اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليسوع
[ مشاهدة المشاركة ]
|
يا استاذ انت الظاهر بس هياط قلنا لك هذا الجواب ..
والحين أقرأ ففهم ..
ياهذا أقرأ ففهم ان كنت تريد الحوار والاستدلال إلى الحقيقه ..
هذا الموضوع فيه الرد الشافي على كل افتراءاتك .....
أما القول عن زواج المتعة بأنه زِنى، فمصدره إما سوء الفهم وقلّة العلم، أو سوء النية وخبث الطوية، ويكفي لنفي
صورة الزنى عن المتعة، أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً غير قابل للنقض، على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه
وآله) قد أباحها، ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة.
فقد أخرج مسلم في صحيحه(1)، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[سورة المائدة: الآية 87].
ولو كانت المتعة تندرج تحت اسم الزنى، لما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يحلّها ساعة من نهار، فكيف والمسلمون (السنة) يروون أن النبي أحلها وحرّمها عدة مرات في عدة مواطن؟ وكيف وعبد الله – في الحديث السابق الذي رواه مسلم في صحيحه- اعتبرها من طيبات ما أحلّ الله؟.
على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24]
. وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)،
وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة(2)، وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: (إن المراد بهذه الآية حكم
المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم لأجل معيّن فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في
ابتداء الإسلام، روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم مكة في عمرته تزينت نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول
(صلى الله عليه وآله) طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا، فذهب السواد
الأعظم من هذه الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت)(3)، وعلى هذا الرأي
كبار المفسرين السنة، كالجصاص والبغوي ومجاهد والقرطبي والسيوطي والشوكاني والألوسي والبيضاني وسواهم،
وكبار المحدّثين وشرّاح الحديث، كابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، والنووي في شرحه لصحيح مسلم.
وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)(4).
وجملة: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، تدل دلالة واضحة
وبشكل قاطع، أن هاتين المتعتين كانتا حلالاً طيلة حياة النبي،
وحياة الخليفة الأول أبي بكر، ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة
إلى مشروعية المتعة، خلافاً لما ذهب إليه عمر، وأنكروا عليه
نهيه عن المتعة، منهم الإمام علي (عليه السلام)(5)، وعبد الله بن عباس(6)، وعمران بن حصين(7)، وأبيّ بن كعب، وسعيد
بن جبير، ومجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت(8)، بل وعبد الله بن عمر(9)، الذي كان يراجَع في موقفه المخالف لموقف أبيه فيقول:
سبحان الله، نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر(10)؟.
وفي صحاح السنة أحاديث صريحة وواضحة في بقاء حكم المتعة، وعدم نسخ النصوص التي تبيحها:
92.
|
اكتب الأية كاملة مو تكتب شي وتبقي شيي يارافضي لعنك الله
راح اجيبك ماهو تفسير ماجاء في كتاب الله ومن مصادركم يالروافض :eek:
قال تعالى
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)
بحاول اني ابسّط الكلام في هذه الاية حتى تتضح أكثر :
1-قوله تعالى عن النكاح المقصود في الآية ( محصنين ) ، ونكاح المتعة لا احصان فيه وهذا وارد في كتب الشيعة :
- هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 )
فلو كان المقصود به نكاح المتعه لما قال تعالى ( محصنين ) فالاحصان انما يُراد فيه ( الزواج الدائم ) وهذا يدل ع ان الاية تتكلم عن النكاح الدائم وليس المتعه
2- قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن .. ) اي : أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . لسان العرب جـ 8 ص ( 329 ) ( الزجاج )
وهنا يتضح ان ليس المقصود بـ( التمتع ) هو زواج المتعه :
وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم }
فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة .
3- امّا الاجر المذكور في الاية : وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ،
قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح
وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .انتهى
دليل على ان المقصود هو الزواج الدائم وليس المتعه
تفضل
بالنسبة للاية
فالاية تتكلم عنالنكاح المعتاد وليس عن زواج المتعه
ومن ضوابط الاستدلال : انه اذا طرأ الاحتمال ع الدليل سقطالاستدلال به
والاية لا تدل ( دلالة قطعية ) ع ( زواج المتعة ) وهذه فروج ( محرمة ) لا تُستحل الاّ بدليل ( قطعي )
فهات غيرهذه الاية التي لا تدل ( قطعاً ) ع ( نكاح المتعة )
هل عندكدليل غيرها ؟