|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 21785
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 330
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
يتيمة آل مُحمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-09-2008 الساعة : 03:19 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انوار الولاية
[ مشاهدة المشاركة ]
|
14021 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : فهي التي في سورة النساء * (فما استمتعتم به منهن) إلى كذا وكذا من الاجل ، على كذا وكذا ، ليس بتشاور ، قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الاجل ، وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح.
مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 496
إذا ً
هل خالكم يا نواصب زاني
او الزواج المؤقت ( المتعة ) حلال ؟؟؟؟؟
|
لو تقدمت قليلا غي تأمل مصنف عبد الرزاق لوجدت
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع اباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمر الإنسية [ ص عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال أرخص بن عباس في المتعة فقال له بن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال بن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال أبن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر إن بن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن بن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن
كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال إني لأرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين قال فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
عبد الرزاق عن معمر والحسن قالا ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدهاعبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا أن قد ابين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة
|
|
|
|
|