العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 121  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:31 AM


مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه اشكال وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ؟ فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
-----------------------
تقدم أن المدار في وجوب الصوم أو عدم وجوبه على الخوف من حصول الضرر فمن تيقن أو ظن أو احتمل حصول الضرر إن هو صام أفطر والا بأن لم يحتمل الضرر وجب عليه الصوم
هذا وقد يكون مصيباً في اعتقاده عدم الضرر وقد يكون مخطئاً ، فإن أصاب بأن صام لاعتقاد عدم الضرر فبان أنه مصيب وأن الصوم ليس مضراً فلا إشكال في صحة صومه كما هو الغالب
وإن بان أنه مخطئ بأن صام لاعتقاد عدم الضرر ثم بعد الفراغ من الصوم بان الخلاف وأن الصوم قد أضر به ، فما حكم صومه ؟
خلاف وأقوال :
القول الأول / يصح الصوم ما لم يكن ضرراً بالغاً يحرم تحمله على تقدير العلم به قبل الصوم ففي الصحة إشكال فالأحوط وجوباً القضاء وهو رأي السيد الخوئي وغيره .
القول الثاني / يبطل الصوم وهو رأي الشيخ الفياض .
القول الثالث / في الصحة إشكال فالأحوط وجوباً القضاء لاحتمال عدم الصحة وهو رأي السيد الصدر والماتن
وقوله ( وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ) أي في الصحة إشكال مطلقاً سواء كان الضرر الناتج عن الصوم بالغاً يحرم تحمّله على تقدير العلم به قبل الصوم أو لم يكن كذلك ، في مقابل التفصيل في القول الأول الذي خص الإشكال بالضرر الذي يحرم تحمله وحكم بصحة الصوم فيما لم يكن كذلك .
هذا فيما إذا اعتقد عدم الضرر فصام ثم بان الخلاف ، وهناك مسألة أخرى وهي ما لو صام مع اعتقاده الضرر فما حكم صومه ؟
الجواب / تارة نفترض أنه بان مصيباً في اعتقاده بأن صام باعتقاد الضرر ثم بان أن الصوم مضراً فعلاً ، وفي هذه الصورة لا إشكال في بطلان صومه
وتارة نفترض أنه بان مخطئاً في اعتقاده بأن صام باعتقاد الضرر ثم بعد الفراغ من الصوم انكشف أنْ لا ضرر ، والمعروف في هذه الصورة صحة الصوم بشرط أن يكون قد تمشى منه قصد القربة ، أي صام بقصد التقرب الى الله وامتثال أمره بالصوم وكان جاداً في ذلك
ولعلّك تسأل / ما وجه هذا الاشتراط ؟ فالمفروض والكلام في صحة الصيام أن قصد القربة مسلّم ومفروغ منه والا فلا معنى للحديث عن صحة الصوم ، وبعبارة أخرى المفروض عند الحديث عن صحة الصوم من جهة أن سائر الجهات الأخرى الدخيلة في الصحة تؤخذ على أنها ثابتة ومفروغ منها ، فعند الكلام عن صحة صوم معتقد الضرر لا بد من افتراض أنه قاصدٌ للقربة والا فلا إشكال في بطلان صومه سواء قلنا بصحة صوم معتقد الضرر أو قلنا ببطلانه .
والجواب / وجه هذا الاشتراط التنبيه الى أمرٍ ، وهو أن معتقد الضرر لمّا كان عالماً بأنه غير مكلف بالصوم بل لا يصح منه لأن عدم المرض والضرر شرط في صحة الصوم كما تقدم ، وأن المطلوب منه القضاء ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) فحينئذٍ قد لا يتصور أنه جاد في صومه وأنه قاصد للقربة إذ كيف يتقرب الى المولى سبحانه بما هو غير مكلف به وما لا يصح منه ، وعليه فصومه وإن كان صحيحاً من جهة انكشاف عدم الضرر فيه ولكن سيكون باطلاً من جهة عدم تعقل حصول القربة منه ، نعم إذا أمكن أن نتعقل قصد القربة منه كما إذا كان جاهلاً بأن المريض غير مكلف بالصوم بل كان يعتقد وجوب الصوم عليه فإنَّه حينئذ يحكم بصحَّة صومه إذا بان عدم الضرر بعد ذلك لعدم المانع من الحكم بالصحة لأنه صوم ليس بضرري واقعاً وقد وقع قربياً ، بخلاف العالم بالحكم مثلاً فإن صومه وإن لم يكن ضررياً واقعاً الا أنه لم يقع عن قربة لعدم تأتّي القربة وتصور حصولها من شخص يعلم بعدم عبادية فعله وعدم صحته .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 122  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:36 AM


مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الافطار ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفا جاز له الافطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .
-------------------------
تقدم أن المدار في سقوط الصوم عن المريض وعدم صحته على خوف الضرر ، فمن خاف الضرر سقط عنه الصوم والا وجب عليه الصوم ، أياً كان منشأ الخوف سواء إخبار الطبيب أو غيره ، فإذا نشأ خوف حصول الضرر من إخبار الطبيب جاز الإفطار ، وكذا إذا حصل الخوف من شيء آخر غير إخبار الطبيب كجريان العادة بذلك كما إذا اعتاد أنه إن صام في مرضه هذا حصل له الضرر ، أو أن نوعية المرض مما تعارف وجرت العادة بتسببيه الضرر
وعليه فلا خصوصية لإخبار الطبيب فوجوب الصوم أو عدم وجوبه لا يدور مدار إخبار الطبيب أو عدم إخباره ، بحيث إذا أخبر بالضرر جاز الإفطار وإذا لم يخبر بالضرر لم يجز ، بل المدار على حصول الخوف
وعليه فقد يخبر الطبيب بإيجاب الصوم للضرر الا أن إخباره لا يوجب خوفاً عند المكلف بل يبقى مطمئناً بعدم الضرر إن هو صام فحينئذٍ لا عبرة بقول الطبيب ويجب على المكلف الصوم
وقد نفترض العكس بأن يخبر الطبيب بأن الصوم مع هذا المرض غير مضر الا أن المكلف يحتمل الضرر فحينئذٍ لا يجب عليه الصوم وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر لأن الاعتبار بخوفه لا بإخبار الطبيب ، بل لو كان يحتمل حصول ضرر بالغ بحيث يحرم تحمله حرم عليه الصوم حينئذٍ وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر
والحاصل /
العبرة ليس بنفس إخبار الطبيب بل بحصول الخوف من قوله أو عدم حصوله ، نعم الغالب بما أن الطبيب صاحب خبرة أن يحصل الاطمئنان بالخوف من قوله خصوصاً إذا كان حاذقاً وثقة ، لذا أضاف باقي الفقهاء صورة أخرى يجب التعويل فيها على قول الطبيب غير الصورة التي ذكرها الماتن ، فالماتن حصر جواز الإفطار تعويلاً على قول الطبيب بالضرر في صورة واحدة وهي ما لو حصل الخوف بقوله ، الا أن باقي الفقهاء أضافوا صورة أخرى وهي ما لو أخبر بالضرر وكان حاذقاً وثقة فهنا يجب الأخذ بقوله والإفطار وإن لم يحصل الخوف عند المكلف من قوله وحينئذٍ تكون العبرة بنفس قول الطبيب إن كان ثقة وحاذقاً وإن لم يكن كذلك فالعبرة بحصول الخوف من قوله لا بنفس قوله ، بينما جعل الماتن المدار على الخوف ولا عبرة بنفس قول الطبيب مطلقاً ما لم يوجب الخوف وإن كان حاذقاً وثقة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 123  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:42 AM


مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك .
-----------------------
إذا خاف المريض الضرر إن صام فلم يصم ولكن قبل الزوال برء من مرضه بحيث أمكنه الصوم بلا ضرر ، فهل يجب عليه تجديد النية وصيام ذلك اليوم كما هو الحال في المسافر الممسك إذا رجع الى أهله قبل الزوال ؟
والكلام في أمرين : الأول / هل يجب عليه تجديد النية أو لا ؟ الثاني / على تقدير عدم وجوبه عليه هل يجوز له ذلك بحيث لو فعله وجدد النية صح صومه ؟
والكلام فيما إذا حصل البرء قبل الزوال أما بعده فلا إشكال في عدم وجوب تجديد النية وعدم صحة الصوم إن هو فعل ، كما أن الكلام فيما إذا حصل البرء قبل الزوال ولم يتناول المفطر وأما إذا كان قد تناول المفطر فلا إشكال في حكمه ولا يشمله الكلام .
