العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 141  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:06 AM


مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر . ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار .
----------------------------
كان الكلام في المسألة السابقة فيمن لم يتمكن من القضاء قبل رمضان التالي لعذر استوعب ما بين الرمضانين ، كالمريض الذي استمر به المرض من رمضان الى رمضان التالي
والكلام في هذه المسألة في شخصين آخرين :
الأول / من لم يقضِ ما فاته حتى جاء رمضان التالي لا لعذر بل لمجرد التساهل والتهاون في امتثال وجوب القضاء ، وحكم هذا عدم سقوط القضاء بل تبقى ذمته مشغولة به يأتي به بعد رمضان التالي ، مضافاً الى ذلك يجب عليه دفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم مد من الطعام ، سواء كان إفطاره في شهر رمضان لعذر أو غير عذر ولو عصياناً ، فكل من تمكن من القضاء بعد شهر رمضان ولم يقضِ حتى جاء رمضان التالي وجب عليه القضاء بعده مضافاً الى فدية التأخير ، كما تجب عليه كفارة الإفطار أيضاً إن كان إفطاره في شهر رمضان من دون عذر .
وإذا لم يقضِ بعد رمضان التالي وأخر القضاء حتى جاء رمضان الثالث فهل تتكرر عليه فدية التأخير ، فكلما أخر القضاء عن رمضانٍ جديد وجبت الفدية من جديد ؟
الجواب / كلا ، فلا تجب الفدية الا للتأخير الأول حتى مجيء رمضان الثاني كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .
الثاني / من لم يقضِ حتى جاء رمضان التالي لعذر ، لكن العذر لم يستوعب ما بين الرمضانين كما هو الحال في المسألة السابقة ، بل مرت عليه فترة بعد الإفطار في شهر رمضان كان متمكناً من القضاء فيها ولكنه لم يقضِ لنيته القضاء بعد ذلك ثم حصل له عذر منعه من القضاء واستمر به حتى رمضان التالي ، كما إذا تمكن من القضاء في شهر شوال ولم يقضِ وكان عازماً على القضاء في رجب ثم مرض واستمر به المرض حتى رمضان التالي وحكم هذا حكم السابق فلا يسقط عنه القضاء بل يجب عليه امتثاله بعد رمضان التالي مضافاً الى فدية التأخير ، فسقوط القضاء وتعين الفدية إنما يكون لمن استمر به عذر الإفطار الى رمضان الجديد فلا يشمل هذا الحكم من لم يقضِ بلا عذر كما لا يشمل من تجدد له العذر بعد تمكنه من القضاء ، ولا خلاف في ذلك .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 142  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:07 AM


مسألة 1052 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
--------------------------
تقدم في المسألة قبل السابقة أن من أفطر بسبب المرض واستمر به نفس ذلك المرض حتى رمضان التالي سقط القضاء ووجبت الفدية ، فإن استمر المرض فأفطر رمضان التالي ثم استمر حتى رمضان الثالث فحكم رمضان الثاني حكم الأول فيسقط قضاؤه وتجب الفدية ، فإن استمر المرض فأفطر رمضان الثالث ثم استمر به المرض ولم يستطع قضاؤه حتى دخل رمضان الرابع سقط قضاء الثالث ووجبت الفدية ونفس الشي يقال في الرابع إن استمر المرض فيه وفيما بعده الى الخامس وهكذا ، فكل رمضان لا يتمكن من صيامه بسبب المرض ولا من قضائه بسبب نفس المرض يسقط القضاء وتجب الفدية بالغاً ما بلغت الرمضانات ، لذا من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يستطيع معه الصوم والمرض مستمر معه فحكمه عدم الصوم وعدم القضاء ووجوب دفع الفدية في كل عام ولو استمر الحال الى الموت .
