بسمه تعالى
أحســـنت أخي الكريم خادم الأئمة الله يبارك فيك و بجهودك ..
و هؤلاء لو كانوا يستحون أساساً لما طرحوا هذا الأمر و لكنهم يتبعون مذهب الله يجيرنا منه كل اعتقادته من هذا النوع ...
و بالمناسبة نهديهم ملكهم خالد بن عبد العزيز آل سعود و هو يقبل طفلة صغيرة في فمها ..فاكرام الضيف واجب http://www.youtube.com/watch?v=femezj5rjna
ما يستحي ...قليل أدب ..و إلا عندكم كلام آخر يا وهبون ..
ماشاء الله دائما ماتتحفينا اختنا كربلائية بتحف رائعة جدا !!
مقطع قوي !!
وهذا كان امير مؤمنيهم !!
حيث بايعوه !!
ماشاء الله!!
اقتباس :
عذرا استاذي خادم على تدخلي وعلى عدم إفهامي المتداخل بالإجابة الفورية
مولاي العزيز لست استاذا لكم وإنما تلميذ تلميذ تلميذكم الذي ينهل المعارف منكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم يا خادم ....
واما حماده كم كنا نريده ان يرفع مستواه عن الدبر والمتعه لكن شكله يهوى ان يبقى بهذا المستوى
اقتباس :
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟
اذا كان هذا موجود عندكم ورفضت الاجابة عليه فانت اضفت دليل لي على صحة السنة فقط .
كذاب اشر لا يوجد مثل هذه الفتوى لانك يا جاهل لا تعرف ان زواج المتعه زواج منقطع حكمه حكم الزواج الدائم الا اللهم حكم المواريث فيه يختلف .......
ومن ثم هل تعرف ماذا تنصح علمائك تنصح بالكرباج
إبن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )
- وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .........
والان تفضل ضع لنا من اين لكم هذا ؟!!!!!!
واذ تريد افتح هذا الباب عليك أجعلت تقبل اقدامي حتى أسكت
مجمع الزوائد :
1- (وعن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة)
اقروا جيدا كتبكم وصوره السيد الحكيم انتم تؤمنون بها
قصدك يا الواطي مثل فتاوي شيوخكم صح
انظر هنا قول مشايخكم النواصب بني وهب :
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل:(وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78529&Option=FatwaId
رقـم الفتوى : 23672عنوان الفتوى :حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرةتاريخ الفتوى :06 شعبان 1423 / 13-10-2002السؤال أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
الجزء الثامن
كتاب العدد » مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
( 6379 )
وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ ، وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى ، وقول مالك ، وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ، ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها ، فلا تحل قبلتها ، ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء ، إلا المسبية ، على إحدى الروايتين . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5563&idto=5570&bk_no=15&ID =5457
التعديل الأخير تم بواسطة كتاب بلا عنوان ; 08-12-2009 الساعة 01:43 AM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
فقد رأيت من الامهات من يقبلن ابنائهم والاباء مي كل المواضع للحنان والمداعبه للطفال
ليش بشهوة حيوانيه ولا غيرة
اما هذه الصورة فأريد الانصاف منكم يااخواني شيعة وسنه
نعم هذه الصوره ليس فيها شي ... لان هذا عالم من علماء الشيعة وليس من علماء السنه لو كان من علماء السنه وضعت لك راي بن كثير ولك حق ان تنزعج وعلى ذمه بن كثير ان اغلب علماء السنه مصابين بداء اللواط والغياذ بلله
وحتى لم يضعوا حدا على من يطئ الصبي
وكتبك تقول ان رسول الله كان يفعل مثلها
مجمع الزوائد :
1- (وعن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة)
قد يكون ذلك موجودا ولكنها من الكبائر والمنكرات اما انتم حتى المرأة دبرها فهو جائز حلال طيب ...
وله حكم الفرج بمعنى اللوطيه واتيان الدبر سواء ولو شأت اتيت بالادله واحسبها لا تخفى
عليك..
.
اليك شي منها للفائدة .
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" .
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) .
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
وهل دبر الرجل حرام ودبر المرأه حلال طيب ؟؟
.
التعديل الأخير تم بواسطة المحب المشفق ; 08-12-2009 الساعة 12:13 PM.
قد يكون ذلك موجودا ولكنها من الكبائر والمنكرات اما انتم حتى المرأة دبرها فهو جائز حلال طيب ...