والجواب عن الأمرين محل البحث /
أما الأمر الأول / فالمعروف عدم وجب تجديد النية على المريض إن برء قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما هو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما من الفقهاء المعاصرين بل هو الرأي المعروف كما قلنا ، وفي مقابل هذا القول ذهب بعض الفقهاء الى وجوب تجديد النية عليه كما هو رأي السيد محسن الحكيم قدس سره وهو رأي بعض فقهائنا المتقدمين
ولأجل هذا الاختلاف احتاط الماتن لزوماً بتجديد نية الصوم لاحتمال أن يكون القول الثاني هو الصحيح
وأما الأمر الثاني / فلا إشكال في صحة الصوم بناء على القول الثاني القائل بوجوب نية الصوم إذ لا معنى لأن نقول يجب على المريض إذا برء قبل الزوال ولم يتناول المفطر أن ينوي الصوم ونقول بعد ذلك صومه غير صحيح فلا يجتمع وجوب نية الصوم مع عدم صحة الصوم في هذا الفرض
وأما على القول الأول المعروف القائل بعدم وجوب تجديد نية الصوم فالمعروف أنه لو نوى وصام فصومه غير صحيح ، فليس فقط لا يجب عليه تجديد النية بل لو نوى لم يصح منه الصوم ويجب عليه القضاء ، الا أن السيد الصدر مع أنه قائل بعدم وجوب تجديد النية قال لكنه إذا نوى ففي صحة صومه إشكال فالأحوط وجوباً القضاء فلم يجزم بعدم الصحة .
أما الماتن فهو لم يفتِ بأحد القولين لا عدم وجوب تجديد النية حتى يكون الصوم عنده غير صحيح فيجب القضاء كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، ولا وجوب النية حتى يكون الصوم عنده صحيحاً كما هو رأي السيد محسن الحكيم ، بل احتاط لزوماً بالرأي الثاني القائل بوجوب تجديد النية لاحتمال صحة هذا القول ولكن حيث يحتمل صحة القول الأول أيضاً القائل بعدم صحة الصوم ووجوب القضاء إذن الأحوط لزوماً أيضاً القضاء بعد ذلك .
خلاصة المسألة /
( إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر ) فالمعروف أنه لا يجب عليه أن ينوي صوم ذلك اليوم ولو نوى لم يصح منه بل يجب قضاء ذلك اليوم ، ولكن حيث قال بعض الفقهاء بوجوب تجديد النية وصحة الصوم ( فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ) لاحتمال صحة هذا القول ( و ) لكن حيث يحتمل صحة القول الأول أيضاً القائل بعدم وجوب تجديد النية بل لو نوى لم يصح منه الصوم ويجب قضاء ذلك اليوم فالأحوط لزوماً أيضاً أن ( يقضي بعد ذلك ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 124  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:48 AM


مسألة 1034 : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات .
-------------------------
قلنا سابقاً أن كل شرائط الصحة هي شرائط وجوب باستثناء شرط الإسلام بناء على تكليف الكفار بالفروع فهو شرط صحة لا شرط وجوب لأن الصوم على هذا القول واجب عليهم وإن لم يصح منهم أما بناء على القول بعدم تكليفهم بالفروع فهو كسائر شرائط الصحة شرط صحة وشرط وجوب أيضاً لأن الكافر كما لا يصح الصوم منه لا يجب الصوم عليه على هذا القول وإن كان يجب عليه أن يسلم فيصوم ، وباستثناء عدم الإصباح جنباً عمداً فهو شرط صحة لا شرط وجوب لوجوب الصوم عليه وأن عليه أن يتطهر قبل الفجر .
أما شرائط الوجوب فليس بالضرورة أن تكون شرائط صحة أيضاً كالبلوغ فهو شرط وجوب فمع عدم البلوغ لا يجب الصوم الا أنه ليس شرط صحة فإذا صام غير البالغ فصومه صحيح
وبقطع النظر عن ذلك فهناك خلاف بين الفقهاء في أن العبادات عموماً ومنها الصوم إذا صدرت من الصبي فهل تعتبر صحيحة ومعتبرة شرعاً أم هي صورية لمجرد التمرين فقط ؟
خلاف والمعروف والمشهور أن عبادات الصبي صحيحة وشرعية وليس لمجرد التمرين .
ويترتب على القولين من أن عبادات الصبي صحيحة أو لمجرد التمرين ثمرات فقهية عديدة مضافاً الى ترتب الثواب الأخروي بناء على القول بالصحة وعدم ترتبه بناء على القول بأنها للتمرين ، منها جواز نيابته عن البالغ في العبادات كالحج على القول بصحتها وشرعيتها منه - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - وعدم جواز نيابته على القول بأن عباداته تمرينية
ومنها مثلاً أنه في مسألة عدم جواز المحاذاة بين الرجل والمرأة فعلى القول بشرعية عبادات الصبي فالحكم يشمل الصبي أيضاً لأن صلاته صحيحة - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - أما على القول بأنها لمجرد التمرين فالحكم لا يشملها بل يختص بصلاة البالغ لأن صلاة الصبي غير صحيحة بل لمجرد التمرين فهي ليست صلاة حقيقة
ومن الثمرات أيضاً أن الصبي إذا تصدى لفعل بعض الواجبات الكفائية كالصلاة على الميت فعلى القول بصحة عبادات الصبي يسقط التكليف عن الآخرين لصحة ما أتى به شرعاً - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - ، وعلى القول بأنها لمجرد التمرين لم يسقط التكليف عن الآخرين لأن ما أتى به ليس شرعياً وغير صحيح ، وهكذا .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 125  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 11:38 AM


مسألة 1035 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وإذا نسي أن عليه قضاءه فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ ففي صحة صومه اشكال ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان .
