|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 25738
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 88
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيدر القرشي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 27-11-2008 الساعة : 10:04 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر القرشي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
المجموع - محيى الدين النووي ج 20 ص 23 : (في اللواط)
وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع
( قلت ) وهذا أبعد الاقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه
|
يا غافل هذه الأمر في الحدود وليس في الحكم
يعني هو يتحدث عن الحد وليس عن الحكم فالحكم
معروف انه حرام عند المذهب ولكن التفنيد هنا والتحليل من باب قولهم ماهو حده ؟ أي ماعليه .
مثل من قال : ما حد من نكح يديه اي استمنى ؟
نقول هو من المحرمات وهو معتدي على حدود الله
بدليل قول الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا
على أزواجهم أو ماملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن
ابتغى وراء ذلك فالئك هم العادون ) الآيه
فهل يذهب من نكح يده واستمنى إلى المحكمه او القاضي
يقول له اقم عليا حد الله ؟ هذا هو الجهل بعينه ...
رجاءً لا تقطعوا في الحديث والروايات وتعملوا نسخ لصق
لأن مواضيعكم بتراء اي منقوصه .
بارك الله بكــــــــــــــــــــــ
|
|
|
|
|