وله حكم الفرج بمعنى اللوطيه واتيان الدبر سواء ولو شأت اتيت بالادله واحسبها لا تخفى
عليك..
.
اليك شي منها للفائدة .
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" .
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) .
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
وهل دبر الرجل حرام ودبر المرأه حلال طيب ؟؟
.
لكن يا وهابي يا احمق شوف علمائك يجوزون نكاح الدبر و كذلك امامكم مالك كان ينكح زوجته من دبرها
أتيان دبر المرأة عند النواصب و أئمتهم يأتون أدبار نسائهم
انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد». قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072). http://www.ibnamin.com/malik.htm
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية http://www.ibnamin.com/
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462) http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
تفسير الطبري » تفسير سورة البقرة » القول في تأويل قوله تعالى " فأتوا حرثكم أنى شئتم
4331 - حدثني أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، قال : في الدبر . [ ص: 407 ]
4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .
4345 - حدثني محمد بن معمر البحراني قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثني وهيب قال : حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط قال : قلت لحفصة إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحيي منك أن أسألك؟ قالت : سل يا بني عما بدا لك ! قلت : أسألك عن غشيان النساء في أدبارهن؟ قالت : حدثتني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجبي ، وكان المهاجرون يجبون ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن معاوية بن هشام .
جاء في كتاب تهذيب الكمال للمزي ج26/ من ص101 إلى ص108 رقم: 5462
محمد بن عجلان القرشي ، أبو عبد الله المدني ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف . كان عابدا ناسكا ، فقيها ، .....................
قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : سمعت ابن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان ، وكان ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد أيضا : سألت أبي عن محمد بن عجلان ، وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك ؟ فقال : جميعا ثقة ، وما أقربهما ، كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان .
وقال إسحاق عن يحيى بن معين : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قيل ليحيى بن معين : من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان ؟ قال محمد . وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين : محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ، ما يشك في هذا أحد ، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ، ويقول : إنها اختلطت على ابن عجلان يعني في حديث سعيد المقبري .
وقال يعقوب بن شيبة : ابن عجلان من الثقات .
وقال أبو زرعة : ابن عجلان صدوق وسط .
وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ...............................
وقال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، فصاح به أهل الإسكندرية ، فخرج منها ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة ، وكان يخضب لحيته بالصفرة .
استشهد به البخاري في " الصحيح " ، وروى له في " القراءة خلف الامام " ، وغيره . وروى له الباقون .
الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID =3672
وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
المغني لابن قدامة » كتاب الحج » باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له » مسألة الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج
الجزء الثالث
( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID =1875
ههههههههههههه شيوخكم يأتون نسائهم في أدبارهم و خاصة كبار علمائهم ومنهم الامام مالك
فقد رأيت من الامهات من يقبلن ابنائهم والاباء مي كل المواضع للحنان والمداعبه للطفال
ليش بشهوة حيوانيه ولا غيرة
اما هذه الصورة فأريد الانصاف منكم يااخواني شيعة وسنه
الشهوة الحيوانية تركناها للذين يأذنون وبليل لواطة فوق المسايد مع التلاميذ بدعوى تعليمهم القرآن ...
لذلك هذا سر عظيم يا بُنَيّ تعلمه ..،،
أما قولك :
فقد رد عليك عالمكم النسائي في تهذيب الكمال الجزء الاول صفحة 336 حيث قال :
(وقال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي: كنت يوما في دهليز الدار التي كان أبو عبد الرحمان يسكنها في زقاق القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري، فقال بعض من حضر: ما أظن ابا عبد الرحمان إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السن ! وقال آخرون: ليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقلت: أنا أسأله عن الامرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إلى جانب حماره، وقلت له: تمارى بعض من حضر في مذهبك في النبيذ، فقال: مذهبي أنه حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة " كل شراب أسكر فهو حرام " فلا يحل لاحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا.
قلت: فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته ولا تحريمه شئ )
فاذهب وتعلم قبل النقاش يا زميل
أما الحكم الشرعي عند الشيعة ليس حلال يا صغير !!
بل هو مكروه كراهية شديدة ولا نلومك فانت صغير على التفريق بين الحلال والحرام والمكروه والمنتدب وغيرها من التقسيمات