|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 31913
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 35
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
zair
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 09-03-2009 الساعة : 01:17 AM
فرقوا يا رؤوس بلا عقول بين الحج وبين زواج المتعه ؟!!!!
والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}(1) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه r حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.
وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».
ما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على
وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.
زواج المتعه
طبق تحريمه لما نزلت الآيات الكريمه (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )5
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ )6 (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)7 المؤمنون
الآيات الثلاث مذكوره في القرآن الكريم مرتين :
مره في سُوره المؤُمنين , الآيات ,5,6,7
ومره في سُوره المعارج الآيات 29, 30 , 31
ألاصل في الفروُج- الحُرمه- والتحليل استثناء ,فما سكت عنه فهوحرام , فقوله تعالي : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) هذا هو الاصل اي الحُرمه
(الا ) هذا هو الاستثناء ومحله ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم
هذا هو المستثني من التحريم
وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام ثم يُحرم الله ما عداهما بقوله الصريح (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )المؤمنون
فكل فرج دُونهما حرام .
فلو كانت المُتعه حلالا لذكرها كأن يقول (وليستمتع )
لآ أن يقول ( وليستعفف ) .
وفي سوره النساء جاء قوله تعالي(فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء 3
وهذا هو الزواج الدائم , ثم قال( فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
فجعل مجال التخيير محصُورا في الافراد ونكاح الأمه , ولو كانت المتعه مشروعه لجعلها موضعا للاختيار فهي اذن حرآم .
ثم جاء قوله تعالي بعد ذكر مُحرمات النكاح( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
الي قوله تعالي (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم)
ويرون أن ذكر لفظ الاستمتاع بدلا من الزواج – ولفظ الأجور بدلا من المهور . يدل علي جواز المتعه لان الاجر غير المهر وإتيان الاجر بعد الاستمتاع ,
ولكن ما لايجب إغفاله حتي نفهم مراد الآيه الكريمه وهو ان صدرها يتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات , وذلك بعد ان ورد في الايه التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآيه إذن في النكاح , ومعناها فإذا استمتعتم بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن , والمهر في النكاح يسمي أجرا , قال تعالي : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) اي مهُورهن , وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لآيعارضه باقي النص لأنه علي طريقه التقديم والتأخير وهو جائز في اللغه ويكون المعني فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالي : إذا قمتم اليالي الصلاه فأغسلوا0000
أي اذا أردتم القيام الي الصلاه ولو كان نكاح المتعه مباحا في المجتمع الإسلامي إبان عهد النبي لصرح الله به في كتابه ولذكر مشروعيته ,وفصل احكامه كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء
فمن غير المعقول أن يسكت القرآن عن هذا الامر العظيم في حين ورد فيه ذكر نكاح الإماء ثماني مرات والله يعلم أن هذاالنوع من الزواج سيزول بالغاء الرق
|
|
|
|
|