيل الواقعة بحسب ما جاء على لسان الشاهد الثاني ولكن بتفصيل أكثر بذكر نوع السيارة التي اعترضتهم وهي خضراء اللون بداخلها من 5 إلى 6 أشخاص نزلوا منها، إضافة إلى شخصين خرجا من أحد المنازل تحت الإنشاء بالمنطقة وبحوزتهما أسلحة بيضاء وسلاسل حديد ومناجل.
وبين الشاهد الثالث أنه شاهد المتجمهرين وهم يقومون بضرب المجني عليه لحظة هروبه من منطقة الحادثة.
وتركزت أقوال الشاهد الرابع – ضابط التحري – على عمليات التحري وبعض تفاصيل الأدلة التي اعتمدت عليها العملية في الوصول إلى المتهمين والتعرف عليهم. وأما الشاهد الخامس – أحد الزملاء المرافقين للمجني عليه بالواقعة – اكتفت هيئة الدفاع بتوجيه مجموعة من الأسئلة له تركزت على المسافة الفاصلة بين مكان حدوث الواقعة ونقطة الشرطة التي لجأ إليها للإبلاغ عن الحادثة.
ووجهت النيابة العسكرية مجموعة من الأسئلة لشهود الإثبات تركزت حول قصد المتجمهرين من القيام بهذه العملية، ونوعية الأسلحة التي كانت بحوزة هؤلاء الأشخاص، وكيفية معرفة المتجمهرين لهوية أفراد الأمن على رغم ارتدائهم للباس المدني في سياراتهم الخاصة.
وفي سؤال للنيابة العسكرية للشاهد الثاني عن إذا ما تمكن من رؤية عملية الاعتداء على زميله المجني عليه، فأجاب بالنفي.
وفي سؤال للنيابة العسكرية للشاهد الرابع عن فترة التحريات الخاصة بالقضية الجنائية، فأجاب الشاهد الرابع بأنها تراوحت من يومين إلى ثلاثة أيام ولم تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وطرحت النيابة العسكرية للشاهد الرابع سؤالاً عن الدور الذي لعبه محمد حبيب الملقب بالمقداد بهذه القضية، فرد الشاهد الرابع بالتأكيد على قيام الملقب بالمقداد بتحريض المتجمهرين في دوار مجلس التعاون سابقاً على إيذاء وخطف رجال الأمن واستخدامهم كوسيلة ضغط على الحكومة.
وفي سؤال للنيابة العسكرية للشاهد الرابع عن مكان احتجاز المجني عليه، قال الشاهد الرابع إن تم احتجاز المجني عليه في منزل أحد المتهمين.
وفيما يتعلق بأسئلة الدفاع، فقد تمحورت حول مكان الواقعة وتوقيت حدوثها، إضافة لبعض التفاصيل عن توقيت عمل الشهود وقت الحادثة، علاوة على تذكر الشهود لأي معلم في المنطقة المذكورة، وسبب توجه الشهود إلى المنطقة المذكورة بالتفصيل ومستوى الرؤية وقتها.
وسألت هيئة الدفاع المجني عليه عمّا إذا كان يستطيع وقت وقوع الحادثة تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين عملية اختطافه وسماعه لمكبرات الصوت وضجيج الناس، فأجاب بعدم قدرته على تحديدها.
وفي سؤال من هيئة الدفاع للشاهد الثاني عن إذا ما كان يستطيع التعرف على أحد المتهمين في قفص الاتهام في المحكمة، فأشار بإصبعه إلى أحد المتهمين، مؤكداً التعرف عليه.
وفي سؤال من هيئة الدفاع للشاهد الثالث عمّا إذا كان قادراً على تحديد عدد ممن خرجوا من المنزل قيد الإنشاء لحظة وقوع الحادثة، فأجاب بأن عددهم كان اثنين.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود النفي للإدلاء بشهاداتهم في القضية، وعليه قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 10 مايو 2011 للاستماع إلى شهود النفي.
يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان في مملكة البحرين وكذلك عدد من المتهمين والمجني عليهم. كما سمحت هيئة المحكمة للمتهمين بلقاء ذويهم بعد الجلسة
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3163 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ
|
|
|
|
|