|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 33682
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 34
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد محمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-04-2009 الساعة : 02:25 PM
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( أخبرني يونس )
هو ابن يزيد .
قوله : ( عن عبيد الله بن عبد الله )
أي : ابن عتبة بن مسعود .
قوله : ( لما اشتد )
أي : قوي .
قوله : ( وجعه )
أي : في مرض موته كما سيأتي . وللمصنف في المغازي وللإسماعيلي : " لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة " وللمصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام .
قوله : ( بكتاب )
أي : بأدوات الكتاب , ففيه مجاز الحذف . وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال : " ائتوني بالكتف والدواة " والمراد بالكتف عظم الكتف لأنهم كانوا يكتبون فيها .
قوله : ( أكتب )
هو بإسكان الباء جواب الأمر , ويجوز الرفع على الاستئناف , وفيه مجاز أيضا أي : آمر بالكتابة . ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى . وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق - أي : كتف - يكتب ما لا تضل أمته من بعده " .
قوله : ( كتابا )
بعد قوله : " بكتاب " فيه الجناس التام بين الكلمتين , وإن كانت إحداهما بالحقيقة والأخرى بالمجاز .
قوله : ( لا تضلوا )
هو نفي وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر , وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز .
قوله : ( غلبه الوجع )
أي : فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة , وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل , قال القرطبي وغيره : ائتوني أمر , وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال , لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب , وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله تعالى : ( تبيانا لكل شيء ) , ولهذا قال عمر : حسبنا كتاب الله . وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح , ودل أمره لهما بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار , ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك , ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف , وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر , فإذا عزم امتثلوا . وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه . واختلف في المراد بالكتاب , فقيل : كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف , وقيل : بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف , قاله سفيان بن عيينة . ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة : " ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا , فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل , ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " أخرجه مسلم . وللمصنف معناه , ومع ذلك فلم يكتب , والأول أظهر لقول عمر : كتاب الله حسبنا . أي : كافينا . مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده . والله أعلم .
( فائدة ) :
قال الخطابي : إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد . وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد لأن الحوادث لا يمكن حصرها . قال : وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب , وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي .
قوله : ( ولا ينبغي عندي التنازع )
فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر , وإن كان ما اختاره عمر صوابا إذ لم يتدارك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد كما قدمناه . قال القرطبي : واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم : " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا , وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا , فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح . والله أعلم .
قوله : ( فخرج ابن عباس يقول )
ظاهره أن ابن عباس كان معهم , وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة . وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر , بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث , ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام وغيره : قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول . وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد . وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما قلته , وكل من الأحاديث يأتي بسط القول فيه في مكانه اللائق به , إلا حديث عبد الله بن عمر فهو عمدة الباب . ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك . ويدل عليه رواية أبي نعيم في المستخرج قال عبيد الله : فسمعت ابن عباس يقول إلخ . وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة , ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى . والله أعلم .
قوله : ( الرزيئة )
هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة , وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء , ومعناها المصيبة , وزاد في رواية معمر " لاختلافهم ولغطهم " أي : أن الاختلاف كان سببا لترك كتابة الكتاب . وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم , وعلى أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك . وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه , وسنذكر بقية ما يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى .
( تنبيه ) :
قدم حديث علي أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه النهي , وثنى بحديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي فيكون ناسخا , وثلث بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك , فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميا أو أعمى , وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق
|
|
|
|
|