العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

من شيعة علي
عضو برونزي
رقم العضوية : 28203
الإنتساب : Dec 2008
المشاركات : 775
بمعدل : 0.13 يوميا

من شيعة علي غير متصل

 عرض البوم صور من شيعة علي

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-07-2009 الساعة : 12:39 AM


قدوتي انتينه عليش باللي في كتبش .. كتبنا مو حجة عليش
و كتبش تقول حلله الرسول و حرمه عمر << و انتونه وراا عمر و ما تدرون وش صاير .. بالله ما عمرش سمعتين ان من حل حرام و حرم حلال يعتبر كافر و لا عمر حالة خاصة !!! .. و بعدين من متى عمر يفتي من عنده و يحلل و يحرم ع كيفه !! .. و مع هالشي مافي فايدة كأن " نأذن في خرابة " ..

توقيع : من شيعة علي
اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم
نسالكم الدعاء
من مواضيع : من شيعة علي 0 احكام الميت
0 استفسار
0 دعاء القدح
0 قصة في العفو و الصفح عن اخيك المسلم
0 دعاء عن امير المؤمنين علي

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.59 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-07-2009 الساعة : 12:57 AM


قال تعالى:
(( وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُّحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ))



توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013

قدوتي أمهات المؤمنين
مــوقوف
رقم العضوية : 34711
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 193
بمعدل : 0.03 يوميا

قدوتي أمهات المؤمنين غير متصل

 عرض البوم صور قدوتي أمهات المؤمنين

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-07-2009 الساعة : 04:39 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد [ مشاهدة المشاركة ]
قال تعالى:

(( وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُّحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ))


تفسير الايه :rolleyes:
أي أنّهن يستحقن كل المهر المتفق عليه إن حصل الإستمتاع وهو الدخول وبدون حصوله لا تستحق المرأة كلّ المهر--ولو كان المقصود زواج المتعة كما يدّعي مفسريهم لكان السياق مختلفا---واستمتعتم هنا هي بمعنى تمتّعتم وإنما زيدت الألف والسين توكيدا


من مواضيع : قدوتي أمهات المؤمنين 0 شاهد كيف يضل الشيطان الرافضة !
0 نسب الرسول فضيله أم لا
0 توضيح وإستفسار
0 سؤال بسيط وخفيف
0 حرية التحااااااور والمحااااااوره

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.59 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-07-2009 الساعة : 07:03 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قدوتي أمهات المؤمنين [ مشاهدة المشاركة ]
تفسير الايه :rolleyes:
أي أنّهن يستحقن كل المهر المتفق عليه إن حصل الإستمتاع وهو الدخول وبدون حصوله لا تستحق المرأة كلّ المهر--ولو كان المقصود زواج المتعة كما يدّعي مفسريهم لكان السياق مختلفا---واستمتعتم هنا هي بمعنى تمتّعتم وإنما زيدت الألف والسين توكيدا

الإجابة تجديها ردا على مشاركتك المشابهة التي في موضوع دليل زواج المسيار


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013

ذهب أصلي
مــوقوف
رقم العضوية : 34565
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 4
بمعدل : 0.00 يوميا

ذهب أصلي غير متصل

 عرض البوم صور ذهب أصلي

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-07-2009 الساعة : 10:20 PM


ان الاختلاف لايفسد للود قضية , المتعة لها أدله تحريم واضحة في السنة النبوية وهذا دليل من الادلة من كتبكم:
فإليكم تحقيق سند الحديث التالي:

في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

و إليكم الإسناد بشكل مختصر :

محمد بن يحيى :

قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )

أبو جعفر :

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .

أبو الجوزاء :

هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .

الحسين بن علوان :

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .


وعمرو بن خالد الواسطي :

وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )

وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,

فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟

وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله

صلوات ربي وسلامه عليه

من مواضيع : ذهب أصلي

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.59 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-07-2009 الساعة : 11:27 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذهب أصلي [ مشاهدة المشاركة ]
ان الاختلاف لايفسد للود قضية , المتعة لها أدله تحريم واضحة في السنة النبوية وهذا دليل من الادلة من كتبكم:
فإليكم تحقيق سند الحديث التالي:

في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

و إليكم الإسناد بشكل مختصر :

محمد بن يحيى :

قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )

أبو جعفر :

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .

