|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 66729
|
الإنتساب : Jul 2011
|
المشاركات : 21
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سني من زمان
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 10-07-2011 الساعة : 01:54 AM
يازميلنا المكرم
أما زلت لا تفهم قلت لك الأحاديث التى أوردتها فى الوثائق مختلف فيها بين العلماء
فمنهم من تكلم فى سندها ومنهم من تكلم فى مدلولات متنها
والخلاف بين العلماء أوسع بكثير مما تحتمله هذه الشبهة الواهية
قلنا العلماء مختلفون فى وجوب زكاة الحلى المستعمل للزينة
فالفريق الأول:ـ
القائل بوجوب الزكاة فى الحلى
يستدل بحديث السيدة عائشة (رضى الله عنها) الذى صححه الألبانى وهم:ـ
( أبي حنيفة ( بدائع الصنائع 2/16-17) وذهب داود وابن حزم الظاهري ( المحلى 4/184-196) وهو منقول عن ابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاووس ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، وعبد الله بن شداد ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير، وذربه الهمداني ، وابن سيرين ، و الأوزاعي ، وهو رواية عن احمد ( المغني 2/322) وحجتهم :
أولاً : أحاديث الباب ، حيث صححها أو صحح بعضها جماعة من العلماء ، خصوصا المتأخرين وهي ظاهرة في إيجاب الزكاة في الحلي.
ثانياً : الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب مطلقا، كقوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية .. وحديث أنس : في الرقة ربع العشر ، رواه البخاري (1362) والنسائي (2404) ، وأبو داود (1339) وابن ماجه (1790) ، وأحمد (68) (11551) .. وحديث أبي هريرة : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار .. الحديث رواه مسلم (1647) والبخاري (1314) (1315) (2198) و الترمذي (1560) والنسائي ( 2405) ..، وأبو داود (1414) وابن ماجه (1776) , وأحمد ( 7247) .
وظاهرٌ أن هذه النصوص عامة ، ولا خلاف في وجوب زكاة الذهب والفضة ، لكن الحلي خرج من هذا العموم عند القائلين بعدم وجوب الزكاة ، بكونه من المستعملات ، وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ، والرقة لا تشمل الحلي عند كثير من أهل اللغة ، والحديث الآخر ذكر الحلي دون أن ينص على الزكاة ، والنزاع : هل الزكاة حق فيه أم لا .
( القول الثاني ) : أنه لا زكاة في الحلي المستعمل
، وهو مذهب الإمام مالك ( المدونة1/305-306) محتجا بأثر عائشة السابق وأثر آخر عن أسماء ، ومثله القاسم بن محمد ، وعروة ، وهشام .
قال ابن وهب : وأخبرت رجال من أهل العلم عن جابر وأنس ، وعبد الله بن مسعود ، والقاسم ، وسعيد بن المسيب وربيعة ، وعمرة ، ويحيى بن سعيد ، وغيرهم قالوا : ليس في الحلي زكاة.
ومذهب الشافعي كما في الأم ( 2/44-45) حيث روى بعض ما سبق عن عائشة ، ثم عن ابن عمر في عدم الزكاة الحلي ، ثم عن ابن عباس .. إلى أن قال : وقد قيل : في الحلي زكاة ، وهذا ما أستخير الله فيه ، قال الربيع : قد استخار الله فيه ، أخبرنا الشافعي : وليس في الحلي زكاة .
وظاهر مذهب الحنابلة ( المغني 2/322) .
وهو منقول عن الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي ، وطاووس ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، و قتادة ، وأبي عبيد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، انظر : معرفة السنة للبيهقي ، والمحلى لابن حزم .
قال أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ، ويقولون : زكاته عاريته ، وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة .
إذن يازميل الأمر به خلاف وكل فريق له أدلته ولا أأتى أنا بشئ من كيسى فلست إلا طويلب علم
وما أتيت به من وثيقة من كتاب آداب الزفاف فى السنة المطهرة لا يصح الإستدلال بها على أن عائشة لم تخرج زكاة مالها لأسباب
1:ـ فى حاشية الكتاب قال الألبانى أنها كانت تخرج زكاة أموال الأيتام وذكر مصادر ذلك(كما سبق وبينت)
2:ـ بالنسبة لزكاة الحلى :ـ فمن قال بعدم وجوبه بين ضعف الأحاديث الواردة فى ذلك وعللها (والرابط بالأعلى)
ومن قال بوجوب الزكاة فى الحلى قال أن حلى الأيتام التى لم تخرج عنه الزكاة كان مما لم يبلغ النصاب
3ـ أمنا عائشة رضوان الله عليها مضربا للمثل فى الجود والكرم وكتب السير مليئة بالأخبار :ـ
ففى كتاب ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني .(2/47)
"عن تميم بن سلمة عن عروة ، قال : لقد رأيت عائشة - رضي الله عنها – تقسم سبعين ألفاً ، وإنها لترقع جيب درعها .
وأُتيت مرة بمائة ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلَّها ، وليس في بيتها شيءٌ ، فلما أمست ، قالت : ياجارية ، هلمي فطري ، فجائتها بخبز وزيت ، ثم قالت الجارية : أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه ، قالت : لا تعنفيني ، لو كنتِ ذكرتيني لفعلت
فكيف وهذا حالها لا تؤدى الزكاة
سبحان الله ما أكثر حقدكم على هذه العابدة الزاهدة
======================
يا تابع ام رضاع الكبير لا تضع روابط للمواقع ناصبيه
|
|
|
|
|