فتحصل من كلامه رضي الله عنه أمران:
الأول: أن عمر كان قد خفيت عليه السنة أو نسيها، وكان يظن أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل بالماء، وأن التيمم لا يكفيه، حتى أخبره عمار – رضي الله عنه-.
الثاني: أن عمر – رضي الله عنه – قد رجع إلى السنة حينما أخبره عمار بها – كما وضح وجه ذلك ابن عبد البر، وهذا هو الظن بكل مسلم تتبين له السنة، فضلاً عن الصحابة – رضي الله عنهم -، فضلاً عن الخليفة الراشد الوقاف عند حدود الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -.
وهل يمكن لعاقل ان يتخذ من ينسي دينه واقل الامور الدنيه خليفه ومثلا له
وبخصوص حديث عمر هذا، فإن قول عمر – رضي الله عنه – له سبب – كما قال ابن عبد البر في "التمهيد (19/273): (وذلك أن عمر – رضي الله عنه - كان يذهب إلى أن الجنب لا يجزيه إلا الغسل بالماء، فلما أخبره عمار – رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال بأن التيمم يكفيه، سكت عنه ولم ينهه، فلما لم ينهه علمنا أنه قد وقع بقلبه تصديق عمار – رضي الله عنه -، لأن عماراً – رضي الله عنه - قال له: إن شئت لم أذكره، ولو وقع في قلبه تكذيب عمار لنهاه، لما كان الله قد جعل في قلبه من تعظيم حرمات الله، ولا شيء أعظم من الصلاة، وغير متوهم عن عمر أن يسكت على صلاة تصلى عنده بغير طهارة، وهو الخليفة المسؤول عن العامة، وكان أتقى الناس لربه وأصلحهم لهم في دينهم في ذلك الوقت رضي الله عنه "انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله.
فتحصل من كلامه رضي الله عنه أمران:
الأول: أن عمر كان قد خفيت عليه السنة أو نسيها، وكان يظن أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل بالماء، وأن التيمم لا يكفيه، حتى أخبره عمار – رضي الله عنه-.
الثاني: أن عمر – رضي الله عنه – قد رجع إلى السنة حينما أخبره عمار بها – كما وضح وجه ذلك ابن عبد البر، وهذا هو الظن بكل مسلم تتبين له السنة، فضلاً عن الصحابة – رضي الله عنهم -، فضلاً عن الخليفة الراشد الوقاف عند حدود الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -.
هداك الله تعالى وأيانا والجميع أخ الإسلام .....
فإن كان عذر عمركم وكما تقول خفيت عليه السنة في غسل الجنابة والتطهر منها ، أو انه ناس للسنة فيه كما تقول اعلاه وذكره بالسنة الشهيد عمار ...
فأي خليفة لمعلم البشرية وهاديها وقائدا لأمة الإسلام ولا يذكر أبسط أحكام الفقه في مشروعية التيمم ومتى يجب .....!
لله المشتكى
لم تنصف الخليفة عمر ايها الفاضل حيدرة
اجبت عن شق وتركت الآخر
اراك تجاوزت عن هذا الكلام زميلي المحترم
ولهذا لم يقل أحد من الأئمة إن علياً – رضي الله عنه – قد بدل الشريعة حينما قال: إن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين ، لمخالفة قوله هذا للسنة الصحيحة الصريحة في حديث سبيعة الأسلمية – رضي الله عنها - والتي أفتاها النبي – صلى الله عليه وسلم – بأنها انقضت عدتها بمجرد وضع حملها؟
بل أهل العلم يعتبرون هذا من جملة الاجتهادات التي يعذر فيها صاحبها، ولا يوافق على قوله، وتمثل هذه الطريقة تعامل أهل العلم المنصفين مع اجتهادات العلماء التي تبين خطؤها، سواء كان العالم من الصحابة – رضي الله عنهم – وهم أولى الناس بالتماس الأعذار – أو مع غيرهم.