أبو الجوزاء :

هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .

الحسين بن علوان :

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .


وعمرو بن خالد الواسطي :

وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )

وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,

فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟

وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله

صلوات ربي وسلامه عليه

الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :

الأول: أنّ في سند الحديث
منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في
الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند
رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:

ثانياً:ا
لحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،

كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].

أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،

أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]

وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]

وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،

كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .

إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،

وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.

وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه
1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ،
هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .

فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013

الرايق
عضو برونزي
رقم العضوية : 30844
الإنتساب : Feb 2009
المشاركات : 337
بمعدل : 0.06 يوميا

الرايق غير متصل

 عرض البوم صور الرايق

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-07-2009 الساعة : 12:14 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد [ مشاهدة المشاركة ]
الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :



الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:

ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،

كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].

أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،

أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]

وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]

وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،

كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .

إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،

وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.

وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه 1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .

فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.

ليس كل مافي كتبكم صحيح هذا عرفناه منذ زمن
وقد جعلتم الاستدلال من القرآن الكريم في قوله تعالى ( فما استمتعتم به ) المقصود به زواج المتعة
لابأس
بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا

من مواضيع : الرايق 0 مااهم المراجع والكتب التي يستمد منها الشيعة مذهبهم
0 أما آن لهذا الليل ان ينجلي ياشيعة
0 الائمة والعصمة لدى الشيعة
0 متى علم علي رضي الله عنه انه خليفة ووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0 قال الله عز وجل : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس ))

ذهب أصلي
مــوقوف
رقم العضوية : 34565
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 4
بمعدل : 0.00 يوميا

ذهب أصلي غير متصل

 عرض البوم صور ذهب أصلي

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-07-2009 الساعة : 10:40 PM


قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."

وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله

هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا

كل هذا منقول من كتاب بشرى للشيعة غفر الله لمؤلفة

من مواضيع : ذهب أصلي

الصورة الرمزية حيدر القرشي
حيدر القرشي
شيعي حسني
رقم العضوية : 24389
الإنتساب : Oct 2008
المشاركات : 5,056
بمعدل : 0.86 يوميا

حيدر القرشي غير متصل

 عرض البوم صور حيدر القرشي

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-07-2009 الساعة : 10:59 PM


(( ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قـبل قليل ، فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))
وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))

وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية ، ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .
هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت


توقيع : حيدر القرشي
بِنْتُ مَنْ أُمُ مَنْ حَلِيلَةُ مَنْ *
ويْلٌ لِمَنْ سَنَ ظُلْمَهَا وأَذَاهَا
لا نَبِيُ الهُدَىَ أُطِيعَ ولا *
فاطمةٌ أُكْرِمَتْ ولا حَسَنَاهَا
ولأي الأمور تدفن سرا *
بضعة المصطفى ويعفى ثراها
فرار الدمشقية من المناظرة!!
من مواضيع : حيدر القرشي 0 شبهة : مـعصــــوم يــؤذي طــائــر الخـــطاف و معصـــوم ينهـيـــه!
0 شبهة : مـعصــــوم يــؤذي طــائــر الخـــطاف و معصـــوم ينهـيـــه!
0 كيفيّة إحياء مجالس عزاء سيّد الشهداء عليه السلام
0 حوار هادئ حول الامامة
0 عيد الغدير يوم غلبة العقل على الإحساسات

الصورة الرمزية حيدر القرشي
حيدر القرشي
شيعي حسني
رقم العضوية : 24389
الإنتساب : Oct 2008
المشاركات : 5,056
بمعدل : 0.86 يوميا

