يقول السيد الخامنئي (دام ظله) في أجوبة الاستفتاءات بعد السؤال عن حكم التطبير:
السؤال: تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس بالسيف (ما يسمى بالتطبير) والمشي حافياً على النار والجمر مما يسبب أضراراً نفسية وجسدية إلى آخر المسألة.
الجواب: ما يوجب ضرراً على الإنسان من الأمور المذكورة أو يوجب وهن الدين والمذهب فهو حرام يجب على المؤمنين الاجتناب عنه. ولا يخفى ما في كثير (وله رأي واضح بضرر التطبير وحرمته في مسائل أخرى) من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت عليه السلام، وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة، وهو واضح بحرمة هذا العمل بالعنوانين الأولي والثانوي.
يقول السيد الخوئي (قدس سره) في صراط النجاة عندما سُئِلَ عن ضرب السلاسل والتطبير والتي هي من العلامات التي نراها في شهر (محرم الحرام): فإذا كان هذا العمل مُضِراً بالنفس ومثيراً لانتقاد الآخرين، فما هو الحكم حينئذٍ؟
قال (قدس سره): "لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتداً به، أو استلزم الهتك والتوهين والله العالم".
وعند سؤاله عن المراد بالضرر وبالتوهين أجاب: "الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله" (وهذا تمثيل للضرر والتوهين وإلا يمكن شموله عرفاً للأعم من ذلك). والتوهين ما يوجب الذل والهوان للمذهب في نظر العرف السائد أي عندما ينظر غيرنا إلى هذا العمل وينعتوننا بسببه بأننا إرهابيون وسفاكو دماء، لذا ترى وسائل الاعلام كلها تنتظر هؤلاء ليصوروا هذه المشاهد وينقلوها للعالم بكل أسف، والعرف يقول بالضرر والتوهين. وعليه نجزم بأن رأيه التحريم لا أقل بالعنوان الثانوي.
وفي المسألة الثانية: الاقتراح إذا كان لابُدّ من إخراج الدماء على الحسين عليه السلام فهناك بنوك للدم ومستشفيات بل يمكن إحضار سيارات إسعاف وغيرها التي تعنى بالتبرع وجمع الدم للمحتاجين إليه إلى المكان الذي يرغب فيه هؤلاء وليتبرعوا بدمائهم بطريقة حضارية مشرفة لا توهين فيها إلى المستشفيات وغيرها ولهم الأجر على العمل هذا.
وفي الختام إنَّ مسؤولية العلماء في التصدي لمثل هذه الأمور واضحة من خلال فتاوى المراجع الاعلام الموجودة بين أيدينا.
__________________
قال الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) : " الْعَقْلُ دَلِيلُ الْمُؤْمِنِ "