الشيعه الذين هم عندنا والذي أنا أعمل معهم يصلون على تربه ويقولون بأنها تربه
الحسين ....وهناك منكم من يقول بأن تربه الحسين رضي الله عنه أفضل من أي
شي..
اخي الفاضل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يسجدون و يتبركون من تربة سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب عليه السلام و حين قتل الحسين عليه السلام اصبح الناس يسجدون ويتبركون من تربة الحسين و نحن نسجد على تربة الحسين لأنها مباركه و لاكن لا يمنع هذا من السجود على اي تربه فهنالك اناس كثيرين يسجدون على تربة غير تربة الحسين مثل السجود في رمل الصحراء وغيرها.......
أنا اعلم أنها غير واجبه عندكم ولكن لماذا هذا التعظيم والتقديس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بها كما تفعلون
كل شي مستخرج من الارض
الرسوول صلى الله عليه واله وسلم كان يقدس تربة كربلاء
وهذا الدليل من كتبكم ..
عن عبد الله بن نُجَي عن أبيه أنه سار مع عليٍّ وكان صاحب مِطْهَرَتِهِ، فلمَّا حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين، فنادى عليٌّ: اِصْبِر أبا عبد الله، اِصْبِر أبا عبد الله بشط الفرات. قالتُ: وما ذاك؟ قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله ! أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: "بل قام من عندي جبريل قبل، فحدَّثني أن الحسين يُقتل بشطِّ الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن أُشمَّك من تربته؟ قال: قلت: نعم، فمدَّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عَيْنَيَّ أن فاضتا" .
نقلنا هذه الرواية من كتاب "الأنوار الباهرة" لأحد علماء أهل السنة، وهو أبو الفتوح التليدي، ص105 ، وقال أبو الفتوح مُعلِّقاً: رواه أحمد 1 : 85 بسند صحيح . وأورده الهيثمي 9 : 187 برواية أحمد والبزار والطبراني وقال: رجاله ثقات . انتهى . ومعنى "المطهرة" : الإناء الذي يُتطَهَّرُ منه .
علماً أنَّ هناك روايات عديدة بِهذا المضمون نتركها للاختصار
اخي الفاضل لقد اتيت بأدله مت كتبكم
وانّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض إلاّ ما أكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه، ويستدلّون على ذلك بـ :
1.. قول رسول الله (ص) : ( جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ) .
روي هذا الحديث عند أهل السنة في :
1 ـ صحيح البخاري 1 / 149 ح2 ، 1 / 190 ح98 .
2 ـ صحيح مسلم 2 / 63 .
3 ـ سنن الترمذي 2 / 131 ح 317 .
4 ـ سنن النسائي 2 / 56 .
5 ـ سنن ابي داود 1 / 129 ح489 .
6 ـ مسند احمد 2 / 240 ، 250 .