|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 39261
|
الإنتساب : Jul 2009
|
المشاركات : 27
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الوتين
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-08-2009 الساعة : 09:55 AM
طيب فيروسات مثل ماتبون تراه تمام الرابط بس العيب مومنه اضحكوا خذوا راحتكم
انسخه لكم هنا
كتاب النكاح
و هو من المستحبات الاكيدة ، و ما ورد فى الحث عليه و الذم على تركه مما لا يحصى كثرة ، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ما بنى بناء فى الاسلام أحب إلى الله عز و جل من التزويج " و عن مولانا الصادق عليه السلام " ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب " و عنه عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله " رذال موتاكم العزاب " و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله " أكثر أهل النار العزاب " و لا ينبغى أن يمنعه الفقر و العيلة بعدما وعد الله عز و جل بالاغناء و السعة بقوله عز من قائل " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " فعن النبى صلى الله عليه و آله " من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز و جل " هذا .
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور ، بعضها متعلق بمن ينبغى اختياره للزواج و من لا ينبغى ، و بعضها فى آداب العقد ، و بعضها فى آداب الخلوة مع الزوجة ، و بعضها من اللواحق التى لها مناسبة بالمقام ، و هى تذكر ضمن مسائل .
مسألة 1 :
مما ينبغى أن يهتم به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها ، فعن النبى صلى الله عليه و آله " اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين " و فى خبر آخر " تخيروا لنطفكم فإن الابناء تشبه الاخوال " و عن مولانا الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال : قد هممت أن أتزوج : " انظر أين تضع نفسك و من تشركه فى مالك و تطلعه على دينك و سرك ، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير و حسن الخلق " الخبر ، و عنه عليه السلام " إنما المرأة قلادة ، فانظر ما تتقلد ، و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن ، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة ، هى خير من الذهب و الفضة ، و أما طالحتهن فليس خطرها التراب ، التراب خير منها " و كما ينبغى للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج كذلك ينبغى ذلك للمرأة و أوليائها بالنسبة إلى الرجل ، فعن مولانا الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : " النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته " .
مسألة 2 :
ينبغى أن لا يكون النظر فى اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال ، فعن النبى صلى الله عليه و آله " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين " بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت فى مدحها الاخبار فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمها الاثار ، و أجمع خبر فى هذا الباب ما عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال : " خير نسائكم الولود الودود العفيفة ، العزيزة فى أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان على غيره ، التى تسمع قوله و تطيع أمره إلى أن قال ألا أخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة فى أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التى لا تتورع من قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، و لا تطيع أمره ، و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا " و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله " إياكم و خضراء الدمن ، قيل يا رسول الله : و ما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء " .
مسألة 3 :
يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و أن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها .
مسألة 4 :
لا ينبغى للمرأة أن تختار زوجا سىء الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر .
مسألة 5 :
يستحب الاشهاد فى العقد و الاعلان به و الخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد و الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله و الائمة المعصومين ( ع ) و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين و يجزي الحمد لله و الصلوة على محمد و آله بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلا و يكره إيقاعه و القمر فى برج العقرب و إيقاعه فى محاق الشهر و فى أحد الايام المنحوسة فى كل شهر المشتهرة فى الالسن بكوامل الشهر و هى سبعة الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون .
مسألة 6 :
يستحب أن يكون الزفاف ليلا و الوليمة فى ليله أو نهاره فإنها من سنن المرسلين و عن النبى صلى الله و اله " لا وليمة إلا فى خمس فى عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز " يعنى للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة و إنما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي " الوليمة فى الاول حق و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة و ينبغى أن يدعى لها المؤمنون و يستحب لهم الاجابة و الاكل و إن كان المدعو صائما نفلا و ينبغى أن يعم صاحب الدعوة الاغنياء و الفقراء و أن لا يخصها بالاغنياء فعن النبى صلى الله عليه و آله " شر الولائم أن يدعى لها الاغنياء و يترك الفقراء " .
مسألة 7 :
يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلى ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور و أن يكونا على طهر ، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، و يقول : " اللهم على كتابك تزوجتها ، و فى أمانتك أخذتها ، و بكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، و لا تجعله شرك شيطان " .
