وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) ( فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها [1]
[1] التهذيب ٩ : ٤١/ ١٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧١.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله 9يوم خيبر عنها وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [2].
[2].التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٢ / ١١٨.
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ،
ويمكن حمل حكم السباع أيضاً على التقيّة ...وسائل الشيعة ج24 ص 123
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : كان يكره أن يؤكل لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس [3]
[3] التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٧
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وقال : (وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها [4]
[4] تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.
باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره
[ ٣٠١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 أنّه قال :إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً. [5]
[5] ـ الكافي ٦ : ٢٤٥/ ٧.
الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد 7 أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه ، وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال :
إذا كان لها قشور فلا بأس.د[6]
[6] مكارم الأخلاق :١٦٢.
***
وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل [7]
[7] التهذيب ٩ : ٢١/ ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠
المعصوم يقول ان الله لم يحرم شيئا من الحيوان الا الخنزير بعينه مما يعني ان كل الحيوانات غير الخنزير يجوز اكلها عند الشيعة
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله) عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه. [8]
[8] وسائل الشيعة ج 24 صفحة 135
|