-----------------------
قلنا في أول الفصل أن شرائط صحة الصوم عديدة أوصلها الماتن الى خمسة بل ستة بل سبعة ، سابعها مختص ببعض أنواع الصوم ، وفي هذه المسألة يذكر الشرط السابع
وفرقه عن باقي الشروط أن الستة المتقدمة وهي : الإسلام ، والعقل وعدم الإغماء ، والطهارة من الحيض والنفاس ، و عدم الإصباح جنباً ، وأن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم ، وأن لا يكون مريضاً مرضاً يضر معه الصوم ، فهذه الستة تشمل جميع أنواع الصوم فلا يصح شيء من أنواع الصوم سواء صوم رمضان أو قضائه أو الصوم المندوب من دون توفر هذه الشروط
أما الشرط السابع وهو أن لا يكون مشغول الذمة بقضاء صوم شهر رمضان فهو شرط في صحة الصوم الا أنه مختص بالصوم المندوب ، فمن كان مشغول الذمة بقضاء صوم رمضان لم يصح منه الصوم المندوب ، دون الأنواع الأخرى كصوم الكفارة فهو صحيح وإن كان المكلف مشغول الذمة بالقضاء
وكما يختص المشروط بالصوم المندوب فلا يصح المندوب فقط لمن عليه قضاء صوم رمضان ، يختص الشرط بقضاء صوم رمضان فيصح المندوب لمن عليه غير قضاء صوم رمضان من أنواع الصوم الأخرى كصوم الكفارة
بعبارة أوضح / أن الشرط السابع من شرائط صحة الصوم أن لا يكون عليه قضاء شهر رمضان إذا أراد أن يصوم ندباً ، فعندنا شرط ومشروط : أما الشرط فهو عدم اشتغال الذمة بصوم القضاء ، وأما المشروط فهو خصوص الصوم المندوب
وعليه فإذا انتفى الشرط بأن كانت الذمة غير مشتغلة بقضاء شهر رمضان صح الصوم المندوب سواء كانت الذمة غير مشتغلة بأي صوم أصلاً أو كانت مشتغلة بغير قضاء شهر رمضان كصوم الكفارة أو الإجارة فيما لو آجر نفسه ليصوم نيابة عن غيره وقوله ( والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء ) يقصد قضاء غير شهر رمضان كقضاء النذر المعين مثلاً لمن فاته في وقته
كما أنه إذا انتفى المشروط بأن كان صومه ليس ندباً بل غيره كصوم الكفارة أو الإجارة جاز وإن كانت ذمته مشتغلة بقضاء صوم رمضان لذا قال الماتن ( كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان ) لأن عدم جواز الصوم لمن عليه قضاء صوم رمضان مختص بالمندوب ولا يشمل غيره كصوم الإجارة .
هذا رأي الماتن وألحق بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما بقضاء صوم رمضان باقي أنواع الصوم الواجب فكما لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه قضاء صوم رمضان فكذا لمن عليه صوم النذر أو الكفارة أو بدل الهدي أو بدل كفارة الإفاضة من عرفات نعم صوم الإجارة غير ملحق بالقضاء فيصح الصوم المندوب معه
وألحق السيد الصدر بالقضاء خصوص الصوم الواجب المضيق كالنذر المعين فلا يجوز الصوم المندوب معه دون الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة فيصح معه الصوم المندوب .
وعلى أي حال فالقدر المتيقن من عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ما إذا كان ملتفتاً الى اشتغال ذمته بالقضاء ، أما إذا نسي ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصوم المندوب ، فهل يقع صحيحاً لنسيانه اشتغال ذمته بقضاء شهر رمضان أم أن الحكم بعدم الصحة يشمل النسيان أيضاً ؟
قال الماتن في صحة صومه إشكال ووجه الإشكال أن هناك مسألة أخرى تقول أن عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء هل تختص بالقادر على القضاء كالحاضر أم تشمل العاجز عنه كالمسافر ؟
خلاف خص بعض الفقهاء عدم جواز المندوب بالقادر على القضاء دون العاجز فيجوز للمسافر الذي عليه القضاء أن يصوم ندباً إن قلنا بجوازه أو يصوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة فيما عمم البعض الآخر عدم الجواز الى العاجز عن القضاء أيضاً
ومسألتنا هنا تبنى على أحد هذين القولين فإن قلنا عدم صحة المندوب تختص بالقادر على القضاء فلا بد أن نقول بصحة المندوب لمن نسي القضاء لأن الناسي غير قادر ، وإن قلنا أن عدم الجواز يشمل العاجز أيضاً فالمندوب لا يصح من الناسي للقضاء لأنه عاجز فيشمله الحكم ، ولعل استشكال الماتن في هذه المسألة لاستشكاله في تلك المسألة كما تدل على ذلك تعليقته على العروة الوثقى ، ووافق الماتنَ في الاستشكال الشيخُ الفياض ، والمعروف هو الصحة فمن نسي القضاء وصام ندباً صح صومه لأن عدم الجواز مختص بالقادر على القضاء والناسي غير قادر


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 126  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 11:43 AM


مسألة 1036 : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
----------------------
قلنا في أول الفصل أن الكلام يقع في شرائط الصحة وشرائط الوجوب ، وبعد أن فرغ من ذكر شرائط الصحة شرع في ذكر شرائط الوجوب
ولمّا قلنا أن كل شرط صحة هو شرط وجوب أيضاً عدا شرطَي الإسلام وعدم الإصباح جنباً نلاحظ ذكر بعض شرائط الصحة هنا في شرائط الوجوب فذكر العقل وعدم الإغماء والحَضَر وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس
إذ مع هذه الشروط ليس فقط الصوم ليس صحيحاً بل لا يجب أصلاً ، لذا قال السيد الصدر في هذه المسألة ( يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس , وكلها أيضاً شرائط للصحة عدا البلوغ والحضر في مستثنيات الصوم في السفر مما سبق ) فنبّه على أنها ليست شرائط وجوب فحسب بل شرائط صحة باستثناء البلوغ فإنه شرط وجوب فقط لا شرط صحة لذا تقدم صحة صوم الصبي في المسألة (1034) ، وكذا الحضر وعدم السفر في مستثنيات الصوم في السفر وهي المواضع الثلاثة المتقدمة التي يشرع الصوم فيها للمسافر ، فشرط الحضر وعدم السفر في هذه المواضع ليس شرط صحة لصحة صوم المسافر فيها .
وقد تسأل لماذا شرائط الصحة هي شرائط وجوب أيضاً عدا عدم الإصباح جنباً وعدم الكفر ، فهما شرطا صحة فقط لذا لم يذكرا ضمن شرائط الوجوب ؟
وجوابه / إن الصوم واجب على الجنب وكذا الكافر - بناء على تكليفه بالفروع كما هو رأي الماتن- لكن لو لم يتطهر الجنب قبل الفجر ولم يسلم الكافر لم يصح الصوم منهما ، وهذا لا يعني عدم وجوب الصوم عليهما بل هما مكلفان به وملزمان برفع ما يمنع من الصحة أي الجنابة والكفر مقدمة للصوم ، فيجب على المكلف أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر ويجب على الكافر أن يُسلِم حتى يصوما ، وهذا بخلاف باقي شرائط الصحة فلا يجب على المكلف أن يكون حاضراً ولا يسافر حتى يصوم كما لا يجب عليه دفع المرض حتى يصوم كما لا يجب على المرأة دفع الحيض عن طريق تناول ما يمنع منه مثلاً حتى تصوم ، لذا نستطيع القول أن عدم الإصباح جنباً عمداً وعدم الكفر هما شرطا صحة فقط لا شرطا وجوب لأن الوجوب متوجه إليهما وإنما يجب عليهما رفع المانع
وعليه فكل شرائط الوجوب هي شرائط صحة عدا البلوغ ، وعدم السفر في مستثنيات الصوم في السفر ، كما أن كل شرائط الصحة هي شرائط وجوب أيضاً عدا الإسلام وعدم الإصباح جنباً وبعبارة أخرى عندنا شرائط وجوب فقط وهو شرط واحد وهو البلوغ ، فهو ليس شرط صحة لصحة الصوم من غير البالغ لكنه شرط وجوب لعدم الوجوب على غير البالغ .
وعندنا شرائط صحة فقط وهما شرطان : عدم الإصباح جنباً عمداً وعدم الكفر ، فهما شرطا صحة بدونهما لا يصح الصوم ، وليسا شرطَي وجوب لأن الصوم واجب على المجنب ويجب عليه أن يغتسل ، كما يجب على الكافر أن يسلم ويصوم .
وعندنا شرائط صحة وشرائط وجوب معاً وهي باقي الشرائط : أي العقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس ، فهي شروط صحة لا يصح الصوم بدونها وشروط وجوب أيضاً فلا يجب الصوم بدونها .
