نحن الشيعة نحلل متعة النساء أي: النكاح المنقطع لقول عمر بن الخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلّها وجوّزها.
حيث روى الجاحظ الرواية في البيان والتبيين: ج2 ص223. وايضا في تفسير القرطبي: ج2 ص392 ط مؤسسة التاريخ العربي. وايضا السرخسي الحنفي في المبسوط في باب القرآن من كتاب الحج. والفخر الرازي في التفسير الكبير: ج2 ص167 وج3 ص201-202.
وكثير غيرهم من أعلام السنة أن عمر قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء).
انظر مسند أحمد بن حنبل: ج1 ص52 ط دار صادر بيروت، شرح معاني الآثار لابن سلمة الأزدي: ج2 ص144 ط دار الكتب العلمية، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1 ص182 وج12 ص251 ط دار إحياء الكتب العربية، كنز العمال: ج16 ص519 ح45715 ط مؤسسة الرسالة، أحكام القرآن للجصاص: ج1 ص338 وج2 ص191 وج3 ص312 ط دار الكتب العلمية، الفصول في الأصول للجصاص: ج3 ص205، أصول السرخسي: ج2 ص6 ط دار الكتب العلمية، علل الدارقطني: ج2 ص156 ط دار طيبة الرياض، تاريخ بغداد: ج14 ص202 ط دار الكتب العلمية، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج64 ص71 ط دار الفكر، تذكرة الحفاظ: ج1 ص366 ط مكتبة الحرم المكي.
وفي تاريخ ابن خلكان أن عمر قال: (متعتان كانتا على عهد رسول صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما).
تاريخ ابن خلكان: ج2 ص359. وانظر أيضا ما رواه المتقي الهندي عن جابر (أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر) كنز العمال: ج16 ص523 ح 45730 ط مؤسسة الرسالة. وعن جابر أيضا قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عمر الناس، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة). كنز العمال: ج16 ص523 ح45732.
أذن : بعد هذه الادلة أن المتعتين كانتا محللتين في عهد النبي صلى الله عليه وآله فهل لنا مبرر لو تركنا قول النبي صلى الله عليه وآله وأخذنا بقول عمر؟ فاذا كان المبرر نهي عمر بن الخطاب.
إذن : فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة من دون استثناء؟.
انظر المختصر النافع: ص18 ط دار التقريب القاهرة.
وايضا قول الله سبحانه: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
وقد أخرج العلامة الأميني في (الغدير) المصادر الكثيرة من كتب السنة كمسند ابن حنبل إمام الحنابلة وغيره في أن الآية نزلت في متعة النساء وأن الآية أول مستند لحليتها.
انظر الغدير: ج6 ص229-236، وانظر أيضاً فتح القدير للشوكاني: ج1 ص455 ط عالم الكتب.
واذا كانت الشيعة تبيح متعة النساء حيث يشكلون (أكثر من) ثلث المسلمين فأي اتفاق هذا الذي خرج عنه نحو أكثر من خمسمائة مليون مسلم وهم الشيعة ؟
ثم: إن الأئمة المعصومين (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ـ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ـ (الذين شبههم النبي صلى الله عليه وآله بسفينة نوح التي من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق وهوى).
راجع المستدرك على الصحيحين: ج2 ص373 وج3 ص163 ط دار الكتب العلمية بيروت. ومجمع الزوائد: ج9 ص168، وكفاية الطالب: ص378 ط الحيدرية، والمعجم الصغير: ج2 ص22، ورشفة الصادي: ص79، وحلية الأولياء: ج4 ص306، والجامع الصغير: ج2 ص132، ونور الأبصار: ص104 ط الميمنية، والمناقب للمغازلي: ص132 ح174 ـ 177. وعيون الأخبار لابن قتيبة: ج1 ص211، والفتح الكبير: ج1 ص414 وج2 ص113، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1 ص73 ط مصر.
وقال صلى الله عليه وآله فيهم:
(إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض).
حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة والمتواترة عند الفريقين، وقد رويت بألفاظ عديدة ولها معنى واحد وهو أنه ترك لأمته القرآن وأهل بيته وأمر بالتمسك بهما، انظر: صحيح الترمذي: ج5 ص328 ح3874 و ح3876 ط دار الفكر بيروت، وج13 ص199 و200 ط مكتبة الصاوي مصر، وج2 ص308 ط بولاق مصر. مسند أحمد: ج3 ص17 و26 و59 ، وج4 ص366 و371، وج5 ص181 ط الميمنية بمصر. وصحيح مسلم، كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب: ج2 ص362 ط عيسى الحلبي، وج7 ص122 ط صبيح، وج15 ص179 ط مصر بشرح النووي. ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص231 و232 ط مطبعة القضاء النجف. وينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ص29 و30 و31 و36 و38 و41 و183 و191 و296 و370 ط اسلامبول. وتفسير ابن كثير: ج4 ص113 ط دار إحياء الكتب العربية مصر. ومصبابيح السنة للبغوي: ص203 و206 ط القاهرة. وج2 ص278 ط صبيح، وجامع الأصول لابن الأثير: ج1 ص187 ح65 و66 ط مصر. والمعجم الكبير للطبراني: ص137. ومشكاة المصابيح: ج3 ص255 و258 ط دمشق. وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف: ص111 و114 و116 ط الحلبي. والفتح الكبير للنبهاني: ج1 ص252 و451 و 503 وج3 ص385 ط دار الكتب العربية بمصر. والشرف المؤبد للنبهاني: ص18 ط مصر. وأرجح المطالب: ص236 أو 336 ط لاهور. ورفع اللبس والشبهات للإدريسي: ص11 و15 ط مصر. والسيف اليماني المسلول: ص10 ط الترقي بدمشق. والدر المنثور للسيوطي: ج2 ص60، وج6 ص7 و306. وذخائر العقبى ص16. والصواعق المحرقة: ص147 و226 ط المحمدية، وص 89 ط الميمنية مصر. المعجم الصغير للطبراني: ج1 ص135. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الشافعي: ج2 ص12. وتفسير الخازن: ج1 ص4. علم الكتاب للسيد خواجة الحنفي: ص264 ط دهلي. منتخب تاريخ ابن عساكر: ج5 ص436 ط دمشق. مشكاة المصابيح للعمري: ج3 ص258. وتيسير الوصول لابن البديع: ج1 ص16 ط نور كشور. والتاج الجامع للأصول: ج3 ص308 ط القاهرة. مجمع الزوائد للهيثمي: ج9 ص162 و163. الجامع الصغير للسيوطي: ج1 ص353 ط مصر. وأرجح المطالب للآمرتسري الحنفي: ص335 ط لاهور. ومناقب علي بن أبي طالب عليه السلام لابن المغازلي الشافعي ص234 ح281 وص235 ح283 ط طهران. والمناقب للخوارزمي الحنفي: ص223. وفرائد السمطين للحمويني الشافعي: ج2 ص143 ب33. وإسعاف الراغبين للصبان الشافعي بهامش نور الأبصار: ص108 ط السعيدية، السيرة النبوية لزين دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبية: ج3 ص330 و331 ط البهية مصر. الطبقات الكبرى لابن سعد: ج2 ص194 دار صادر بيروت. المواهب اللدنية: ج7 ص7 ط مصر. راموز الأحاديث للشيخ احمد الحنفي: ص144 ط آستانة. الأنوار المحمدية للنهباني: ص435 ط الأدبية لبنان. فرائد السمطين: ج2 ص272 ح538. وتاريخ دمشق لابن عساكر: ج2 ص36 ح534 و545. وأنساب الأشراف للبلاذري: ج2 ص110. وحلية الأولياء: ج1 ص355. وكنـز العمال: ج1 ص158 ح899 و943-947 و950-953 و958 و1651 و1658 و1668. وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص53 ط الحيدرية، و…
أما الحديث في مصادر الشيعة فأكثر من ذلك، راجع مثلاً: عيون أخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص62 ح259 ب31 وفيه: (قال النبي: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض). ومستدرك الوسائل: ج11 ص374 ب49 ح13294.
وقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي).
انظر كنز العمال: ج16 ص522-523 ح45728 ط مؤسسة الرسالة بيروت.
كما روي ذلك عن ابن عباس أيضاً حيث قال: (ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي) شرح معاني الآثار: ج3 ص26 ط دار الكتب العلمية، تفسير القرطبي: ج5 ص130 ط مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.
يعني: أن نهي عمر عن المتعة كان سبباً لأن لا يتعرف الناس على المتعة والنكاح المنقطع وليس كل يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريم المتعة. فأين اتفاق المسلمين وهؤلاء أئمة المسلمين مصرون على إباحة المتعة وجوازها؟ مع أن كثيراً من الصحابة والتابعين والمسلمين ردوا على عمر تحريمه للمتعة مستدلين بالقرآن الكريم وتجويز رسول الله صلى الله عليه وآله وإليكم بعضاً منهم وبعض أقوالهم:
1: عمران بن الحصين.
قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، لم تنـزل آية بعدها بنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل بعد برأيه ما شاء).
