1-الطلاق الاعتيادي – وهو الطلاق الموجود عندنا .
2-الطلاق الخلعي – وهو ان تطلب المرأة الطلاق الذي تكره الزوجة زوجها وتتنازل عن المهرله كله .
3-الطلاق الاجباري قضائي – هو الطلاق الذي يقوم القاضي نيابة بالتطليق الزوج والزوج لا ينفق عن الزوجة والقاضي لا يجبره أن يدفع وأن دفع يطلق زوجتة .
4-الطلاق الاختياري – وهو الطلاق الذي يكون بأختيار الزوج بتطليق زوجتة .
5-طلاق الفسخ – وهو لوحدة ينفسخ .
6-طلاق أيلاء – هو أن يقسم الرجل أن لا يقرب زوجتة 4 أشهر بحلف اليمين ويدفع الكفارة .
7-طلاة مياراة – وهو الزوج يكره الزوجة .
8-الطلاق البدعي – وهو الطلاق الغير صحيح الذي لا يحمل الشرط الصحيحة بالطلاق اي لايحمل شرط الطلاق ويكون على انواع هذا الطلاق .
أ-طلاق المرأة الحائض – من طلق زوجتة وهي حائض غير طاهر فهذا طلاق بدعي ومن شروط الطلاق ان تكون طاهر .
ب-طلاق طهر المواقعة – يعني عند أنتهاء الحيض وحصل طلاق ولم يطلقها .
ت- طلاق المسترابة – والمسترابة وهي المرأة التي تكون في سن الحيض ولكنها لا تحيض لعارض ما غير منتظمة الحيض مضطربة تسمى لا يؤطاها الزوج فية يمهلها 3 أشهر للتأكد لم يوقعها وبعدها له الحق أن يطلقها .
ث-الطلاق بلا أشهاد- من غير شهود يشهدوا بحصول الطلاق من قبل الزوج لفظآ .
ج-طلاق المكره – اذا كان احدى الطرفين غير راغب بالطلاق .
ح-طلاق السكران .
خ-الطلاق المعلق على شرط .
د-طلاق غير قصد .
9-الطلاق السني – ويكون على نوعين وهما :-
أ- الطلاق الرجعي
ب--الطلاق البائن
أ-الطلاق الرجعي
.
ب-الطلاق البائن – ويكون على ثلاثة أنواع .
1-البائن :- هو الطلاق الذي ليس فيه عدة ولا يجوز الرجوع المرأة للزوج الآ في مهر جديد أو عقد جديد أو شرط جديد أو لا يجوز أصلآ الرجوع ويكمون البائن على ثلاثة أنواع وهي :-
أ-البائن بينونة صغرة – وهو يمكن رجوع بمهر جديد وعقد جديد عند أنتهاء عدتها وتشمل ( اليائس التي لا تحمل ، المرأة الصغيرة المدخول بها ، والمرأة الصغيرة الغير مدخول بها التي ليس عليها عدة كالمخطوبة )
ب-البائن بينونة الكبرى – وهو طلاق الذي يطلق الزوج زوجتة ثلاثة مرات لا يجوز الرجوع لها بمهر الآ بشرط أضافي ان تتزوج برجل أخر .
ت-البائن بينونة مؤبدة –
وهو الطلاق الذي فية يطلق الزوج زوجتة 9 مرات أي مرتين وتم رجوعها وفي السادسة والسابعة طلقها والثامنه والتاسعة هنا تحرم علية حرمة ابدية .