مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار على الأحوط لزوما خصوصا إذ كان ناويا للسفر من الليل ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
-----------------------
تقدم أن من شرائط صحة الصوم بل وجوبه الحضَر وعدم السفر ، وعليه فإن كان المكلف حاضراً وجب عليه الصوم وصح منه ، وإن كان مسافراً لم يجب عليه الصوم ولم يصح منه ، هذا إذا كان الحضَر أو السفر قد استوعب تمام النهار ، فالحاضر في كل النهار يجب عليه الصوم ، والمسافر في كل النهار لا يصح منه الصوم ، ولا إشكال في ذلك
والكلام في هذه المسألة عن حكم من كان حاضراً في بعض النهار ومسافراً في بعضه الآخر ، فما حكمه ؟
ههنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يكون حاضراً أول النهار ثم يعرضه السفر .
الصورة الثانية / أن ينعكس الأمر بأن يكون مسافراً ثم يدخل البلد وما في حكمه كمحل الإقامة .
وفي كل صورة حالتان حالة ما قبل الزوال وما بعد الزوال ، فالحالات أربع :
الحالة الأولى / أن يكون حاضراً ثم يسافر قبل الزوال .
الحالة الثانية / أن يكون حاضراً ثم يسافر بعد الزوال .
الحالة الثالثة / أن يكون مسافراً ثم يدخل البلد قبل الزوال .
الحالة الرابعة / أن يكون مسافراً ثم يدخل البلد بعد الزوال .
أما الحالة الأولى / وهي ما إذا كان حاضراً صائماً ثم سافر قبل الزوال فالمعروف أنه يجب عليه الإفطار والقضاء سواء كان ناوياً للسفر من الليل أو لم يكن واحتاط الماتن بهذا القول لزوماً ، وخالف السيد الخوئي فخص وجوب الإفطار بما إذا كان ناوياً للسفر من الليل أما إذا أصبح ناوياً الصوم ثم عرض له السفر قبل الزوال فلم يكن ناوياً للسفر من الليل فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء .
ومعنى وجوب الإفطار حرمة الصوم فيكفي أن لا ينوي الصوم سواء أتى بالمفطر أم لا .
الحالة الثانية / وهي ما إذا كان حاضراً صائماً ثم سافر بعد الزوال ، فالمعروف أنه يتم صومه ويصح منه ولا شيء عليه سواء كان ناوياً للسفر من الليل أو لم يكن واحتاط الماتن بهذا القول لزوماً ، وخالف الشيخ الفياض فحكم بوجوب الإتمام مع القضاء بعد ذلك .
الحالة الثالثة / أن يكون مسافراً ثم قبل الزوال يدخل بلده أو بلداً يتم فيه الصلاة لنية الاقامة أو غيرها فإن كان قد تناول المفطر قبل الدخول في النهار فلا إشكال في أنه لا صوم له وعليه القضاء ، وإن لم يكن قد تناول المفطر بل بقي ممسكاً من طلوع الفجر الى أن دخل البلد قبل الزوال فلا خلاف في أنه يجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم ويصح منه ولا شيء عليه .
الحالة الرابعة / أن يكون مسافراً ثم بعد الزوال يدخل بلده أو ما بحكمه ولا خلاف في هذه الحالة في أنه لا صوم له وعليه القضاء وإن لم يتناول المفطر في سفره فضلاً عما إذا تناوله ، نعم يستحب له الإمساك الى الغروب .
خلاصة المسألة /
الحاضر في كل النهار يجب عليه الصوم والمسافر في كل النهار يجب عليه الإفطار
ومن كان حاضراً ثم سافر قبل الزوال فالمعروف يجب عليه الإفطار مطلقاً واستثنى السيد الخوئي ما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل فيتم الصوم ثم يقضيه ، وإن كان سفره بعد الزوال فالمعروف أنه يتم صومه ويصح منه خلافاً للشيخ الفياض فأوجب عليه القضاء أيضاً