ولا تتكرر الفدية لرمضان واحد فمن استمر معه المرض حتى دخل رمضان الثاني ثم استمر معه حتى رمضان الثالث لم تجب فديتان لرمضان الأول باعتبار مرور رمضانين عليه بل فدية واحدة لعدم القدرة على القضاء حتى دخول رمضان الثاني ، نعم تجب الفدية ثانية لرمضان الثاني بدخول الثالث ، وللثالث بدخول الرابع وهكذا ، فلكل شهر لا يستطيع صيامه فدية واحدة وإن استمرت عدم الاستطاعة عدة رمضانات ، وقول الماتن الكفارة يقصد الفدية فإنها تسمى كفارة التأخير .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 143  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:08 AM


مسألة 1053 : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد
-------------------
من وجبت عليه فدية التأخير فهي مد عن كل يوم فيعطي الفقير ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم ، ولا يجوز أن يعطي مداً واحداً عن اليوم الواحد لشخصين ، لكن يجوز أن يعطي فدية يومين أو أكثر لشخص واحد ، فمن لم يصم رمضان كله ثلاثين يوماً واستمر به المرض حتى رمضان التالي قلنا يسقط عنه القضاء وتجب الفدية وهي اثنان وعشرون كيلو ونصف ، ويجوز أن يدفعها كلها لفقير واحد ولا يجب أن يعطيها لثلاثين فقيراً كل واحد ثلاثة أرباع الكيلو ، لعدم تحديد الفقراء بعدد معين في الفدية خلافاً لكفارة الإفطار حيث يجب إطعام ستين مسكيناً فلا يجزئ أن يدفعها كلها لواحد ، ولا خلاف في ذلك لإطلاق الأدلة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 144  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:08 AM


مسألة 1054 : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
----------------------
لا تجب فدية شخص على شخص آخر , وإن كان من واجبي النفقة كالزوجة والابن والعبد
لأن الفدية ليست من النفقة الواجبة حتى يجب بذلها ، ففدية الزوجة من مالها لا على زوجها
فلا يتحمل فديتها حتى مع فقرها وغناه ، ولكن يجوز دفعها عنها وإبراء ذمتها منها .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 145  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:09 AM


مسألة 1055 : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
---------------------
لمّا كان الواجب في الفدية هو الإطعام فلا يتحقق الامتثال الا به ، فلا بد من دفع عين الطعام ولا يجزئ دفع قيمة الطعام ، ونفس الكلام يقال في الكفارت إذا اختار الإطعام فالواجب في كفارة شهر رمضان إطعام ستين مسكيناً وفي كفارة قضاء شهر رمضان إطعام عشرة مساكين فلا يصح الا دفع عين الطعام إما بالتسليم اليهم لكل واحد مد أو بإشباعهم كما تقدم ولا يجزئ دفع قيمة الطعام لأن الواجب هو الإطعام وهو لا يتحقق الا بدفع الطعام ولا يصدق على دفع قيمة الطعام .
نعم ذكر بعض الفقهاء كالسيد الصدر جواز أن يعطي الفقير القيمة ليشتري بها الطعام بشرط أن يكون ثقة بحيث يطمئن الدافع أن الفقير سيصرف القيمة في شراء الطعام ولا يصرفها في حوائجه الأخرى فحينئذٍ يصدق الإطعام وإن كان المدفوع هو القيمة
وإذا لم يتمكن من دفع الطعام لأي سبب فهل ينتقل الى القيمة ؟
لم يتعرض الماتن وغيره لذلك الا السيد الصدر فقال ( ومع عدم الامكان فالاحوط دفع القيمة وان كان الوجه عندئذ هو السقوط ) أي إذا لم يتمكن من دفع الطعام سقط وجوب الفدية لأن الواجب الإطعام ودفع الطعام وهو غير مقدور فيسقط التكليف لكن الأحوط استحباباً الانتقال الى دفع القيمة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 146  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:10 AM


مسألة 1056 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .
----------------------
الكلام في حكم رفع اليد عن الصوم والإفطار في النهار في غير صوم رمضان
أما المندوب فلا خلاف في جواز إبطاله والإفطار ولو قبل الغروب بلحظات ولا يترتب على ذلك إثم ولا كفارة لأنه صوم غير واجب فلا يجب إتمامه والأخبار دالة على ذلك .
