|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 20127
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 129
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
منتصر العذاري
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 26-05-2009 الساعة : 12:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الاخ منتصر العذاري على نقل هذا الموضوع الخطير
لاحظ يقول
السيره والتي قامت على جواز تقليد الحي, لا على حرمت تقليد الميت ،،،،
لاحظ كيف يتلاعب بالالفاظ ليقلب الحكم او يشوش علية لصالح ما يريد
تعالو معي لنرى ماذا يقول العلماء بهذا الخصوص
-----------
الشيخ ميرزا جواد التبريزي
( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وأن لا يكون معروفاً عند الناس بفسق سابق بحيث يعدّ الرجوع إليه في الأحكام وهناً للمذهب، وطهارة المولد وأن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
رابط الفتاوى
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/menhajsaleheen1/html/bo/menhag/all.htm
----------
( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
-----------
السيد محمد سعيد الحكيم
( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وأن لا يكون معروفاً عند الناس بفسق سابق بحيث يعدّ الرجوع إليه في الأحكام وهناً للمذهب، وطهارة المولد وأن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
رابط الفتاوى
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/menhajhakeem1/html/ara/books/menhag/m1.htm#1
-------------
السيد علي السيستاني
مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً.
مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً .
رابط الفتاوى
http://www.alseraj.net/a-k/fegh/mn1/taqlid.html#1
------------------
السيد ابو القاسم الخوئي : في الرسالة العملية
( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والذكورة ،
والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف ، والحياة،
فلا يجوز تقليد الميت ابتداء
( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد
الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
رابط الفتاوى
http://www.alseraj.net/a-k/fegh/ms1/1.htm
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
ابو القاسم الخوئي والتبريزي
سؤال 25: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟
الخوئي: أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز، ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة، ثم منع محصله في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك.
وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الاخذ بأحوط الآراء، فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الاحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات (قدس سرهم) كما ليس بالبعيد، لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه، وهو توسيع الجواز الابتدائي للاموات إذ لايلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.
التبريزي: دليلنا عل ذلك: عدم شمول أدلة حجية التقليد للتقليد الابتدائي للميت، لاختصاصها بالرجوع إلى الحي، والسيرة العقلائية وإن استقرت على الاخذ بقول الأعلم مطلقا وإن كان ميتا إلا أنه بعد ورود الامضاء في حصة خاصة من هذه السيرة لايمكننا من عدم ثبوت الردع عنها في الزائد إمضاء الشارع لها، لاحتمال اكتفاء الشارع في امضاء هذه السيرة في الأمور الشرعية بالمقدار الذي تشمله الادلة، والله العالم.
رابط الفتاوى
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...at/1/index.htm
----------------------------
السيد الخميني
في تحرير الوسيلة
مسألة 13 : لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فى المسائل التى لم يعمل بها على الظاهر ، و يجوز الرجوع الى الحى الاعلم و الرجوع أحوط ، و لا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا على الاحوط ، و لا إلى حى آخر كذلك إلا إلى أعلم منه ، فانه يجب على الاحوط ، و يعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحى ، فلو بقى على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحى الذي يفتى بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .
------------------
المرجع الدّيني الكبير سماحة آية الله العظمى الشّيخ مكارم الشيرازي «دام ظلّه»
رسالة توضيح المسائل
(المسألة 3): يشترط أن يكون المجتهد الذي يقلّد رجلا بالغاً، عاقلا، شيعياً إثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يكون ولد زنا) وكذا يشترط أن يكون عادلا وحيّاً (على الإحتياط الوجوبي).
(المسألة 11): لا يجوز العمل بفتوى المجتهد الميّت إبتداءً وإن كان أعلم، على الأحوط وجوباً.
(المسألة 20): يحرم الإفتاء وإظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين «يعني غير القادرين على إستنباط الأحكام الشرعية من مداركها وأدلّتها» فلو أفتى بدون علم فانّه سيكون مسؤولا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله.
رابط الفتاوى
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/resalat-tawdeeh-almasael/books/arabic/resaleh/r01.htm#link4
----------------------------
الصدر الثاني
منهج الصالحين -ج1- للسيد الصدر الثاني (قدس سره)
(مسالة 13) إذا بقى على تقليد الميت إهمالا أو مسامحه من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ,
قال السيد الصدرالثاني منهج الصالحين
(م-6) يشترط فيمن تقلده مايلي:-
أولاً: الإسلام. ثانياً: الإيمان .ثالثاً: العدالة .رابعاً: الذكورة .خامساً: طهارة المولد.سادساً: التكليف بمعنى ان يكون بالغاً عاقلاً.ه
سابعاً: الحياة للتقليد إبتداءاً ثامناً: الإجتهاد. تاسعا: الا علمية على الأحوط عاشرا: عدم السفه واضرابه من العيوب الذهنية والنفسية
----------------
وقال السيد الحائري (دام ظله)
مسألة (13): قد بلغ ولدي سنّ التكليف، فهل يجوز له تقليد أحد المراجع الأموات؟
الجواب: لا نجوّز تقليد الميّت ابتداءً. (الفتاوى المنتخبة)
|
|
|
|
|