|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 21735
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 69
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
طبعك غريب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-06-2009 الساعة : 08:52 PM
وهل هذا الاحاديث ايضا ضعيفه ؟
اقتباس :
|
- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، و بكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام(39) قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً)
كلها من الكافي .
|
اقتباس :
|
ذا الحديث ضعيف السند، فإن في سنده رواته سهل بن زياد، وهو ضعيف على المشهور المنصور عند العلماء
|
ممكن اقوال العلماء الذين اضعفوا الحديث ؟
|
|
|
|
|