وأما قضاء شهر رمضان فلا خلاف في عدم جواز الإفطار بعد الزوال ولو أفطر وجبت الكفارة كما تقدم في أول الفصل الثالث / كفارة الصوم وفي المسألة (1007) منه وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، لكن هذا إذا كان القضاء عن نفسه دونما إذا كان القضاء عن غيره فيجوز الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة فيه كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، أما قبل الزوال فأطلق بعض الفقهاء جواز الإفطار فيه كالسيد الخوئي والسيد الصدر وخصه بعضهم كالسيد الماتن بما إذا كان القضاء موسعاً فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال أما إذا كان مضيقاً بحيث لو أفطر لم يستطع قضائه الا بعد رمضان التالي فلا يجوز
وأما غير القضاء من الصوم الواجب الموسع كصوم الكفارة والنذر غير المعين فحكمه حكم المندوب فيجوز الإفطار فيه ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، ويصومه في يوم آخر ، لكن الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال
أما المضيق كالنذر المعين فلا يجوز فيه الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده وحكمه حكم صوم رمضان بل فيه الكفارة كما تقدم في المسألة (1007) وهي كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 147  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:10 AM



مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .
--------------------
أي ما تقدم في المسألة السابقة من حرمة الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء ووجوب الكفارة يختص بمن كان صومه قضاء عن نفسه أي عما فاته هو دونما إذا كان قضاء عما فات غيره كالأجير والمتبرع والولد الأكبر قضاءً عن أبيه فيجوز حينئذٍ الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، لأن ما دل على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء من الأخبار لا يشمل ما إذا كان الصوم قضاءً عن الغير ويختص بمن يقضي عن نفسه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 148  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:11 AM


مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاق بما فات عن عذر اشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
-----------------------
إذا فات المكلفَ الصومُ ولم يقضِه حتى مات وجب على ولده الأكبر الذكر أن يبرء ذمته ويقضي عنه ما فاته من الصوم كما هو الحال في الصلاة ، ولكن هذا بشروط :
1. أن يكون الميت هو الأب ، فلا يجب القضاء عن غيره ، وألحق بعض الفقهاء الأم بالأب فأوجبوا القضاء عنها أيضاً كما هو رأي الشيخ الفياض ، لكن المعروف اختصاص الحكم بالأب وإلحاق الأم أحوط استحباباً .
2. أن يكون الولد هو الذكر الأكبر حال الموت ، فلا يجب القضاء على غير الولد الأكبر من الذكور ، كما لا يجب القضاء على الإناث ، كما لا يجب القضاء على سائر الأقارب كالأب والأم والأخ والعم والخال وهكذا ، نعم لو تطوعوا بقضاء ما في ذمة الميت من عبادات صح وأجزأ والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالولد الأكبر لكن لا يجب عليهم ذلك ، فالوجوب مختص بالولد الذكر الأكبر ، فلو لم يكن للميت من الأولاد الا إناثاً لم يجب عليهنّ القضاء ، ولو كان بِكر الميت وولده الأكبر أنثى والذكر أصغر منها لم يجب على الأنثى ووجب على الذكر ، فالواجب هو القضاء على أكبر الذكور وإن لم يكن هو أكبر الأولاد بأن كانت هناك أنثى أو أكثر أكبر منه ، والمقصود هو الذكر الأكبر حال موت الأب وإن كان هناك من هو أكبر منه قد سبق الأبَ بالموت وتوفي في حياته ، فإذا كان لشخص ثلاثة أولاد ذكور مثلاً ومات أكبرهم في حياته ثم مات هو أي الأب بعده وجب القضاء على أوسط الأولاد الثلاثة لأنه وإن لم يكن أكبر أولاد الميت الا أنه أكبرهم حال موت الأب ، هذا هو المعروف بين الفقهاء وخالف السيد الصدر فأفتى بأن المقصود هو الولد الأكبر في الولادة لا حال الموت وعليه فلو مات الأكبر في الولادة في حياة الأب لم يجب على الأكبر حال وفاة الأب القضاء حينئذٍ لأنه ليس الأكبر في الولادة وإن كان الأكبر حال الوفاة .
