عزيزي ابا سعد
يبدو ان علي ان اعيد هيكيلة المسالة لان هناك ناس تقرا مانكتب ونزولا عن رغبة الاخ عبد الله الجزائري :
اهلا وسهلا تفضل
محل النزاع : دعوة مطابقة مقتدى الصدر لفتاوي ابيه
حياك الله هو المحل
اشكالنا : جئنا بفتوى يحرم فيها مقتدى الصدر كتابة المسلسلات واخذ الاجور عليها لان غالبا ماتكون الممثلات سافرات وهذه الفتوى غير موجودة لدى الشهيد الصدر :
الاشكال :
اولا : اين فتوى السيد الصدر بخصوص المسلسلات فتوى نصية غير موجوده لافي المنهج ولافي مسائل وردرود من السيد وندعي نحن انها اذا لم تكن موجودة فهي كذب على السيد الشهيد قدس سره هذا هو ادعاءنا .
رد الادعاء الاول ان الفتوى بجزئيتها شيء وكليتها شيء اخر
فاكيد ان لا ادعي انها موجوده بنصها
بل اقول انها موجوده بموضوعها اي حرمة الاعانه على الاثم
ثانيا : لو سلمنا انها مستفاده من الاعانة على الاثم لابد ان يكون هناك تواطئ بين الكاتب والممثلات ولابد ان تكون هذه النصوص مقدمة للسفور وهذه المقدمية غير موجوده قطعا لانها منتفية بانتفاء التواطئ اولا
قد بينتك لك ان التواطيء شرط في فتوى السيد الخوئي قدس
اما السيد الشهيد فعتبر ان علم صاحب المقدمة بنتيجة عمله يؤدي للحرمة
ثم وما علاقة نص بسفور امراءة فالكاتب كتب القصة وانصرف والسفور شي يخص الممثلة نعم لو الزمها بخلع الحجاب هذا شي اخر فيحرم هذا الالزام فقط لا كتابة النص لان الالزام صار سببا في السفور
المسلسلات هي تلفزيونيه اي انها معده للتصوير قطها وجزما
الكاتب يقول ان اغلبها يصور فيها نساء ورجال غير ملتزمين
اذن يحرم العمل وفيه اعانه على الاثم
اما لو قال الكاتب ان بعضها معد لتصويل مبتذل ففيه جواب اخر
او ان المسلسلات معده لتصوير ملتزم ايضا يكون الجواب امر اخر
والا علينا ان نحرم رزق صاحب سيارة الكيا لانه قد تصعد معه بعض السافرات رغم ان صاحب الكيا حينما اركبهن معه في السياره اعانهن في ذهابهن الى عملهن ولم يعنهن في سفورهن هناك فرق يا اخيارجو ان تتنبه له .
اخي الفاضل كاتب النص اعان على عدة امور منها
اولا تصوير غير ملتزم
ثانيا رؤية محرمة من قبل المصور والمشاهدين لو عرض
ثالث :تحصيل مكاسب محرمة تعتمد على الابتذال من هذه الصناعه
ثالثا : انا تيت لك بمثال من فتاوى الفقهاء مقرب لموضوعنا وهو ليس محل الاشكال قلت لك ان من يعلم ان يصنع الخمر يجوز ان يباع له العنب من دون تواطئ واتيت لك بمثال من منهاج السيد الخوئي قدس سره السيد الخوئي لديه احتياط ثم يستظهر الجواز واتيت انت لي بفتوى السيد محمد الصدر لديه احتياط بالحرمة حين حصول العلم الجزمي
اخي الفاضل العلم الجزمي شيء
والتدرج للفقيه من العلم الى الاطمئنان ثم للوثوق شيء اخر
اما في حالة حصول الاطمئنان فالاحتياط استحبابي
وفي كلا الاحتياطين السيد الصدر يجوز الرجوع لغيره .....يعني بيها باب وجواب المسالة وليست تحريما بشكل قطعي .....
اخي الفاضل ان تورد فتاوى السيد الخوئي قدس لك هذا ولكن هذا مخالف لفتاوى السيد الشهيد في موارد الاحتياط الاوجوبي
مسألة(7) : هناك أمر يجوزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا اعرف من هو ولكني أعرف باليقين انه مجتهد ومرجع ولا اعرف أسمه ومرجعي ينهى عن ذلك الأمر على الأحوط.فهل يجوز لي أن أرجع إلى من يجوز هذه الأمور دون معرفة أسمه؟
بسمه تعالى : نحن نمنع عن الرجوع في موارد الاحتياط الوجوبي إلى الغير مطلقا سواء عرفت اسمه أم لا ولو جاز لوجب أن يكون هو الأعلم.وهذا لا يتم إلا بعد تشخيصه باسمه.
مسائل وردود ج2ص1
رغم ان الغلبة المذكور في الاستفتاء المقدم لمقتدى الصدر قد تفيد الظن بل هي تفيد الظن ولتكن هذه النسبة الغلبية هي 70% ولاشك انها تفيد الظن وحتى لو افادت الاطمئنان فانها لاتحرم بشكل قطعي وهنا كان على مقتدى فيما لو اعتبر هذا المورد مشابها لكتابة المسلسلات ان يقول هنا للوالد احتياط وجوبي او استحبابي في المسالة بينما نراه حرم عمل كتابة النصوص التمثيلية بضرس قاطع رغم انتفاء التواطي بين الكاتب والممثلة :
اخي الفاضل التواطيء غير مشترط للسيد الشهيد لذى كان اخبار الكاتب دليلا على علمه وهو يستوجب المنع
خلاصة الكلام :
1- حضرتك لم تتمكن من اثبات المقدمية بين كتابة المسلسلات وبين سفور الفنانات حتى تدخل ضمن عنوان الاعانة على الاثم وهي غير ظاهره من الاستفتاء .
1- المقدمية اشار لها السائل وجعلها في فرض سؤاله
2- حضرتك لم تثبت التواطئ بين الكاتب وبين الممثللات السافرات على سفورهن حتى يدخل ضمن الاعانة
2- هنا علم الكاتب يوجب المنع كما يخبر هو حسب فتوى السيد الشهيد قدس .
3- وهو المهم نحن نريد الحرمة من نص السيد الشهيد وفي المسلسلات خاصة ودون اثبات ذلك خرط القتاد حسب ما اعتقد
تقبل تحياتي
الجواب واضح ومقدماته موجوده وكلية حرمة الاعانه على الاثم واضحه في ما نقلت
الا انك لا تفرق بين فتوى السيد الخوئي والسيد الشهيد قدست اسرارهما