|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 3346
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 61
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الفارس العربي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 01-06-2007 الساعة : 01:25 AM
25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
جاء في الأصول من الكافي أن أبو طالب قام بإرضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبة تصديق ذلك
إلا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ويكون علي بن أبي طالب أخ للنبي من الرضاعة كذلك
وتكون فاطمة رضي الله عنها ابنة أخ علي بن أبي طالب من الرضاعةفكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوة بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
كتاب الأصول من الكافي كتاب الحجة أبواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا الحديث غريب اكثير
ومش عارف صحتة
|
|
|
|
|