مسألة 8 :
للخلوة بالمرأة مطلقا و لو فى غير الزفاف آداب ، و هى بين مستحب و مكروه ، أما المستحبة فمنها أن يسمى عند الجماع ، فإنه وقاية عن شرك شيطان ، فعن الصادق عليه السلام " إنه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فإن لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان " و فى معناه أخبار كثيرة ، و منها أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا ، و منها أن يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملا ، و أما المكروهة فيكره الجماع فى ليلة خسوف القمر ، و يوم كسوف الشمس ، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة ، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، و فى المحاق ، و فى أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان ، و فى ليلة النصف من كل شهر و ليلة الاربعاء ، و فى ليلتى الاضحى و الفطر ، و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال ، و يوم الجمعة بعد العصر ، و يكره الجماع فى السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لابأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يكون غسله أخيرا لكن يستحب غسل الفرج و الوض
ء عند كل مرة و أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبى و الصبية ، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها ، و فى السفينة ، و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، و الجماع و هو مختضب أو هى مختضبة ، و على الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق عليه السلام " ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن ، دخول الحمام على البطنة ، و الغشيان على الامتلاء ، و نكاح العجائز " و يكره الجماع قائما ، و تحت السماء ، و تحت الشجرة المثمرة ، و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة بل يكون له خرقة و لها خرقة ، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففى الخبر " إن ذلك يعقب بينها العداوة " .
مسألة 9 :
يستحب التعجيل فى تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فى بيته " و فى الخبر " إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح ، و كذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة " و أن لا يرد الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته ، و كان عفيفا صاحب يسار ، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علو النسب ، فعن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله " إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله و إن كان دنيا فى نسبه قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض و فساد كبير " .
مسألة 10 :
يستحب السعى فى التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين فعن الصادق عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نكاح حتى يجمع الله بينهما " و عن الكاظم عليه السلام قال : " ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا " و عن النبى صلى الله عليه و آله " من عمل فى تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله ألف امرأة من الحور العين كل امرأة فى قصر من در و ياقوت ، و كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها فى ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها ، و من عمل فى فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب الله و لعنته فى الدنيا و الاخرة ، و كان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، و من مشى فى فساد ما بينهما و لم يفرق كان فى سخط الله عز و جل و لعنته فى الدنيا و الاخرة ، و حرم عليه النظر إلى وجهه " .
مسألة 11 :
المشهور الاقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة ، و الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها .
مسألة 12 :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .
مسألة 13 :
لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الاقوى ، و يختص الحكم بصورة عدم العذر ، و أما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لايفاء حق زوجته ؟ قولان ، أظهرهما الاول لكن بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك دون ما كان لمجرد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلك على الاحوط .
مسألة 14 :
لا إشكال فى جواز العزل ، و هو إخراج الالة عند الانزال و إفراغ المنى إلى الخارج فى غير الزوجة الدائمة الحرة ، و كذا فيها مع إذنها ، و أما فيها بدون إذنها ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الاقوى ، بل لا يبعد عدم الكراهة فى التى علم أنها لا تلد ، و فى المسنة و السليطة و البذية و التى لا ترضع ولدها ، كما إن الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة ، و قيل بوجوبها عليه للزوجة ، و هى عشرة دنانير ، و هو ضعيف فى الغاية .
مسألة 15 :
يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الاخر ظاهره و باطنه حتى العورة ، و كذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه .
مسألة 16 :
لا إشكال فى جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها مالم يكن بتلذذ و ريبة ، و العورة هى القبل و الدبر و البيضتان ، و كذا لا إشكال فى جواز نظر المرأة إلى ماعدا العورة من مماثلها ، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
مسألة 17 :
يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة ، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة .
مسألة 18 :
لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل إلى ماعدا الوجه و الكفين من المرأة الاجنبية من شعرها و سائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ أم لا ، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة ، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، و عدمه مطلقا ، و التفصيل بين نظرة واحدة فالاول ، و تكرار النظر فالثانى ، و أحوط الاقوال أوسطها .
مسألة 19 :
لا يجوز للمرأة النظر إلى الاجنبى كالعكس ، و الاقرب استثناء الوجه و الكفين .
مسألة 20 :
كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس الاجنبى الاجنبية و بالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الاجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفها احتياطا .
مسألة 21 :
لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبية و الاحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر المنفصلين .
مسألة 22 :
يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الاجنبى و الاجنبية مقام المعالجة إذا لم يكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها ، و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك و مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس ، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، و فيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الاخر و لا التعدي .
مسألة 23 :
كما يحرم على الرجل النظر إلى الاجنبية يجب عليها التستر من الاجانب ، و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، و إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالاحوط التستر منهن و إن كان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة 24 :
لا إشكال فى أن غير المميز من الصبى و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .
مسألة 25 :
يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة ، نعم الاحوط الاولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين لا مثل الفخذين و الاليين و الظهر و الصدر و الثديين ، و لا ينبغى ترك الاحتياط فيها ، و الاحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها فى حجره إذا بلغت ست سنين .
مسألة 26 :
يجوز للمرأة النظر إلى الصبى المميز ما لم يبلغ ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الاقوى فى الترتب الفعلى و على الاحوط فى غيره .
مسألة 27 :
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة أعنى خوف الوقوع فى الحرام ، و الاحوط الاقتصار على المواضع التى جرت عادتهن على عدم التستر عنها ، و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتى جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين ، و هو مشكل ، نعم الظاهر أنه يجوز التردد فى القرى و الاسواق و مواقع تردد النسوة و مجامعهن و محال تعاملهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن ، و لا يجب غض البصر فى تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان .
مسألة 28 :
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، و بشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل و العدة ، و بشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها ، و الاحوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها و إن كان الاقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة ، و الاحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أن الاحوط لو لم يكن الاقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .
مسألة 29 :
الاقوى جواز سماع صوت الاجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة ، و كذا يجوز لها إسماع صوتها للاجانب إذا لم يكن خوف فتنة و إن كان الاحوط الترك فى غير مقام الضرورة خصوصا فى الشابة ، و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الاسماع ، و هو ضعيف ، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت فيطمع الذي فى قلبه مرض .
فصل فى عقد النكاح و أحكامه
النكاح على قسمين : دائم و منقطع ، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبر عند أهل المحاورة ، فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فى المعاملات و لا الكتابة ، و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس ، و الاحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربى ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير ، و إن كان الاقوى عدم وجوب التوكيل ، و يجوز بغير العربى مع العجز عنه ، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغير لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعد ترجمته .
مسألة 1 :
الاحوط لو لم يكن الاقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج ، فلا يجزي أن يقول الزوج زوجتك نفسى فتقول الزوجة قبلت على الاحوط ، و كذا الاحوط تقديم الاول على الثانى و إن كان الاظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت و أشباهه .
مسألة 2 :
الاحوط أن يكون الايجاب فى النكاح الدائم بلفظى أنكحت أو زوجت ، فلا يوقع بلفظ متعت على الاحوط و إن كان الاقوى وقوعه به مع الاتيان بما يجعله ظاهرا فى الدوام ، و لا يوقع بمثل بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت ، و أن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت ، و يجوز الاقتصار فى القبول بذكر قبلت فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التى ذكرت فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكلتى فلانة على المهر الفلانى فقال : الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسى على المهر الفلانى صح .
مسألة 3 :
يتعدى كل من الانكاح و التزويج إلى مفعولين ، و الاولى أن يجعل الزوج مفعولا أولا و الزوجة ثانيا ، و يجوز العكس ، و يشتركان فى أن كلا منهما يتعديان إلى المفعول الثانى بنفسه تارة و بواسطة " من " أخرى فيقال أنكحت أو زوجت زيدا هندا أو أنكحت هندا من زيد ، و باللام أيضا ، هذا بحسب المشهور و المأنوس ، و ربما يستعملان على غير ذلك ، و هو ليس بمشهور و مأنوس .
مسألة 4 :
عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما ، فبعد التقاول و التواطؤ و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج أنكحتك نفسى أو أنكحت نفسى منك أو لك على المهر المعلوم ، فيقول الزوج بغير فصل متعد به قبلت النكاح لنفسى على المهر المعلوم أو هكذا ، أو تقول : زوجتك نفسى أو زوجت نفسى منك أو لك على المهر المعلوم ، فيقول : قبلت التزويج لنفسى على المهر المعلوم أو هكذا ، و قد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول و تعيين الموكلين و المهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : أنكحت موكلك فلانا موكلتى فلانة أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم فيقول وكيل الزوج : قبلت النكاح لموكلى على المهر المعلوم أو هكذا ، أو يقول وكيلها : زوجت موكلتى موكلك أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم ، فيقول وكيله : قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم أو هكذا ، و قد يقع بين ولييهما كالاب و الجد ، فبعد التقاول و تعيين المولى عليهما و المهر يقول ولى الزوجة : أنكحت ابنتى أو ابنة ابنى فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم ، أو يقول : زوجت بنتى ابنك مث
أو من ابنك أو لابنك فيقول ولى الزوج : قبلت النكاح أو التزويج لابنى أو لابن ابنى على المهر المعلوم ، و قد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس ، أو بينها و بين ولى الزوج و بالعكس أو بين وكيل الزوجة و ولى الزوج و بالعكس و يعرف كيفية إيقاع العقد فى هذه الصورة مما فصلناه فى الصور المتقدمة ، و الاولى تقديم الزوج على الزوجة فى جميع الموارد كما مر .
مسألة 5 :
|
|
|
|
|