|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 11012
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 364
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
جند المرجعية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 09-11-2007 الساعة : 05:35 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند المرجعية
[ مشاهدة المشاركة ]
|
فتاوى مصيبة من بطون كتب الوهابية لعنهم الله
طبعا بداية لاتنصدم والكل يعرف بفتوة الارضاع الشهيرة الذي مارسها السنة بمجرد نزولها والمعروفة فتوة ارضاع الصديق ولكن هذه الفتوة العدد موجود والحمار موجود في الصورة وطبعا نحن ثقاة ليس كما فعل ابن ام يحيى ورفيقه سبيرتوا بورقة قديمة منذ اكتشاف الانترنت هي من صنع اليد هذه الوثيقة التي نشرنها انا تحتوي على كل الادلة للوصول وخصوصا اسم الشبكة خخخخخخخ
اريد جواب من السنة وصلت بكم القذارة والوقاحة الى محارمكم اللهم ربي لا تواخذنا بما عمل السفهاء (المحسوبين على الاسلام) قبحكم الله
المحلى - ابن حزم ج 11 ص 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
فتوى مالك:
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة :
(((لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري )))
|
اقراء اولا
ثم تكلم
اولا هوى عارف بتحريم وجهة القرابة
ولا تشتت الموضوع
|
|
|
|
|