حيدر القرشي غير متصل

 عرض البوم صور حيدر القرشي

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-07-2009 الساعة : 11:01 PM


ولنا هنا أكثر من وقفة ، أن كل هذه الأقوال والروايات تثبت في المقام الأول نزول الآية في زواج المتعة ثم تتطرق لنسخها ، فإن نسخ الآيات لآية المتعة دليل على إن الآية كانت في زواج المتعة ثم نزل ناسخها كما يزعمون ، إذن فهم بدون أن يشعروا يثبتون ما ينكره بعض أهل السنة من كون الآية في زواج المتعة ، وفي المقام الثاني فإن من يصر منهم على كون الآية منسوخة بالقرآن فهو يرد على بعض أهل السنة الذين يدعون أن السنة هي التي نسخت آية المتعة وليس القرآن الكريم ويصرون على ذلك !! وثالثاً إذا كان الناسخ من القرآن فيجب أن يكون معروفاً ومحدداً لا سيما أن الآية تدخل في الأعراض والأولاد فهي قضية مهمة وخطيرة ، ولكننا مما نقلناه نجد أنهم متناقضين ، وعندما نرى الذين ادعوا أن الآية منسوخة فنرى أنهم قد تخبطوا في الناسخ ، وشرّقوا وغرّبوا وادعى كل واحد منهم شيئاً بخلاف ما ادعاه أصحابه حتى إن بعضهم ادعوا إنها آية المتعة نسخت بآية نزلت قبلها ؟! فمنهم من قال انها منسوخة بالآية السابعة من سورة المؤمنون ، ومنهم من قال إنها منسوخة بالآية الأولى من سورة الطلاق ، ومنهم من قال نسختها الآية الثالثة من سورة النساء وقال آخرون لا بل نسختها الآية الثانية عشر من النساء ، ومنهم من قال إن الناسخة هي الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة !! فما هذا التخبط والتناقض ؟! والذي سوف يُلاحظ في أغلب كلامهم ودعاواهم في بحث الزواج المؤقت !!

- الرد على دعوى الآيات الناسخة :
وللرد على الآيات المدعاة في النسخ فإليك أخي القارئ ما كتبه العلامة الفقيه المفسر آية الله السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث ناقش دعوى النسخ وننقل من كلامه ما يلي :
(( وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } «المؤمنون: 7»، وقيل منسوخة بآية العدة {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } «الطلاق: 1»، {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }الآية: «البقرة: 228»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة، وقيل: منسوخة بآيات الميراث { و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية } «النساء: 12»، حيث لا إرث في نكاح المتعة، وقيل منسوخة بآية التحريم { حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم } الآية، فإنها في النكاح، وقيل: منسوخة بآية العدد { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية } «النساء: 3»، وقيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر، وقيل: عام الفتح، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاً، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.
أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه.
وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد، وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص.
لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام، وذلك لوقوع آيات الطلاق وهي العام في سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة، وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة، وكذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام على أي حال.
وأما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيئول إلى التخصيص أيضا دون النسخ.
وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام أما أولاً فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟، و أما ثانيا فلأن الآية غير صريحة و لا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، وإنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ ((
******

- إذن هي ليست منسوخة .. !؟


توقيع : حيدر القرشي
بِنْتُ مَنْ أُمُ مَنْ حَلِيلَةُ مَنْ *
ويْلٌ لِمَنْ سَنَ ظُلْمَهَا وأَذَاهَا
لا نَبِيُ الهُدَىَ أُطِيعَ ولا *
فاطمةٌ أُكْرِمَتْ ولا حَسَنَاهَا
ولأي الأمور تدفن سرا *
بضعة المصطفى ويعفى ثراها
فرار الدمشقية من المناظرة!!
من مواضيع : حيدر القرشي 0 شبهة : مـعصــــوم يــؤذي طــائــر الخـــطاف و معصـــوم ينهـيـــه!
0 شبهة : مـعصــــوم يــؤذي طــائــر الخـــطاف و معصـــوم ينهـيـــه!
0 كيفيّة إحياء مجالس عزاء سيّد الشهداء عليه السلام
0 حوار هادئ حول الامامة
0 عيد الغدير يوم غلبة العقل على الإحساسات
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:21 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية