|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 57467
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 3,238
|
بمعدل : 0.63 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 28-04-2011 الساعة : 01:10 PM
http://www.bna.bh/portal/news/453150
المنامة في 17 ابريل/ بنا / تأسس القضاء العسكري مع بزوغ فجر قوة دفاع البحرين في عام 1968م ليكون مرجعا لجميع الأعمال القانونية والقضائية، ومن ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إقرار ميثاق العمل الوطني والتعديلات على الدستور، وتطوير الأجهزة القضائية والقانونية، وصدور المرسوم بقانون العقوبات العسكري وإعادة تنظيم جهاز القضاء العسكري بحيث أصبح يماثل القضاء الجنائي العادي في المملكة.
وأصدر صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين وتم تكليف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتنفيذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة المملكة والمواطنين.
وبموجب المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م جرى إسناد النظر في جميع الجرائم الخاصة بحالة السلامة الوطنية إلى محاكم خاصة تسمى (محاكم السلامة الوطنية) وهي تشكل بقرار من معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وتتكون من قضاة مدنيين (من أعضاء السلطة القضائية) وقضاة عسكريين (من أعضاء القضاء العسكري) ممن تتوافر فيهم جميع شروط التقاضي وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها, كما أن هذه المحاكم تكون على درجتين (درجة ابتدائية, ودرجة إستئنافية ) وتمارس أعمالها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002م .
إن المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م أسند للنيابة العسكرية بقوة دفاع البحرين إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوي الخاصة بحالة السلامة الوطنية, بحيث يتم إتباع ذات الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية رقم(46) لسنة 2002م والقوانين الأخرى.
إن محاكم السلامة الوطنية تكفل الضمانات القضائية التالية:
1 . يتم إتباع ذات إجراءات الاستدلال والتحقيق و مباشرة الدعاوي وطرق الإعلان وكيفية وأماكن تنفيذ الأحكام حسبما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002م والقوانين الأخرى.
2 . لكل متهم الحق في الاستعانة بمحام سواء عند اتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
3 . لكل محكوم عليه الحق في استئناف الحكم الصادر بحقه أمام محكمة أعلى درجة ووفقا للمواعيد والإجراءات الواردة في القوانين المعمول بها.
4 . التحقيق الذي تجريه النيابة العسكرية أثناء حالة السلامة الوطنية وكذلك إجراءات المحاكمة تخضع لما اختطته مملكة البحرين من كونها دولة المؤسسات والقانون وأن جميع الضمانات القضائية مكفولة بموجب الدستور والقوانين المعمول بها في الدولة ووفقا للمعايير الدولية في الحفاظ على حقوق الإنسان.
|
|
|
|
|