3. إنما يجب قضاء ما فات الأب من صوم رمضان دون غيره وبشرط أن يكون قد وجب عليه قضاؤه في حياته ولم يقضِ حتى مات ، فما فات الأب من صيام شهر رمضان ووجب عليه قضاؤه ولم يقضِه فعلى الولد الذكر الأكبر أن يقضيه عنه بعد وفاته ، دون ما لم يجب قضاؤه كما إذا أفطر في شهر رمضان بسبب المرض واستمر به المرض حتى مات فقد تقدم في المسألة (1050) عدم وجوب القضاء عنه حينئذٍ .
4. يشترط أن يكون الولد الذكر الأكبر حال الموت مكلفاً فحينئذٍ يجب عليه القضاء ، أما لو كان حال موت الأب قاصراً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء بعد البلوغ أو العقل ، هذا رأي الماتن وهو خلاف الرأي المعروف من وجوب القضاء عليه بعد البلوغ والعقل .
5. يشترط أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه ، فإن كان ممنوعاً من إرث أبيه كما لو كان قاتل أبيه بأن كان موت الأب بسبب قتل الولد الأكبر الذكر له فحينئذٍ لا يستحق أن يرث أباه كما هي القاعدة في الميراث أن القاتل لا يرث المقتول ، فإذا لم يستحق الإرث بسبب القتل لم يجب عليه القضاء عن أبيه ، وكذا لو كان حال موت الأب كافراً فإن الكفر مانع عن الإرث ، فإذا لم يستحق الإرث بسبب الكفر حال الموت لم يجب عليه القضاء وإن أسلم بعد ذلك .
6. لا بد من الصوم فلا تبرء ذمة الأب الا به كما لا يسقط التكليف عن الولد الذكر الأكبر الا به ، هذا هو المعروف الا أن الماتن أجاز التصدق عن كل يوم فات الأب بمد من الطعام بدل قضائه على الولد الأكبر سواء من ماله أو من تركة الأب لكن بشرط رضا الورثة لعدم وجوبه عليهم بل هو تكليف أكبر الذكور منهم .
7. يختص وجوب القضاء بما فات الأب عن عذر بأن كان معذوراً في إفطاره في شهر رمضان كما لو كان مسافراً أو مريضاً ، وهل يجب قضاء ما فات من دون عذر كما إذا كان إفطاره في شهر رمضان عن عصيان ؟
استشكل الماتن وغيره في وجوب القضاء الا أنه منع من الوجوب بعد ذلك فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك ، وكذا ما أتى به فاسداً بأن صام لكن تبين بطلان صومه فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك ، واحتاط السيد الخوئي وغيره لزوماً بالإلحاق فيجب القضاء أيضاً ، وأفتى به بعض الفقهاء كالشيخ الفياض فأوجب قضاء جميع ما فات الأب بعذر أو بغير عذر وإن كان عن عمد أو أتى به فاسداً .
قوله ( وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد ) في المقصد السابع من كتاب الصلاة تحت عنوان صلاة القضاء المسألة (737) وما بعدها ويمكن تلخيص ذلك في نقاط :
1. لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه بنفسه ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء من ماله .
2. لو تبرع أحدٌ فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته وتم تنفيذ الوصية .
3. إذا شك في فوات شيء عن أبيه وأن ذمته هل مشتغلة بالصلاة أو الصوم لم يجب القضاء .
4. إذا علم بالفوت واشتغال ذمة الأب بالصلاة أو الصوم ولكن شك في مقدار الفائت جاز له الاقتصار على الأقل ولا يجب عليه الأكثر .