أما الشرط السابع من شرائط الصحة وهو أن لا يكون عليه قضاء رمضان في صوم المندوب فهو شرط صحة للصوم المندوب ولكن لا يشمله الكلام في أنه شرط وجوب أو ليس شرط وجوب لأن المشروط وهو الصوم المندوب ليس بواجب .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 127  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 11:47 AM


مسألة 1037 : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك .
---------------------------
لمّا كان البلوغ ليس شرط صحة وأن عبادات غير البالغ شرعية وصحيحة لذا لو صام فصومه صحيح كما تقدم في المسألة (1034) ، لكن لا يجب عليه إتمام صومه ويجوز له الإفطار أثناء النهار لعدم وجوب الصوم عليه لأن البلوغ شرط وجوب وهو غير بالغ
لكن ماذا لو صام وبلغ أثناء النهار بالاحتلام مثلاً وقد تقدم أنه لا يضر بالصوم ، فهل نقول يجب عليه إتمام صيام ذلك اليوم لأنه اتصف بشرط الوجوب وهو البلوغ فصار الصوم عليه واجباً ، أو قل لأنه صار بالغاً والبالغ لا يجوز له الإفطار في النهار ؟
الجواب / فيه خلاف ، فقيل يجب عليه الإتمام وإن كان البلوغ بعد الزوال كما هو رأي السيد محسن الحكيم قدس سره ، وقيل فيه إشكال فالأحوط وجوباً الإتمام وإن لم يتم فالأحوط القضاء ، والمعروف عدم وجوب الإتمام عليه سواء بلغ قبل الزوال أو بعده وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض والماتن وغيرهم ، وذلك لأن الصوم إنما يجب بتحقق شرائط الوجوب في جميع آنات النهار ولا يكفي تحققها في بعضه فكما لا تكفي الطهارة من الحيض في بعض النهار في وجوب الصوم بل لا بد من الطهارة في جميع النهار فكذا لا يكفي البلوغ في بعض النهار في وجوب الصوم بل لا بد من استيعاب البلوغ لكل النهار ، وما كان حكمه خلاف ذلك كالسفر في بعض النهار فهو للدليل الخاص .
وأما قوله ( ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك ) فقد تقدم الكلام فيه والتعرض له في الشرط الثاني من شرائط الصحة حيث قال هناك ( العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 128  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 03:57 PM


مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار على الأحوط لزوما خصوصا إذ كان ناويا للسفر من الليل ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
-----------------------
تقدم أن من شرائط صحة الصوم بل وجوبه الحضَر وعدم السفر ، وعليه فإن كان المكلف حاضراً وجب عليه الصوم وصح منه ، وإن كان مسافراً لم يجب عليه الصوم ولم يصح منه ، هذا إذا كان الحضَر أو السفر قد استوعب تمام النهار ، فالحاضر في كل النهار يجب عليه الصوم ، والمسافر في كل النهار لا يصح منه الصوم ، ولا إشكال في ذلك
والكلام في هذه المسألة عن حكم من كان حاضراً في بعض النهار ومسافراً في بعضه الآخر ، فما حكمه ؟
ههنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يكون حاضراً أول النهار ثم يعرضه السفر .
الصورة الثانية / أن ينعكس الأمر بأن يكون مسافراً ثم يدخل البلد وما في حكمه كمحل الإقامة .
وفي كل صورة حالتان حالة ما قبل الزوال وما بعد الزوال ، فالحالات أربع :
الحالة الأولى / أن يكون حاضراً ثم يسافر قبل الزوال .
الحالة الثانية / أن يكون حاضراً ثم يسافر بعد الزوال .
الحالة الثالثة / أن يكون مسافراً ثم يدخل البلد قبل الزوال .
الحالة الرابعة / أن يكون مسافراً ثم يدخل البلد بعد الزوال .
أما الحالة الأولى / وهي ما إذا كان حاضراً صائماً ثم سافر قبل الزوال فالمعروف أنه يجب عليه الإفطار والقضاء سواء كان ناوياً للسفر من الليل أو لم يكن واحتاط الماتن بهذا القول لزوماً ، وخالف السيد الخوئي فخص وجوب الإفطار بما إذا كان ناوياً للسفر من الليل أما إذا أصبح ناوياً الصوم ثم عرض له السفر قبل الزوال فلم يكن ناوياً للسفر من الليل فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء .
ومعنى وجوب الإفطار حرمة الصوم فيكفي أن لا ينوي الصوم سواء أتى بالمفطر أم لا .
الحالة الثانية / وهي ما إذا كان حاضراً صائماً ثم سافر بعد الزوال ، فالمعروف أنه يتم صومه ويصح منه ولا شيء عليه سواء كان ناوياً للسفر من الليل أو لم يكن واحتاط الماتن بهذا القول لزوماً ، وخالف الشيخ الفياض فحكم بوجوب الإتمام مع القضاء بعد ذلك .
الحالة الثالثة / أن يكون مسافراً ثم قبل الزوال يدخل بلده أو بلداً يتم فيه الصلاة لنية الاقامة أو غيرها فإن كان قد تناول المفطر قبل الدخول في النهار فلا إشكال في أنه لا صوم له وعليه القضاء ، وإن لم يكن قد تناول المفطر بل بقي ممسكاً من طلوع الفجر الى أن دخل البلد قبل الزوال فلا خلاف في أنه يجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم ويصح منه ولا شيء عليه .
الحالة الرابعة / أن يكون مسافراً ثم بعد الزوال يدخل بلده أو ما بحكمه ولا خلاف في هذه الحالة في أنه لا صوم له وعليه القضاء وإن لم يتناول المفطر في سفره فضلاً عما إذا تناوله ، نعم يستحب له الإمساك الى الغروب .
خلاصة المسألة /
الحاضر في كل النهار يجب عليه الصوم والمسافر في كل النهار يجب عليه الإفطار
ومن كان حاضراً ثم سافر قبل الزوال فالمعروف يجب عليه الإفطار مطلقاً واستثنى السيد الخوئي ما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل فيتم الصوم ثم يقضيه ، وإن كان سفره بعد الزوال فالمعروف أنه يتم صومه ويصح منه خلافاً للشيخ الفياض فأوجب عليه القضاء أيضاً
ومن كان مسافراً ثم دخل البلد وما بحكمه فإن كان قد تناول المفطر فعليه القضاء سواء دخل قبل الزوال أو بعده ، وإن لم يكن قد تناول المفطر فإن كان دخوله قبل الزوال فلا خلاف في أنه يجب عليه تجديد النية والصوم ويصح منه وإن كان بعد الزوال فلا خلاف في عدم صحة الصوم منه وأن عليه القضاء ويستحب له الإمساك الى الغروب .

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 129  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 03:59 PM


مسألة 1039 : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة .
---------------------
ذكر الماتن في هذه المسألة أمرين يتعلقان بالمسألة السابقة وهما :
الأمر الأول / كان الكلام في المسألة السابقة عن حكم الحاضر إذا سافر أو العكس وعرفنا أن الحكم يختلف بين ما إذا كان السفر أو الحضَر قبل الزوال أو بعده ، وذكر هنا أن المناط والاعتبار في كون السفر من البلد أو الرجوع اليه قبل الزوال أو بعده هو البلد لا حد الترخص ، فمن خرج من البلد قبل الزوال صدق عليه أنه مسافر قبل الزوال وإن لم يتجاوز حد الترخص الا بعد الزوال ، وكذا من عاد من السفر فإنما يصدق عليه أنه رجع قبل الزوال فيما إذا دخل الى البلد قبل الزوال ولا يكفي أن يتجاوز حد الترخص قبل الزوال
وعليه فمن خرج من البلد قبل الزوال ولم يتجاوز حد الترخص الا بعد الزوال فتنطبق عليه الحالة الأولى وهي المسافر قبل الزوال فيجب عليه الإفطار لا الثانية وهي المسافر بعد الزوال حتى يجب عليه إتمام الصوم لأن الاعتبار بالبلد لا بحد الترخص ، ولو كان الاعتبار بحد الترخص لكان من الحالة الثانية لا الأولى
كما أن من رجع الى بلده فوصل حد الترخص قبل الزوال ولكن لم يدخل البلد الا بعد الزوال فتنطبق عليه الحالة الرابعة وهي الداخل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم لا الثالثة وهي الداخل قبل الزوال حتى يجب عليه تجديد النية والصوم لأن الاعتبار بالبلد لا بحد الترخص ، ولو كان الاعتبار بحد الترخص لكان من الحالة الثالثة لا الرابعة
الأمر الثاني / قلنا في الحالة الأولى وهي ما إذا كان حاضراً ثم سافر قبل الزوال أنه يجب عليه الإفطار وعرفنا أن الاعتبار بالبلد ، فالنتيجة أن من كان حاضراً ثم سافر وخرج من البلد قبل الزوال وجب عليه الإفطار وعدم صيام ذلك اليوم ، لكن يجب أن يكون الإفطار بعد أن يصل الى حد الترخص ولا يجوز له الإفطار قبل ذلك والا كان من الإفطار العمدي فعليه القضاء والكفارة ، وذلك لأن أحكام المسافر لا تترتب على المكلف الا بعد مجاوزة حد الترخص أما قبله فهو حاضر لا مسافر والحاضر إذا أفطر عمداً فعليه القضاء والكفارة وإن كان ناوياً للسفر بعد ذلك .
