|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:11 AM
مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاق بما فات عن عذر اشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
-----------------------
إذا فات المكلفَ الصومُ ولم يقضِه حتى مات وجب على ولده الأكبر الذكر أن يبرء ذمته ويقضي عنه ما فاته من الصوم كما هو الحال في الصلاة ، ولكن هذا بشروط :
1. أن يكون الميت هو الأب ، فلا يجب القضاء عن غيره ، وألحق بعض الفقهاء الأم بالأب فأوجبوا القضاء عنها أيضاً كما هو رأي الشيخ الفياض ، لكن المعروف اختصاص الحكم بالأب وإلحاق الأم أحوط استحباباً .
2. أن يكون الولد هو الذكر الأكبر حال الموت ، فلا يجب القضاء على غير الولد الأكبر من الذكور ، كما لا يجب القضاء على الإناث ، كما لا يجب القضاء على سائر الأقارب كالأب والأم والأخ والعم والخال وهكذا ، نعم لو تطوعوا بقضاء ما في ذمة الميت من عبادات صح وأجزأ والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالولد الأكبر لكن لا يجب عليهم ذلك ، فالوجوب مختص بالولد الذكر الأكبر ، فلو لم يكن للميت من الأولاد الا إناثاً لم يجب عليهنّ القضاء ، ولو كان بِكر الميت وولده الأكبر أنثى والذكر أصغر منها لم يجب على الأنثى ووجب على الذكر ، فالواجب هو القضاء على أكبر الذكور وإن لم يكن هو أكبر الأولاد بأن كانت هناك أنثى أو أكثر أكبر منه ، والمقصود هو الذكر الأكبر حال موت الأب وإن كان هناك من هو أكبر منه قد سبق الأبَ بالموت وتوفي في حياته ، فإذا كان لشخص ثلاثة أولاد ذكور مثلاً ومات أكبرهم في حياته ثم مات هو أي الأب بعده وجب القضاء على أوسط الأولاد الثلاثة لأنه وإن لم يكن أكبر أولاد الميت الا أنه أكبرهم حال موت الأب ، هذا هو المعروف بين الفقهاء وخالف السيد الصدر فأفتى بأن المقصود هو الولد الأكبر في الولادة لا حال الموت وعليه فلو مات الأكبر في الولادة في حياة الأب لم يجب على الأكبر حال وفاة الأب القضاء حينئذٍ لأنه ليس الأكبر في الولادة وإن كان الأكبر حال الوفاة .
3. إنما يجب قضاء ما فات الأب من صوم رمضان دون غيره وبشرط أن يكون قد وجب عليه قضاؤه في حياته ولم يقضِ حتى مات ، فما فات الأب من صيام شهر رمضان ووجب عليه قضاؤه ولم يقضِه فعلى الولد الذكر الأكبر أن يقضيه عنه بعد وفاته ، دون ما لم يجب قضاؤه كما إذا أفطر في شهر رمضان بسبب المرض واستمر به المرض حتى مات فقد تقدم في المسألة (1050) عدم وجوب القضاء عنه حينئذٍ .
4. يشترط أن يكون الولد الذكر الأكبر حال الموت مكلفاً فحينئذٍ يجب عليه القضاء ، أما لو كان حال موت الأب قاصراً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء بعد البلوغ أو العقل ، هذا رأي الماتن وهو خلاف الرأي المعروف من وجوب القضاء عليه بعد البلوغ والعقل .
5. يشترط أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه ، فإن كان ممنوعاً من إرث أبيه كما لو كان قاتل أبيه بأن كان موت الأب بسبب قتل الولد الأكبر الذكر له فحينئذٍ لا يستحق أن يرث أباه كما هي القاعدة في الميراث أن القاتل لا يرث المقتول ، فإذا لم يستحق الإرث بسبب القتل لم يجب عليه القضاء عن أبيه ، وكذا لو كان حال موت الأب كافراً فإن الكفر مانع عن الإرث ، فإذا لم يستحق الإرث بسبب الكفر حال الموت لم يجب عليه القضاء وإن أسلم بعد ذلك .
6. لا بد من الصوم فلا تبرء ذمة الأب الا به كما لا يسقط التكليف عن الولد الذكر الأكبر الا به ، هذا هو المعروف الا أن الماتن أجاز التصدق عن كل يوم فات الأب بمد من الطعام بدل قضائه على الولد الأكبر سواء من ماله أو من تركة الأب لكن بشرط رضا الورثة لعدم وجوبه عليهم بل هو تكليف أكبر الذكور منهم .
7. يختص وجوب القضاء بما فات الأب عن عذر بأن كان معذوراً في إفطاره في شهر رمضان كما لو كان مسافراً أو مريضاً ، وهل يجب قضاء ما فات من دون عذر كما إذا كان إفطاره في شهر رمضان عن عصيان ؟
استشكل الماتن وغيره في وجوب القضاء الا أنه منع من الوجوب بعد ذلك فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك ، وكذا ما أتى به فاسداً بأن صام لكن تبين بطلان صومه فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ذلك ، واحتاط السيد الخوئي وغيره لزوماً بالإلحاق فيجب القضاء أيضاً ، وأفتى به بعض الفقهاء كالشيخ الفياض فأوجب قضاء جميع ما فات الأب بعذر أو بغير عذر وإن كان عن عمد أو أتى به فاسداً .
قوله ( وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد ) في المقصد السابع من كتاب الصلاة تحت عنوان صلاة القضاء المسألة (737) وما بعدها ويمكن تلخيص ذلك في نقاط :
1. لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه بنفسه ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء من ماله .
2. لو تبرع أحدٌ فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته وتم تنفيذ الوصية .
3. إذا شك في فوات شيء عن أبيه وأن ذمته هل مشتغلة بالصلاة أو الصوم لم يجب القضاء .
4. إذا علم بالفوت واشتغال ذمة الأب بالصلاة أو الصوم ولكن شك في مقدار الفائت جاز له الاقتصار على الأقل ولا يجب عليه الأكثر .
5. إذا علم بالفوت وشك أن الأب قضى في حياته أو لا وجب القضاء على الولد الأكبر لأن الأصل عدم القضاء .
6. بناء على اختصاص القضاء بما فات لعذر كما هو رأي الماتن ، إذا علم بالفوت ولكن شك هل فات عن عذر أو لا لم يجب القضاء
أما بناء على عدم اختصاص القضاء بما فات لعذر فيجب القضاء مطلقاً بمجرد العلم بالفوت .
7. لا يجب الفور والاستعجال في القضاء بل يجوز التراخي ما لم يبلغ حد الإهمال والتسامح في القضاء .
8. يراعي الولد الأكبر في قضائه تقليد نفسه لا تقليد أبيه مع اختلافهما في التقليد .
9. لو كان على الولد الأكبر فوائت وقضاء عن نفسه تخيّر في تقديم القضاء عن نفسه أو القضاء عن أبيه .
10. إذا مات الأكبر بعد موت أبيه وقبل القضاء عنه لم يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر القضاء لأنه واجب على الأكبر حال الموت لا على غيره ، كما لا يجب القضاء عن الأب من تركة الولد الأكبر .
|
|
|
|
|