مسند أحمد بن حنبل: ج4 ص436 ط دار صادر بيروت، صحيح البخاري: ج5 ص158 ط دار الفكر بيروت، صحيح مسلم: ج4 ص48 ط دار الفكر، السنن الكبرى للبيهقي: ج5 ص19 ط دار الفكر، السنن الكبرى للنسائي: ج6 ص300 ط دار الكتب العلمية، المعجم الكبير للطبراني: ج18 ص136 ط مكتبة ابن تيمية القاهرة، تفسير القرطبي: ج2 ص388 ط مؤسسة التاريخ العربي، تفسير ابن كثير: ج1 ص240 ط دار المعرفة بيروت، الدر المنثور: ج1 ص216 ط دار المعرفة.
2: جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: (تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث).
انظر فتح الباري: ج9 ص141 ط دار إحياء التراث العري، وراجع أيضا مسند أحمد: ج3 ص225 ط دار صادر وفيه عن جابر قال: (متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فنهانا عنهما عمر فانتهينا). ومسند أحمد: ج5 ص229، وراجع أيضاً شرح معاني الآثار لابن سلمة الأزدي: ج2 ص144 ط دار الكتب العلمية، كنز العمال: ج16 ص519 ح45719 و45720 وص 521 ح45724 ط مؤسسة الرسالة، ميزان الاعتدال: ج3 ص552 ط دار المعرفة.
3: عبد الله بن مسعود.
وقد عدّه ابن حزم في (المحلى) والزرقاني في (شرح الموطأ) ممن ثبت على إباحة متعة النساء.
وأخرج الحفاظ عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل، ثم قال: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم).
انظر المصنف لابن أبي شيبة: ج3 ص391 ط دار الفكر، السنن الكبرى للنسائي: ج6 ص337 ط دار الكتب العلمية بيروت، مسند أبي يعلى: ج9 ص260 ط دار المأمون للتراث، صحيح ابن حبان: ج9 ص449 ط مؤسسة الرسالة، نصب الراية: ج3 ص337 ط دار الحديث القاهرة، أحكام القرآن للجصاص: ج2 ص190 ط دار الكتب العلمية بيروت، تفسير القرطبي: ج5 ص130 مؤسسة التاريخ العربي، تفسير ابن كثير: ج2 ص90 ط دار المعرفة بيروت، تاريخ دمشق لابن عساكر: ج52 ص328 ط دار الفكر.
4: عبد الله بن عمر.
روى أحمد بن حنبل ـ إمام الحنابلة ـ بإسناده عن عبد الرحمن ابن نعم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء؟ فقال: (والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله زانين ولا مسافحين).
مسند أحمد بن حنبل: ج2 ص95 ط دار صادر بيروت، مجمع الزوائد للهيثمي: ج7 ص333 ط دار الكتب العلمية بيروت، مسند أبي يعلى: ج10 ص69 ط دار المأمون للتراث.
5: أبو سعيد الخدري.
6: سلمة بن أمية بن خلف.
روى عنهما ابن حزم في (المحلى) والزرقاني في (شرح الموطأ) أنهما كانا يبيحان المتعة بالنساء، والنكاح المنقطع.
7: معبد بن أمية بن خلف.
ذكر ابن حزم في (المحلى) أنه كان يبيح النكاح المنقطع .
8: الزبير بن العوام.
قال الراغب: عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟.
فسألها، فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة.
محاضرات الأدباء: ج2 ص94.
وإن ذلك لدليل ثابت على تجويز الزبير متعة النساء.
9: خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي.
قال: بينا هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها.
فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا.
قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
صحيح مسلم: ج4 ص134 ط دار الفكر بيروت، السنن الكبرى للبيهقي: ج7 ص205 ط دار الفكر، نصب الراية: ج3 ص333 ط دار الحديث القاهرة. تهذيب الكمال للمزي: ج8 ص176 ط مؤسسة الرسالة.
10: عمرو بن حريث.
أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: (قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو وهي حبلى، فسأله فأعترف. قال: فذلك حين نهى عنها عمر).
فتح الباري: ج9 ص141 ط دار إحياء التراث العربي.
وهناك غير هؤلاء كثيرون ممن أبدوا استنكارهم على فتوى عمر هذه، واجتهاده في مقابل القرآن والسنة مثل:
أبيّ بن كعب.
وربيعة بن أمية.
وسمير ـ أو سمرة ـ بن جندب.
وسعيد بن جبير.
وطاووس اليماني.
وعطاء أبو محمد المدني.
والسدي.
ومجاهد.
وزفر بن أوس المدني.
وغيرهم من كبار الصحابة، والتابعين وعظماء المسلمين نترك ذكرهم بغية الاختصار وعدم التطويل.
مثل ابن عباس، حيث ورد في كنز العمال: ج16 ص521 ح45725 ط مؤسسة الرسالة، عن أبي النضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة.
