السني : المقصود بالاستمتاع هو المعاشره الزوجية والاجر هو المهر
الشيعي : عجبه! حتى باللغة لا تفقهون
الاية تقول :فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
الآن .. كلمة فكلمة فما أتت بمعنى كلما استمتعتم بنساءكم فأعطوهن اجورهن
فإن قلت يا سني انه المقصود هو الزواج الدائم سيتسبب اشكال كبير حول الدين الاسلامي وسيكون مطعن كبير على الاسلام حيث يكون بنظرة الغرب ظالم لانه يلزم الرجل دفع مهر لكل معاشره زوجيه فهل هذه حقوق الانسان؟؟؟
فيكون المعنى الاصلي هو زواج المتعة
حيث يكون بشرائط معينه عندما يريد ان يتزوج الرجل من المرأة فإنه إذا اتفق الطرفين في تلك الزيجة سيكون واجب على الرجل ان يعطي المرأة المال خلال الوقت الذي اقضاه مع المرأة "بالحلال" وليس بالحرام كما يتصور البعض
ب-الرد على اية (لفروجهم حافظون)
قال السني : الله حرم الزواج عبر هالاية: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) (سورة المؤمنون: 5)
قال الشيعي : مه!
عجبه لكن اولا فيها اشكالات هالاية
1-سورة المؤمنون مكية وسورة النساء مدنية فكيف المكي ينسخ المدني؟؟؟؟
2-هذه الاية موافقه لزواج المتعة من حيث لا تعلم ! لانه المتعة هو زواج فيكون مشمول فيه فاستدلالك باطل
2- الادلة من السنة الشريفة
هناك ادلة كثيره من كتبنا على حلية الزواج وهناك روايات ضعيفة بتحرميها مقابل تلك الروايات التي تحلل هالزيجة
لكن لنعرض مافي كتب اهل السنة من روايات حول هالزيجة
1- عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن الزواج
الرواية -1-
الكتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى
مكان الرواية : ج4 ص 255 (للدخول لصفحة الرواية)
2697 حدثنا يزيد بن سنان نا مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء.
الرواية -2-
من كتاب مسند الصحابة في الكتب التسعة (للدخول على رابط الصفحة) وهي رواية مبتوره لكن بقرينة الروايات الاخرى عرفنا التكملة
71حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ( حم ) 369 قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم
لن اتطرق للروايات التي تقول انه المتعة لم ينزل بها قرآن يحرمه ولن اتطرق لرواية التي تقول انه المتعة كانت موجوده بخلافة ابي بكر حتى صدر خلافة عمر لكن سأكتفي بهالقدر:rolleyes:
مناقشة الروايتين:
1- كيف يا عمر يا خليفة ان تنهي عن امر كان حلال على ايام الرسول صل الله عليه وآله؟؟؟ هل لديك صكوك؟؟
قد يقول قائل : اعاد تذكير المسلمين بالتحريم!!!
فأقول له : عمي استريح لا تضحك الشيعة فهل كانوا المسلمين يعاندون الرسول
ام كانوا اغلب المسلمين جهله بالمدينة أم لم يعلموا انه الذي حرمه الرسول كان في خيبر
يعني 7 إلى 11 هـ بأيام الرسول صل الله عليه وآله كان المسلمين يتمتعون حتى لا يعلموا:confused:
2-لماذا ينهي عمر عن امر محرم؟؟
3- آراء علماء اهل السنة
سنعرض لكم آراء علماء اهل السنة بأنفسهم وهم يقرون زواج المتعة والعلماء هنا ليسوا علماء هالزمن ولا ازمنة السابقة كأبي حنيفة "الكافر على حد اقوال علماء اهل السنة" وليس مالك ولا حنبل ولا شافعي ....!
سلمت اناملك اخي الكريم خادم والله شبهات تم الرد عليها من عندك رد مقنع وجازم
عساك على القوه والله ينصرك دنيا ودين
الله يعطيك الصبر على عقول النواصب اللي بيدخلون اكيد ماراح يفهمون شي من اللي قلته ههههههههههه
احسنت وتابع الى الامام والله يجزيك كل خير
سلمت اناملك اخي الكريم خادم والله شبهات تم الرد عليها من عندك رد مقنع وجازم
عساك على القوه والله ينصرك دنيا ودين
الله يعطيك الصبر على عقول النواصب اللي بيدخلون اكيد ماراح يفهمون شي من اللي قلته ههههههههههه
احسنت وتابع الى الامام والله يجزيك كل خير
يا حيالله الاستاذه بنت الغريب
هذا ماجادت به قلمي ان شاء الله يكون حقا انه وفقت بالردود:o
قال السلفي
وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبو بكر وعمر قال : ( فجلستُ بَيَنه وبين عائشة ، فقالت عائشة : ما وجدتَ إلا فخذي وفخذ رسول الله ؟ فقال : مه يا عائشة ) البرهان في تفسير القرآن 4/225
الجواب والرد على هذه الرواية
وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند جداً ، فإنها مشتملة على مجموعة من المجاهيل: منهم أبو محمد الفحام، وعمّه (وهو عمر بن يحيى)، وإسحاق بن عبدوس، ومحمد بن بهار بن عمار
وأما متن الحديث فلا دلالة فيه على ما ساقه الكاتب لأجله، وأمير المؤمنين عليه السلام لم يسئ الأدب في حضرة رسول الله (ص)، ولم يفعل ما يشينه أو يشين رسول الله (ص)، وجلوسه بين النبي (ص) وبين عائشة لا يدلّ بأية دلالة على ضيق المكان بينهما وملامسة جسمه لجسم النبي (ص) أو لجسم عائشة، وكلام عائشة لا قيمة له، لأنه ناشئ من غيرتها من أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن ضيقها من جلوسه بينها وبين رسول الله (ص)، لا أكثر من ذلك ولا أقل
قال السلفي
وروى المجلسي أن أمير المؤمنين قال :
( سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ليس له خادم غيري ، وكان معه لحاف ليس له غيره ، ومعه عائشة ، وكان رسول الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره ، فإذا قام إلى الصلاة - صلاة الليل - يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا ) بحار الأنوار 40/
الجواب
أن راوي كتاب سليم بن قيس أبان بن أبي عياش وهو ضعيف ، وإبراهيم بن عمر الصنعاني وقد ضعفه إبن الغضائري ، فلا يمكن الاعتماد على كتاب سليم بن قيس .
عبدالحسين الشبستري- أصحاب الإمام الصادق ( ع ) - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 30 )
- [ إبن أبي عياش ] أبو اسماعيل أبان إبن أبي عياش فيروز ، وقيل دينار البصري ، العبدي ، مولى عبد القيس . محدث إمامي تابعي ضعيف الحديث ، واليه ينسب وضع كتاب سليم بن قيس . ضعفه العامة .
يحيى بن معين- تاريخ إبن معين - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 117 )
- ( 3625 ) سمعت يحيى يقول قال لي عفان قال لي أبو عوانة جمعت أحاديث الحسن عن الناس ثم أتيت بها أبان بن أبي عياش فحدثني بها قال يحيى وهو متروك الحديث يعني أبان .
حمزة بن يوسف السهمي- تاريخ جرجان - رقم الصفحة : ( 551 )
- وعن يحيى بن معين قال أبان بن أبي عياش متروك الحديث
طبعاً موجودة عند بني سلف بسند صحيح
مستدرك الحاكم- كتاب معرفة الصحابة ( ر ) - ذكر مناقب حواري رسول الله (ص) و إبن عمته الز - رقم الحديث: ( 5564 )
5576 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا إسحاق بن إدريس ، ثنا محمد بن حازم ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال : أرسلني رسول الله (ص) في غداة باردة فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثة ، هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .
يتبع إن شاء في وقت لاحق
وحيا الله أخوي خادم _الأئمة