|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 55621
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 178
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حميد الغانم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-11-2010 الساعة : 03:00 PM
أنا عمري 19 سنة حسبت أنا أكبر منك طلع العكس ^_^أما بالنسبة لملاحظتك×××××× بلا أساءه يا ابني- النجف - ×××××ا قلت لك لا فما دخل إسمي في الموضوع ؟؟ أتعرف متى نأكلها عندما يكون الشخص وحده في الصحراء لم يجد طعاما إلا الجيفة ( الميته) في هذه اللحظه نأكلها أم أنك ستموت جوعا ولا تأكلها ؟فأما الذي لا يعيش إلا في الماء ففي حكم ميتته التفصيل الآتي :ما مات بسبب ظاهر كضغطه أو صدمه حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره حلال وفاقاً (13( .- 2ما مات حتف أنفه وطفا على وجه الماء بأن صار بطنه من فوق (14) فعند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (15) هو حلال دليل الثلاثة على الحل عموم قوله تعالى : [ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ] والمراد بطعامه ميتته عند جمهور العلماء (17) فهو يدل على إباحة ميتة البحر مطلقاً وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) (18) وحديث جابر قال : ( غزونا جيش الخبط ( هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر ) وأميرنا أبو عبيدة (19) فجمعنا جوعاً شديداً فالقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته ، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم . أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله ) متفق عليه ففي هذا الحديث دليل على إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد (20) وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه .هذا والله أعلم وأحكم
|
|
|
|
|