|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 24513
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 408
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
abuthamer
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 04-11-2008 الساعة : 01:48 AM
أولاً ياسيدي دعنا نعرف النساء
الأم - الزوجه - البنت - بنت لإبن - العمه - الأخت - بنت الأخت
وهكذا كلهن يطلق عليهن نساء
الحديث لم يحدد وأنت قمت بجلب أحاديث تحرم الزوجه من الميراث حسب قولك أنت [FONT=Times New Roman]
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [/FONT
|
أبا جعفر العراقي;521166]
|
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [/FONT
|
والان يا اخي الكريم فأنك مشتبة فالباب الذي بحثت به انت كان باب الزوجه وميراثها من زوجها بعد موته وليس ميراث الابناء
|
وردي عليك أستاذي بأنك أتيت بطامه كبرى وسأختصر لك الوقت وأقول إقرأ أقوال علمائك أنت في هذا الأمر
يقول السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ص 333
وتفصيل ذلك : إن الارث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما
إذا الخوئي يقر بإرث الزوجه . في كتاب أصل الشيعه وأصولها لشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ص 256 رداً على الآلوسي
قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة(3)؟ ! انتهى .
هذا يعني أن الميراث من حق الزوجه . ولا أعلم أستاذي من الذي أفتاك وأقنعك بأن الزوجه لا ترث .وهنا أنت فتحت موضوع آخر وتضاري آخر ومشكله فقهيه تناقض كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
أما أن الزوجه لاترث لأنها دخيله حسب قولك أو حسب إستشهادك [FONT=Times New Roman]
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [/FONT
|
أبا جعفر العراقي;521166]
|
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [/FONT
|
عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها
|
فهذا ياأستاذي الكريم يتناقض وكلام علمائك ويتناقض مع كتاب الله عز وجل ويتطابق مع العقيده اليهوديه حيث
ورد في العهد القديم في سفر العدد إصحاح 36 الفقره 8 عد 36: 8وكل بنت ورثت نصيبا من اسباط بني اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط ابيها لكي يرث بنو اسرائيل كل واحد نصيب آبائه.
ولا أعلم ياسيدي هل منهج الشيعه الأثنا عشريه هو القرآن وشريعة محمد أم العهد القديم وشريعة موسى . تقبل مني فائق الشكر والتقدير
|
|
|
|
|