5. إذا علم بالفوت وشك أن الأب قضى في حياته أو لا وجب القضاء على الولد الأكبر لأن الأصل عدم القضاء .
6. بناء على اختصاص القضاء بما فات لعذر كما هو رأي الماتن ، إذا علم بالفوت ولكن شك هل فات عن عذر أو لا لم يجب القضاء
أما بناء على عدم اختصاص القضاء بما فات لعذر فيجب القضاء مطلقاً بمجرد العلم بالفوت .
7. لا يجب الفور والاستعجال في القضاء بل يجوز التراخي ما لم يبلغ حد الإهمال والتسامح في القضاء .
8. يراعي الولد الأكبر في قضائه تقليد نفسه لا تقليد أبيه مع اختلافهما في التقليد .
9. لو كان على الولد الأكبر فوائت وقضاء عن نفسه تخيّر في تقديم القضاء عن نفسه أو القضاء عن أبيه .
10. إذا مات الأكبر بعد موت أبيه وقبل القضاء عنه لم يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر القضاء لأنه واجب على الأكبر حال الموت لا على غيره ، كما لا يجب القضاء عن الأب من تركة الولد الأكبر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 149  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:12 AM


مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا ، ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا .
---------------------
يجب في بعض الكفارات صيام شهرين ، ووجوبه في هذه الكفارات على أنحاء ثلاثة :
النحو الأول / على نحو التخيير بينه وبين غيره كما في كفارة الإفطار في شهر رمضان وهي : عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً ، فيتخير المكلف بين هذه الثلاث وتسمى بكفارة التخيير .
النحو الثاني / على نحو الجمع بينه - صيام الشهرين - وبين غيره كما في كفارة القتل العمدي وهي : عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكيناً ، فيجب الجمع بين هذه الخصال وتسمى بكفارة الجمع ، وكذا كفارة الإفطار في شهر رمضان على محرم كالاستمناء فقد أوجب بعض الفقهاء الجمع بين العتق والإطعام والصيام فتكون كفارة جمع حينئذٍ وإن لم يوجب الماتن ذلك كما تقدم في المسألة (1009) في الفصل الثاني .
النحو الثالث / على نحو الترتيب بينه وبين غيره كما في كفارة الظهار وهي : عتق رقبة فإن لم يتيسر له ذلك صام شهرين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، وتسمى الكفارة المرتبة ، لأن الاختيار لم يترك للمكلف بل تجب عليه الخصال على سبيل الترتيب ، وكذا كفارة القتل الخطأ فهي كفارة ترتيب
وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين ، ولا إشكال في وجوب أن يكونا متتابعين ، ولكن ما المقصود من التتابع ، أو قل بأي شيء يتحقق التتابع في الشهرين ؟
فهل يجب التوالي في جميع أيام الشهرين من قبيل أن يصوم من أول شهر محرم إلى آخر صفر ، أو يمكن أن يتحقق بغير ذلك ؟
ذكروا بأنه يكفي في تحقق التتابع أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني على نحو التتابع ، ولا يضره بعد ذلك أن يأتي بباقي أيام الشهر الثاني متفرقات ، كما لو صام من أول محرم الى الأول من صفر فهذا كافٍ في تحقق التتابع ، ولا يجزئ غير ذلك ، فإذا أفطر قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني لم يجزئه ووجب أن يبدأ بالصيام من جديد ولا يحتسب ما سبق ويستثنى من ذلك ما إذا كان إفطاره لعذر كما إذا مرض أو اضطر إلى سفر مفاجئ كما في المسألة التالية أو نسي ان ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت ، وكذا إذا انتبه فجأة إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدة كما سيأتي في المسألة (1062) إن شاء الله ، ففي كل هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكملاً ما مضى من صيامه ولا يستأنف ، أما إذا أفطر قبل تمام الشهر ويوم من دون عذر لم يجتزئ بما سبق واستأنف من جديد .
