|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 24513
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 408
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
abuthamer
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-11-2008 الساعة : 04:40 AM
السيده المبجله بحرانيه
أنا أعلم أنكم تحاولون الترقيع ولاكن النصوص وكلامه تتعارض وأقوال علمائك ,وقد ذكرت ذلك
اقتباس :
|
يقول السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ص 333
وتفصيل ذلك :
إن الارث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما
إذا الخوئي يقر بإرث الزوجه .
في كتاب أصل الشيعه وأصولها لشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ص 256 رداً على الآلوسي
قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية :
كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة(3)؟ ! انتهى .
هذا يعني أن الميراث من حق الزوجه . ولا أعلم أستاذي من الذي أفتاك وأقنعك بأن الزوجه لا ترث .وهنا أنت فتحت موضوع آخر وتضاري آخر ومشكله فقهيه تناقض كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
|
فايهما تتبعين الآن ؟
احم احم احم احم احم احم احم احم احم احم
|
|
|
|
|