(ومنها) أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله:
«حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية»(1).
حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي قال: نهى النبي ]رسول الله[ صلّى الله عليه وسلّم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم ]الـ[ حمر الانسية»(2).
وترى احنا نحب علي بن ابي طالب والي يسبه فهو كلب حقير زي الي يسب أبو بكر وعمر وعثمان
اولا:حاول تقرأ في هذه الحادثه الرضاع في كتب علماءنا اعرف بتقول قال الشيخ الالباني كذا كلام لكن لاندعي له العصمه أخطا في هذه المسأله
لكن هل تسمح لي أن اتمتع في أختك حتى اكسب حسنه بكل شعره من جلدي
أجل حتى الحماره الظاهر عندكم يجوز التمتع فيها هههههههههه
ويا غبي شوف كلام شيخك الهالك
يا غبي ويا امعة
يقصد بالطفلة هنا الزوجة
وزواج الأطفال مجمع عليها المسلمون غير ان الدخول بها بعد التاسعة
وقد تزوج الرسول ص عائشة لست سنين
حديث هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - « أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين » [رواه البخاري برقم (5134) كتاب النكاح
----------------------------
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 905 لأبن القيم
فصل الاستمناء
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه
-----------------------------------------
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
مارأيك بالأكرنبج
وما رأيك بالرجل يفرغ شهوته بالبطيخه ؟؟؟ .. ومارأيك بأستمناء الصغيره
----------
راجع شرح النووي على صحيح مسلم 9/206 ما يقول:
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن، وهذا هو الصحيح .
قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .