العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية عطر البتول
عطر البتول
عضو متواجد
رقم العضوية : 11109
الإنتساب : Oct 2007
المشاركات : 78
بمعدل : 0.01 يوميا

عطر البتول غير متصل

 عرض البوم صور عطر البتول

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
Exclamation زواج المتعه من كتب السنه
قديم بتاريخ : 20-10-2007 الساعة : 11:06 PM


تفسير البيضاوي ج: 2 ص: 171
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثمانهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا وكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافيحين أو بدل مما وراء ذلكم بدل الاشتمال واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالا ولا حجة فيه والإحصان العفة فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب والسفاح الزنا من السفح وهو صب المني فإنه الغرض منه فما استمتعتم به منهن فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن فآتوهن أجورهن مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع فريضة حال من الأجور
تفسير القرطبي ج: 5 ص: 130
ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن
تفسير ابن كثير ج: 1 ص: 475
رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة
تفسير الطبري ج: 5 ص: 1
القول في تأويل قوله تعالى والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
تفسير الطبري ج: 5 ص: 12
قال والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولى وشهود ومهر
الدر المنثور ج: 2 ص: 484
كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء ويطلق متى شاء وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه
تفسير القرطبي ج: 2 ص: 392
قال الشعبي وجابر بن زيد واحتجوا بأحاديث عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفها كلها وإنما جعل القران من باب التمتع لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى ويتمتع بجمعهما ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته وضم الحج إلى العمرة فدخل تحت قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي وهو عندهم بدنة لا يجوز دونها ومما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر إنما جعل القرآن لأهل الآفاق وتلا قول الله جل وعز ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع قال مالك وما سمعت أن مكيا قرن فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك وقال عبدالملك بن الماجشون إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع والوجه الثالث من التمع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرا وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم الترويه
أحكام القرآن 2 ج: 1 ص: 362
قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة الحج ومتعة النساء
تفسير القرطبي ج: 5 ص: 130
وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي
تفسير الطبري ج: 5 ص: 13
حدثنا ابن المثنى قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمير أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى حدثنا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن عباس بنحوه حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي قال لا قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى حدثني المثنى قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عيسى بن عمر القارىء الأسدي عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن قال أبو جعفر وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله

أهداء للمخالفين ولي عودة معهم


من مواضيع : عطر البتول 0 عمــــــر بن الخطاب
0 زواج المتعه من كتب السنه
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:04 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية