السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟ الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .
السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟ الفتوى:يجوز التمتع بها .
السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟ الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم
السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟ الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟ الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟ الفتوى:يجوز
السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟ الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .
السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟ الفتوى:يجوز التمتع بها .
السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟ الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم
السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟ الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟ الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟ الفتوى:يجوز
لا أعلم هل جئتي للحوار والفائدة أم للنسخ واللصق والتعنت
نجيبك فتهربين وبعدها تفتري علينا أنا نحذف مشاركاتك
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
لا أعلم هل جئتي للحوار والفائدة أم للنسخ واللصق والتعنت
نجيبك فتهربين وبعدها تفتري علينا أنا نحذف مشاركاتك
أجيبي على مشاركتي هذه أولا
وبعدها نجيبك هنا
اخي عبد محمد
والله لو نجلس نشرح لها لبكرا ماراح تفهم لان العقل مقفل
بالله عليكي الحين كم سؤال سالتي وجاوبنا وجبنا تفاسيركم واحاديث من كتبكم قلنا يمكن تطلعين غير وحده تفهم لكننا نراك العكس
هل قرأتي ماكتب في المشاركات
تتهمينا وتكذبين علينا وتهربين من الاجابات وتراوغين و و و الخ الصفات الموجوده بالسلفيين
ومن ثم تكتبين فتاوي ولا تعلمين شنو مكتوب بهالفتاوي وكيف شرح هذه الفتاوي لانك لاتعلمين مابداخلها فغط نسختي وتظنين نفسك منتصره
(الاخت سوت انجاز كبير بالفتاوي الي جايبتها)
هذه الفتاوي معنا لاضدنا
قبل كذا جاوبي لنجيبك
انا اعتقد انك توك مراهقه ولا تدرين شنو تكتبين بس ضربة حظ عندك ياتصيب ياتخيب
واضنك توهقتي وم عارفه كيف تردين فقمتي تراوغين للهروب:rolleyes:
والله يعينااااااااااااا على عقولكم:mad:
التعديل الأخير تم بواسطة بنت الغريب ; 30-09-2010 الساعة 02:42 PM.
صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
عن عبد الله قال : (( كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
عن عمران بن حصين قال : (( أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
عن أبي نضرة قال : (( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
عن ابن جريج قال : (( قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
عن جابر بن عبد الله قال : (( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
عن سبرة أنه قال: (( أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
عن عروة بن الزبير قال : (( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))
التعديل الأخير تم بواسطة الجابري اليماني ; 30-09-2010 الساعة 05:20 PM.
انا اثبت لك في الرد ان من حرم المتعة هو الله ورسوله وليس عمر
وانت لم يعجبك ردي لانه يثبت خطأ ما تعتقده بان عمر من حرم المتعة
من أنتي حتّى تقولين أن من حرّم زواج المتعة هو الله ورسوله فأحاديثكم الصحيحة وعلماؤكم أجمعوا على أنّها كانت حلال في زمن رسول الله وعمر من حرّمها
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - لصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - لصفحة أو الرقم: 1/180
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجالراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - لصفحة أو الرقم: 298/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]