أخي قل لهم اذا كانوا يعتبروا ان زواج المتعة زنا وقد كانت محلله قبل ان تحرم (حسب اعتقادهم) فكيف يحلل الله ورسوله شيئا فيه معصية (وهي الزنا باعتقادهم) حتى ولو فترة بسيطة.
اين عقولهم
التعديل الأخير تم بواسطة اويس القرني ; 06-09-2011 الساعة 04:05 PM.
سبب آخر: املائي
أخي أحمد لقد أجاد أخي الطالب 313 في الرد لكنك تستطيع بنفسك الرد عليهم حمل كتب علمائنا حول هذها الموضوع أنا أعطيك أكثر كتاب تفصيلا لهذا الموضوع وهو كتاب زواج المتعة ثلاثة أجزاء للسيد جعفر مرتضى العاملي تجده في مكتبة الميزان كتاب تفصيلي يناقش أدق التفاصيل حول الأمر ويورد أكثر م100 رواية عند السنة تثبت حلية هذا الزواج منها أكثر من 40 رواية صحيحة
وللفائده ما اقره العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان
في تفسير الميزان - للسيد الطباطبائي - ج 4 - ص 271 – 275 قال :
قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة كأن الضمير في قوله به راجع إلى ما يدل عليه قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وهو النيل أو ما يؤدي معناه فيكون ما للتوقيت وقوله منهن متعلقا بقوله استمتعتم والمعنى مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة .
ويمكن أن يكون ما ، موصولة واستمتعتم صلة لها وضمير به راجعا إلى الموصول وقوله منهن بيانا للموصول والمعنى ومن استمتعتم به من النساء الخ . والجملة أعني قوله فما استمتعتم الخ تفريع لما تقدمها من الكلام لمكان الفاء تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام أعني قوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين كما تقدم بيانه شامل لما في النكاح وملك اليمين فتفريع قوله (( فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) (النساء:24) عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي . وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل (( أَيَّاماً مَعدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ )) (البقرة: من الآية184) وقوله (( فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ )) (البقرة: من الآية196) وقوله (( لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ )) (البقرة: من الآية256) إلى غيرذلك.
والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وهذا النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك وقد أطبقت الاخبار على تسلم ذلك سواء كان الاسلام هو المشرع لذلك أو لم يكن فأصل وجوده بينهم بمرئى من النبي ومسمع منه لا شك فيه وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا مناص من كون قوله فما استمتعتم به منهن محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشئ من تلك الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية .
وذلك كالحج والبيع والربا والربح والغنيمة وسائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لاحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده وهكذا وكذلك ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة وحج التمتع وغير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيها .
فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر . وجملة الامر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام .
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية أن المراد بالاستمتاع هو النكاح فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا وربما ذكر بعضهم أن السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم . وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين . على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله فآتوهن أجورهن فإن المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجراء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفه بالعقد ونصفه الآخر بالدخول .
على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره فلا وجه لتكرار بيان الوجوب وذلك كقوله تعالى (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً )) (النساء: من الآية4) وقوله تعالى (( وَإِن أَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَكَانَ زَوجٍ وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً )) (النساء: من الآية20), وقوله تعالى (( لَا جُنَاحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ مَا لَم تَمَسُّوهُنَّ أَو تَفرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ )) (البقرة: من الآية236) إلى أن قال (( وَإِن طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم )) (البقرة: من الآية237). وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله وإن أردتم استبدال الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك .
وأما النسخ فقد قيل إن الآية منسوخة بآية المؤمنون (( وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ )) (المؤمنون: 5 – 6 – 7 ) وقيل منسوخة بآية العدة (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) (الطلاق: من الآية1) (( وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) (البقرة: من الآية228),حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة وقيل منسوخة بآيات الميراث (( وَلَكُم نِصفُ مَا تَرَكَ أَزوَاجُكُم )) (النساء: من الآية12) حيث لا إرث في نكاح المتعة وقيل منسوخة بآية التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية فإنها في النكاح وقيل منسوخة بآية العدد (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )) (النساء: من الآية3) وقيل منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر وقيل عام الفتح وقيل في حجه الوداع وقيل أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.
أشكركم اخواني على الردود فقد اثريتم الموضوع
لكن بصراحة لحد الان انا مقتنع انها من ملك اليمين وليس من الحرائر
وكل احكامها تطابق احكام ملك اليمين فلماذا نقول عنها زوجة
واروجوا منكم وضع تعريف واضح للمستاجرة فانا بسيط جدا جدا لا افهم لغة الكتب الصعبة
وشكرا لكم ارجو توضيح لماذا هي حرة مع العلم ولا حكم من احكام الزواج الحر ينطبق عليها وانما احكام ملك اليمين تنطبق عليها
وهل وهب الامراة لنفسها خاص فقط بالرسول
وهل تستيع الامراة ان تملك نفسها عند الشيعة فانا اسمع ان شيخ عشيرة فلان قد تزوج بأكثر من اربع وقيل انها هدايا
وشكرا لكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
لكن بصراحة لحد الان انا مقتنع انها من ملك اليمين وليس من الحرائر
عزيزي قناعتك لا تغني عن فقر ولا تشبع عن جوع مع احترامي ,,,,
اقتباس :
وكل احكامها تطابق احكام ملك اليمين فلماذا نقول عنها زوجة
اي ملك يمن يا عزيزي ؟!! اقرا الايه جيدا
ربما انت لم تفهم ماذا يقول العلامه الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه كما لم تفهم الايه المباركة
(عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي . وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل (( أَيَّاماً مَعدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ )) (البقرة: من الآية184) وقوله (( فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ )) (البقرة: من الآية196) وقوله (( لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ )) (البقرة: من الآية256) إلى غيرذلك. )
بمعنى ان ذكر ملك اليمين هنا بان ملك اليمين جائز زواج المتعه بهن مثلما فرع الله تعالى حينما قال اياما معدودات
اي يذكر قسم من اقسام المتعه
اقتباس :
واروجوا منكم وضع تعريف واضح للمستاجرة فانا بسيط جدا جدا لا افهم لغة الكتب الصعبة
مستاجرة ؟! تقصد المستاجرة للزنا في الفقه السني ؟!!!
اقتباس :
وشكرا لكم ارجو توضيح لماذا هي حرة مع العلم ولا حكم من احكام الزواج الحر ينطبق عليها وانما احكام ملك اليمين تنطبق عليها
عزيزي هل الخدامه التي تعمل في البيوت مثل المراة التي حصل عليها المسلمين من دخول ارض كفر ؟!!!
واقعا لا اعلم هل انت ملتفت الى ماتقول
اقتباس :
وهل وهب الامراة لنفسها خاص فقط بالرسول
وهل تستيع الامراة ان تملك نفسها عند الشيعة فانا اسمع ان شيخ عشيرة فلان قد تزوج بأكثر من اربع وقيل انها هدايا
شيخ عشيريه فلان ؟! لا يا عزيزي لا يوجد من يخالف الشرع الزواج الدائم اربع فقط
والسلام عليكم
لو سمحتم ممكن رد بسيط على هذا الحديث وهل هو فعلا موجود عندنا
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءفقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وسائل الشيعة الحرالعاملي جزء12صفحة12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اين كنا واين صرنا يا زميل
اقتباس :
لو سمحتم ممكن رد بسيط على هذا الحديث وهل هو فعلا موجود عندنا
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءفقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وسائل الشيعة الحرالعاملي جزء12صفحة12