قوله ( ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا ) أي هذا الحكم وهو كفاية صيام الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني في تحقق التتابع وإن كان المعروف بين الفقهاء أنه على إطلاقه فيشمل من كان قادراً على التتابع في كل الشهرين وغير القادر ، فحتى القادر على التتابع في كل الشهرين لا يجب عليه أن يأتي بهما متتابعين بل يجوز له التفريق في غير الأول من الشهر الثاني ، الا أن الماتن استشكل في هذا الإطلاق وشمول الحكم حتى للقادر ، فلا بد من اختصاص جواز تفريق باقي أيام الشهر الثاني بالمعذور غير القادر على التتابع فيها ، أما القادر على التتابع في كل الشهرين لا يمنعه من ذلك أي عذر فعليه التتابع في جميع أيام الشهرين ولا يجتزئ بالشهر الأول واليوم الأول من الشهر الثاني ، لكن هذا الكلام من الماتن يحمل على الاحتياط الاستحبابي ، لأن الإشكال مسبوق بالجواز وإذا قال الفقيه يجوز على إشكال ونحوه فهذا يعني أن الأشكال عبارة عن احتياط استحبابي ، وعليه فحاصل معنى هذه العبارة : أن الأحوط استحباباً في صيام الشهرين التتابع في جميع أيامهما الا مع حصول عارض يعد عرفاً عذراً مانعاً للمكلف عن التتابع في جميع الشهرين فيكفي أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني ويفرق باقي الأيام .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 150  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:13 AM


مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية ، أو نسي فنوى صوما آخر إلى أن فات وقتها ، ومنه إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
------------------------
تقدمت الإشارة الى مضمون هذه المسألة في شرح المسألة السابقة ، وحاصل الكلام أنه يكفي في حصول التتابع في صيام الشهرين أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الثاني ، ولا يجب أن يصوم كل أيام الشهرين متتابعات كما تقدم في المسألة السابقة ، ونبهنا على أن التتابع لا يتحقق بأقل من ذلك فلو صام شهراً كاملاً وأفطر في أول الشهر الثاني لم يتحقق التتابع فيجب عليه أن يصوم من جديد ويعتبر هذا الشهر الذي صامه لاغياً لا يحتسبه فضلاً عما إذا صام أقل من ذلك كعشرة أيام مثلاً ، لكن استثنينا ما إذا كان إخلاله بالتتابع وإفطاره قبل الشهر ويوم لعذر اضطر معه الى الإفطار كالمرض فحينئذٍ يصح منه ما صامه ويكمله متى ارتفع العذر فلو صام عشرين يوماً ومرِض فاضطر الى الإفطار لم يبطل صيام العشرين يوماً بل يحتسبه ويكمله بعد ارتفاع المرض ، وهو مقصود الماتن في هذه المسألة فقال ( كل ما يشترط فيه التتابع ) من الصوم كالشهرين في الكفارة أو في النذر كما في المسألة التالية ( إذا أفطر ) بعد أن صام أقل من شهر ويوم ، وكان إفطاره ( لعذر اضطر إليه ) كالمرض أو السفر أو نسيان النية ( بنى على ما مضى عند ارتفاعه ) أي عند ارتفاع العذر يبني ويكمل ما مضى من الصوم ولا يعتبر باطلاً لأنه معذور في عدم إتمام الشهر ويوم ( وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ) أي حتى لو كان هذا العذر قد حصل باختيار المكلف كما إذا سافر فهو عذر لعدم صحة الصوم في السفر ، وهو عذر اختياري قد أحدثه المكلف باختياره وليس كالمرض الذي يصيبه من دون اختيار ، مع ذلك لا يخل هذا العذر بالتتابع فيبني على ما مضى بعد الرجوع من السفر شريطة أن يكون مضطراً اليه لا لمجرد الهروب من الصوم ، فلو صام عشرة أيام ثم سافر هروباً من إكمال الشهر ويوم لم يكن ذلك عذراً وبطل ما سبق فلا يبني عليه لعدم اضطراره الى السفر لذا قال ( أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ) وبعبارة أخرى العذر هو السفر الاضطراري دون الاختياري .