ومثل الرجل الشامي كما رواه المتقي الهندي في كنز العمال: ج16 ص522 ح45726 ط مؤسسة الرسالة: (عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فأشهدوا على ذلك عدولاً، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر ابن الخطاب فأرسل إليّ فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده، لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح).
وفي كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: ص353 ط مكتبة المنار، عن أبي هريرة قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة من النساء.
وفي كتاب إصلاح غلط المحدثين: ص120 ط دار المأمون للتراث دمشق، عن سعد بن أبي وقاص حين قيل له: إن فلاناً ينهى عن المتعة، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفلان كافر بالعرش.
وفي كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ص123 ط دار الآفاق الجديدة، عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي سلام الله عليه يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أجل ولكن كنا خائفين. وفي كتاب الفايق في غريب الحديث للزمخشري: ج2 ص352 ط دار الكتب العلمية: سعد عنه قيل له إن فلانا ينهى عن المتعة، فقال: قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفلان كافر بالعرش.
وبعد هذا كله أعتقد أن الذين حرموا ذلك إنما حرموها إتباعاً لميولهم وشهواتهم وإلا فالقرآن حاكم بجواز نكاح المتعة وحليته من دون أن يعقبه نسخ. وليس لعمر ولا لأعظم من عمر أن يبدل ويغير أحكام الله ولايكاد ينقضي تعجبي من عمر أنه كيف أفتى بهذه الفتوى حيث لا أرى أي مبرر لهذه الفتوى. وتوجد بعض الكتب التي تناول هذه المواضيع بالنقاش العلمي والبحث النزيه واتمني من السنة اقرأها بإمعان وعمق ولا يدعون للتعصب يغلب عليهم في حال القراءة وهم :
رضا: (الغدير) للعلامة الأميني.
(النص والاجتهاد) للإمام شرف الدين.
(المتعة) للأستاذ توفيق الفكيكي.
(الفصول المهمة) للإمام شرف الدين.
هذه بعض تلك الكتب :
ولتميم الفائدة ننقل هنا نص ما ورد في هامش كتاب (الشيعة والتشيع) للمرجع الديني الراحل السيد محمد الشيرازي قدس سره الشریف ص70 تحت عنوان (نكاح المتعة):
في تفسير الطبري: ج2 ص388 ط دار الشعب القاهرة: ما نصه: مسلم عن عمران بن حصين قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه و آله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلي الله عليه و آله حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء)، ثم قال الطبري: (وروى الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئس ما قلت يا بن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلي الله عليه و آله وصنعناها معه) هذا حديث صحيح، وروى ابن اسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها، فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلي الله عليه و آله وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلي الله عليه و آله قم عني أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم.
وفي صحيح مسلم: ج2 ص900 ط دار إحياء التراث العربي بيروت: (وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه و آله ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء) وقال: (حدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين بهذا الحديث قال: تمتع نبي الله صلي الله عليه و آله وتمتعنا معه) وقال: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه و آله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلي الله عليه و آله حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء) وقال: (وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلي الله عليه و آله ولم يقل وأمرنا بها).
وفي السنن الكبرى للنسائي: ج6 ص300 ح 11032 ط دار الكتب العلمية: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا بشر عن عمران بن مسلم عن أبي رجاء عن عمران قال: نزلت آية المتعة ـ يعني متعة الحج ـ في كتاب الله وأمر بها رسول الله صلي الله عليه و آله لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلي الله عليه و آله حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى).
وفي المعجم الكبير للطبراني: ج18 ص135 ح283 ط مكتبة العلوم والحكم بالموصل: (حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله صلي الله عليه و آله ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله صلي الله عليه و آله عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء).
وفي صحيح البخاري: ج2 ص569 ح1494 ط دار ابن كثير بيروت. قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلي الله عليه و آله فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا) وفي الحديث 1496 قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلي الله عليه و آله فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء). إلى غير ذلك مما لا يسعه المقام.
بالنهاية الغريب في الموضوع إن عمر نهى عن (متعة النساء) وعن (متعة الحج) فما السبب في أن السنة يجوزون (متعة الحج) ولا يجوزون (متعة النساء). فإن كان قول عمر صحيحاً كان اللازم حرمة كلتا المتعتين. وإن كان قول عمر باطلاً كان اللازم حلية كلتا المتعتين. ولمعرفة ذلك يمكن الاخوة مراجعة الكتب والمصادر التي ذكرته اي(الغدير) للعلامة الأميني. و(النص والاجتهاد) للإمام شرف الدين. و(المتعة) للأستاذ توفيق الفكيكي. و(الفصول المهمة) .
نكمل غدا انشالله
اللهم العن الجبت والطاغوت