اشكر لحضرتكم الرد المحترم وكم هو شيق ان اناقش اناس مثقفين مثلكم..............
هل زواج المتعه حلال ام حرام والدليل؟
؟؟
حقيقة هذا النكاح هى أنه كالنكاح و الزواج الدائم فى المهر و الايجاب و القبول إلا أنه يقع فى أجل و مدة معينة و بعد إنتهاء الأجل المسمّى فى العقد،تنتهى الزوجية من غير طلاق كالإجارة و للزوج قبل إنتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق – و ولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بابيه و له من الارث و يجب على الزوجة مع الدخول بها أن تعتدّ بعد هبة المدة أو إنقضائها بقرأين إذا كانت ممن تحيض .
الأدلة علی جواز المتعة:
1- قال الله تعالى : " فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " ( الانفال – 75 )
و أجمع أئمة أهل البيت على نزولها فى نكاح المتعة و كان أبى ابن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبير و السدي يقرأونها" فما إستمتعتم به منهن الى أجل مسمى "
و صرح عمران بن حصين الصحابى بنزول هذه الآية فى المتعة و أنها لم تنسخ...) و نص مجاهد على نزول الآية فى المتعة فيما أخرجه عنه الطبرى فى تفسير الكبير .
2- عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله (ص) فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا, يعنى متعة النساء . ( صحيح مسلم ج 4 / 130)
هل نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " المؤمنون /5 )
فقيل إن المتمتع بها ليست زوجه و لا ملك يمين أما كونها ليست بملك يمين فمسلّم و أما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها و لا إرث و لا ليلة.
و أما الجواب : أنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعى و عدم النفقة و الارث و الليلة إنّما هو لأدلة خاصة على أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة فى المدينة بعد الهجرة بإجماع.
3- عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فى منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: " نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) و ابى بكر و عمر.
( صحيح مسلم – باب نكاح المتعة ج 1 /535 )
4- عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر فاتاه آت فقال : إن ابن عباس و ابن زبير إختلفا فى المتعتين فقال جابر: فعلناهم على عهد رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر.( صحيح مسلم باب نكاح المتعة )
5- عن أمير المؤمنين علي بن ابى طالب (ع) " لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقى"
( تفسير التعالبى ج 2 / 210 وتفسير الطبرى ج3- 15
6- و سئل عبد الله بن عمر عن متعة النساء ؟ فقال :" هى حلال " فقيل له أن أباك نهى عنها فقال: أرأيت إن كان أبى نهى عنها و صنعها رسول الله (ص) أنترك السنة و نتبع قول أبى ؟!
( صحيح الترمذى )
7- عن عمران بن حصين قال: " نزلت آية المتعة فى كتاب الله ففعلناهما مع رسول الله (ص) و لم ینزل قرآن يحرمها و لم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء ( صحيح البخارى ج 5/ 158 )
8- عن ابى رجاء عن عمران بن خصين قال : " نزلت آية المتعة فى كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم ينزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبى (ص ) حتى مات . ( مسند احمد ج 5-3 20