|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 32965
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 335
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محمد مراد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 25-06-2009 الساعة : 05:52 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
تدلل
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
وصدقني يوجد الكثير الكثير ولكن نحن لا نفتح مثل هذه الامور فلتكن لكم هذه عبرة فليس سكوت الاسد خوفا
|
ههههههههههههههههههه
هل نحن يهود في نظرك لكي تتجنى علينا بتلك المساله او الشبهه ودام انك تقول نحن لا نتنزل انفسنا فلماذا ذكرت زواج المحارم ..اليك هذه الاجابات الصاعقه وليس جواب واحد فقط
اما الروايه الاولى
قال ابن حزم في 11/252 :
مسالة2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغيرعقد...الخ
اقول وبالله التوفيق والسداد:
نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاث باسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:
الروايةالاولى:
} بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضربعنقه{
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد .
هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.
فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.
والروايه الثانيه
القول الثاني:
فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء فيبعض( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثموطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب.
ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حدالزنى
القول الثالث:
قال ابوحنيفة:
لا حد عليه فيذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهنكلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلاالتعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .
القول الرابع:
عن احمد واسحاق وهو:
كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.
يرى ابنحزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس مالهوالباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :
إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لميدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أوغير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .
اما غير الام وزوجة الام منالمحارم فيرى :
وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمهالتي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أوأخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاعفسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلدوالرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيءعليه.
بعد كل ذلك اقول لك اخيالحبيب لاحظ الاتي:
ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوافي الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.
لكن لاحظ اللي عندكم يا نجف
فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بينالمراءة وعمتها وخالتها!!
واليك المصادر:
1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقدبابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .
2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .
3 ـ الخلاف طبعة جديدةللطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .
4 ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205
5 ـالجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .
6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .
7 ـ بحار الانوار ج101ص25باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...
هذه سبع مصادر في المسالة عندكم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندكم ....يالله الحين رد مثل ما ردينا عليك وبانتظارك
|
|
|
|
|