وعليه فمن أراد السفر قبل الزوال وإن قلنا يجب عليه الإفطار لكن يجب أن يكون الإفطار بعد تجاوز حد الترخص ، فما تعارف عليه بعض العوام من تناول المفطر في بيوتهم قبل السفر غير صحيح وفيه الكفارة لأنه إفطار عمدي من مكلف حاضر غير مسافر ولا يكفي أن سيسافر .
وقد تقدم هذا الحكم في المسألة (1012) من فصل كفارة الصوم .
الا أن الماتن وغيره من الفقهاء خصوا وجوب الكفارة بالعالم بالحكم وخالف السيد الصدر فعممها للجاهل أيضاً وربما وجه هذا التعميم ما تقدم من أن وجوب الكفارة لا يشترط فيه العلم بل تجب حتى على الجاهل بوجوبها .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 130  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 04:01 PM


مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال .
----------------------
لا إشكال أن المكلف إذا اضطر الى السفر جاز له السفر ويسقط عنه الصوم فيما إذا لم يكن بعد الزوال ، وهل يجوز له السفر اختياراً ؟ أي من دون عذر ولا حاجة ولا ضرورة
الجواب / المعروف نعم يجوز السفر ولو من دون حاجة أو ضرورة وإن استوجب ذلك الإفطار وترك الصوم ، بل يجوز حتى لو كان القصد منه الفرار من الصوم كما يفعل البعض في أيام الصيف والحر فيسافرون حتى لا يجب عليهم الصوم
نعم هو مكروه ، فيكره السفر في شهر رمضان اختياراً ومن دون ضرورة يستثنى من ذلك موراد لا يكون السفر فيها في شهر رمضان مكروهاً وهي :
1. ما إذا أراد الخروج الى مكة لأجل الحج أو العمرة ، كما إذا كان الوصول الى مكة يستغرق زماناً كما عليه الناس سابقاً فيحتاج أن يخرج في شهر رمضان ليدرك موسم الحج .
2. ما إذا كان سفره للغزو في سبيل الله .
3. ما إذا كان خروجه من أجل مال يحفظه من التلف ، كتعقب معاملة مثلاً حتى لا يفوت ملكه ويأخذه غيره .
4. أن يكون سفره لحفظ حياة إنسان كما إذا سافر بمريض للعلاج أو الطبيب يسافر لعلاج شخص ، أو يسافر ليشهد لسجين مثلاً لإنقاذه ونحو ذلك .
وذكر بعض الفقهاء مورداً خامساً وهو كون السفر بعد مضيِّ ثلاث وعشرين ليلةً فترتفع الكراهة حينئذٍ ، وقال بعضهم بل كل حاجة لا بد منها فإن الكراهة ترتفع في السفر لأجلها .
هذا في حكم السفر في شهر رمضان ، أما السفر في الصوم الواجب المعيّن فالمعروف الجواز أيضاً فلو نذر صوم يوم الجمعة جاز له السفر فيه وإن فاته الصوم الواجب ولكن يجب عليه قضاؤه بعد ذلك وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم وقال بعض الفقهاء لا يجوز ، وفصّل بعضهم فأجازوا السفر في بعض أفراد الواجب المعيّن دون بعض ، ومنهم الماتن ، وحاصل رأيه /
إن كان الصوم الواجب المعيّن قد وجب بإجارة كما لو استأجر نفسه أن يصوم عن غيره في زمان معين لم يجز السفر في ذلك الزمان ووجب عليه الصوم ، وكذا صوم الاعتكاف حيث يجب على المعتكف أن يصوم ثالث أيام اعتكافه فلا يجوز له السفر فيه ، وإن كان الصوم الواجب المعين قد وجب بالنذر المعيّن جاز السفر مع وجوب القضاء بعد ذلك ، وهل كذلك إذا كان الوجوب بالعهد أو اليمين بأن عاهد الله أن يصوم في يوم معين أو حلف يميناً أن يصوم في يوم معين فيجوز السفر كما هو الحال في النذر ؟ قال فيه إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً ترك السفر .
أما الصوم الواجب غير المعيّن كالقضاء والنذر المطلق فلا إشكال في جواز السفر معه فمن كان عليه قضاء يجوز له السفر والقضاء بعد ذلك ، لأنه غير معين أي موسع يجوز تأخيره .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:58 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية