|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 65490
|
الإنتساب : May 2011
|
المشاركات : 1,171
|
بمعدل : 0.23 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 08-05-2011 الساعة : 01:19 AM
عدد (21) متهما في قضية التنظيم الإرهابي و المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة و بالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية , حيث قامت النيابة العسكرية بتشكيل فريق تحقيق في القضية من عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العسكرية وقد تم بالفعل التحقيق مع عدد ( 14 ) متهما وهم :1- عبد ...الوهاب حسين علي أحمد2- إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى3- حسن علي حسن محمد مشيمع4- عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة5- عبدالجليل عبدالله السنكيس6- محمد حبيب الصفاف ( المقداد )7- سعيد ميرزا أحمد ( سعيد النوري )8- عبدالجليل رضي منصور مكي ( عبدالجليل المقداد )9- عبدالهادي عبدالله مهدي حسن ( المخوضر )10- الحر يوسف محمد الصميخ11 – عبدالله عيسى المحروس ( ميرزا المحروس )12 – صلاح عبدالله حبيل الخواجه13- محمد حسن محمد جواد14- محمد علي رضي اسماعيلكما تم تقديم التالي ذكرهم غيابيا في ذات القضية نظرا لعدم التمكن من القبض عليهم علما بأنه تم أرسال مذكرات بالقبض عن طريق الشرطة الدولية ( الانتربول ) للمتواجدين خارج مملكة البحرين :1- السيد عقيل أحمد علي المحفوظ2- علي حسن عبدالله عبدالإمام3- عبدالغني عيسى علي خنجر4- سعيد عبدالنبي محمد شهاب ( سعيد الشهابي )5- عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب6- عباس عبدالعزيز ناصر العمران7- علي حسن علي مشيمعواكد النائب العام العسكري بان التهم التي وجهت الى هذه الجماعة هي:1 – تأسيس وادارة جماعة ارهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام اليها وفقا للمادتين ( 1 , 6 ) من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية .2 – السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية وذلك لارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين وفقا للمادة ( 122 ) من قانون العقوبات لسنة 1976 م .3 – محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وفقا للمادة ( 148 ) من قانون العقوبات لسنة 1976 م .4 – الترويج والتحبيذ لقلب او تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وفقا لنص المادة ( 160 ) من قانون العقوبات لسنة 1976 م .5 – جمع واعطاء اموال للجماعة الارهابية مع علمهم بممارستها نشاطا ارهابيا وفقا لنص المادة حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2001 م .6 – حيازة واحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وفقا لنص المادة ( 161 ) من نفس القانون .7 – اهانة الجيش وفقا لنص المادة ( 216 ) من نفس القانون .8 – التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به وفقا لنص المادة ( 165 ) من نفس القانون .9 – اذاعة اخبار كاذبة واشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة من شانها اضطراب الامن ا لعام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وفقا لنص المادة ( 168 ) من نفس القانون .10 – التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم وفقا لنص المادة ( 172 ) من نفس القانون .11 – التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امرا يعد جريمة وفقا لنص المادة( 173 ) من نفس القانون .12 – التنظيم والاشتراك في مسيرات دون اخطار الجهة المختصة وفقا لنصوص المواد( 1 , 2 , 3 , 9 , 13 ) من قانون الاجتماعات والمواكب والتجمعات لسنة 2006 م .مؤكدا النائب العام العسكري على ان النيابة العسكرية قد قامت بكفالة جميع الضمانات القضائية للمتهمين المقبوض عليهم وفقا للقوانين المعمول بها وبالاخص السماح لهم بالاتصال بذويهم وتمكين محاميهم من حضور جلسات التحقيق .القضاء العسكري
|
|
|
|
|