ومن جملة الأعذار مضافاً الى المرض والسفر : الحيض والنفاس فطروهما أثناء الشهر الأول لا يخل بالتتابع بل تبني على ماسبقهما وتكمله بعد ارتفاعهما ، ومن الأعذار أيضاً ما إذا نسي النية في أحد الأيام حتى فات وقتها وهو الزوال - لأن صوم الكفارة واجب غير معين وقد تقدم في فصل النية في المسألة (976) أن الواجب غير المعين يمتد وقت النية فيه الى الزوال - ، فعدم صيام ذلك اليوم لنسيان النية لا يُبطل ما سبقه بل يتم في اليوم التالي لأن نسيان النية عذر ، كما إذا صام عشرة أيام وفي اليوم الحادي عشر نسي أن ينويه حتى فات الزوال الذي هو وقت تضيق نية الكفارة فهذا لا يعني بطلان ما سبق .
ومن الأعذار أيضاً ما إذا نسي في أحد الأيام كاليوم الحادي عشر فنوى صوماً آخر غير الكفارة كالندب أو القضاء ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، فتخلل هذا اليوم لا يضر بالتتابع لأن النسيان عذر .
ومن الأعذار ما إذا كان قد نذر قبل وجوب الكفارة وصيام الشهرين عليه أن يصوم كل خميس مثلاً ، كما إذا نذر في شعبان أن يصوم كل خميس ثم في رمضان أفطر عمداً فوجبت عليه الكفارة فاختار صيام الشهرين في امتثالها ، ففي الشهر الأول وفي كل خميس منه هل يصوم بنية النذر أم يصوم بنية الكفارة ؟
الجواب / له أن يصوم بنية النذر فيحسب له صيام ذلك اليوم من النذر لا من الكفارة ، ولا يضر بالتتابع لأنه معذور باعتبار وجوب الوفاء بالنذر عليه ، كما له أن يصوم الخميس بنية الكفارة ويعتبر ذلك امتثالاً للنذر لأنه نذر أن يصوم كل خميس وهو بصومه الخميس بنية الكفارة قد صام كل خميس فتحقق الوفاء بالنذر وإن كان بنية الكفارة ، لكن يختص ذلك بما إذا كان النذر مطلقاً أي عندما نذر أن يصوم كل خميس لم يَشترط أن يكون صوم الخميس بنية النذر بل أطلق وكان قصده أن يصوم كل خميس بأي نية وبأي نوع من أنواع الصوم فحينئذٍ يجوز أن يصومه بنية الكفارة فيقع امتثالاً لكل من النذر والكفارة ، وهو معنى قوله ( إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ) أي من دون تخصيصه بكون الصوم بنية النذر بل كان يقصد مطلق الصوم بأي نوع منه وأن المهم عنده أن لا يكون مفطراً في يوم الخميس ، أما إذا لم يكن النذر مطلقاً وكان عندما نذر يقصد الصوم بنية النذر خاصة دون غيره لم يصح أن يصوم الخميس بنية الكفارة بل يصومه بنية النذر فحينئذٍ يحسب له من النذر لا من الكفارة لكن لا يخل بالتتابع .
وقد تسأل / أنه في مثل هذه الحالة وهي ما لو كان قد نذر قبل وجوب الكفارة لماذا يختار التكفير بالصوم وهو يعلم أنه مطالب بالنذر في كل خميس ، أليس عليه أن يختار العتق أو إطعام ستين مسكيناً فلا يقع في هذه المشكلة وهي تعارض صوم النذر والكفارة ؟
الجواب / لا يجب عليه اختيار غير الصوم ويجوز له اختيار التكفير بصوم الشهرين حتى مع علمه بحصول التعارض مع النذر ، لما تقدم من أن العذر لا يضر بالتتابع وإن أحدثه المكلف باختياره .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:02 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية