السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أولا اذ كانت الزميلة عراقية فانها تعلم ان السنه في العراق تتوسل مثل الشيعة وهناك قبر الامام ابو حنيفة وقبر عبد القادر وغيرها من قبور الائمة السنه في العراق والتوسل بالصالحين لا مشكل فيه عندهم حتى أنهم كفروا مثل الشيعة من قبل السلفين
والشيعة لا تشرك بلله بل ان المذهب الشيعي هو لب الاسلام فاالله عندنا منزهه عن التجسيم وعن الصفات السلبية
بينما رب السلفين بذات لا يختلف كثيرا عن رب المسيح ففي المعتقدين السلفي والمسيحي الله هو عباره عن شاب وهناك شاب اسمه عيسى و عند السلفين شاب امرد
اقتباس :
|
كنذر لغير الله والحلفان لغير الله
|
فقد بسط الخالدي فيها القول في كتابه " صلح الأخوان " ص 102 - 109 ومجمل ذلك التفصيل : إن المسألة تدور مدار نيات الناذرين وإنما الأعمال بالنيات فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرب إليه بذلك لم يجز قولا واحدا، وإن كان قصده وجه الله تعالى وانتفاع الأحياء بوجه من الوجوه وثوابه لذلك المنذور له الميت سواء عين وجها من وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه، ويكون هناك ما يطرد الصرف فيه في عرف الناس من مصالح القبر أو أهل بلده أو مجاوريه أو الفقراء عامة أو أقرباء الميت أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور، وحكى القول بذلك عن الأذرعي. والزركشي. وابن حجر الهيثمي المكي. والرملي الشافعي. والقباني البصري. والرافعي. والنووي. وعلاء الدين الحنفي. وخير الدين الرملي الحنفي. والشيخ محمد الغزي. والشيخ قاسم الحنفي.
وذكر الرافعي نقلا عن صاحب " التهذيب " وغيره : إنه لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل بلد عينه يجب أن يتصدق به عليهم، قال : ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان، فإن ما يجتمع منه على ما يحكى يقسم على جماعة معلومين، وهذا محمول على أن العرف اقتضى ذلك فنزل النذر عليه. ولا شك أنه إذا كان عرف حمل عليه، وإن لم يكن عرف فيظهر أن يجري فيه خلاف وجهين : أحدهما لا يصح النذر لأنه لم يشهد له الشرع بخلاف الكعبة والحجرة الشريفة. والثاني يصح إذا كان مشهورا بالخير، وعلى هذا ينبغي أن يصرف في مصالحه الخاصة به ولا يتعداها. واستقرب السبكي بطلان النذر في صورة عدم العرف هناك للصرف.
راجع فتاوى السبكي 1 ص 294.
وقال العزامي في " فرقان القرآن " ص 133 : وقال [ يعني ابن تيمية ] : من نذر شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين والأولياء من أهل القبور أو ذبح له ذبيحة كان كالمشركين الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لها فهو عابد لغير الله فيكون بذلك كافرا. ويطيل في ذلك الكلام، واغتر بكلامه بعض من تأخر عنه من العلماء ممن ابتلى بصحبته أو صحبة تلاميذه، وهو منه تلبيس في الدين وصرف إلى معنى لا يريده مسلم من المسلمين، ومن خبر حال من فعل ذلك من المسلمين وجدهم لا يقصدون
بذبائحهم ونذورهم للميتين من الأنبياء والأولياء إلا الصدقة عنهم، وجعل ثوابها إليهم، وقد عملوا أن إجماع أهل السنة منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات واصلة إليهم، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة فمنها ما صح عن سعد : إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا نبي الله إن أمي قد افتلتت وأعلم أنها لو عاشت لتصدقت أفإن تصدقت عنها أينفعها ذلك ؟ قال : نعم.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أنفع يا رسول الله ؟ قال : الماء. فحفر بئرا وقال : هذه لأم سعد.
فهذه اللام هي الداخلة على الجهة التي وجهت إليها الصدقة لا على المعبود المتقرب إليه، وهي كذلك في كلام المسلمين، فهم سعديون لا وثنيون. وهي كاللام في قوله : إنما الصدقات للفقراء. لا كاللام التي في قول القائل : صليت لله ونذرت لله، فإذا ذبح للنبي أو نذر الشئ له فهو لا يقصد إلا أن يتصدق بذلك عنه، ويجعل ثوابه إليه فيكون من هدايا الأحياء للأموات المشروعة المثاب على إهدائها، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه وفي كتب الرد على هذا الرجل ومن شايعه. ا ه. فالنذر بالذبح وغيره للأنبياء والأولياء أمر مشروع سائغ من سيرة المسلمين عامة من دون أي اختصاص بفرقة دون أخرى، وإنما يثاب به الناذر إن كان لله و ذبح المنذور بالذبح باسم الله. قال الخالدي : بمعنى أن الثواب لهم والمذبوح منذور لوجه الله كقول الناس : ذبحت لميتي بمعنى تصدقت عنه. وكقول القائل : ذبحت للضيف بمعنى أنه كان السبب في حصول الذبح. ا ه.
وليس هناك أي وازع من جواز نذر الذبح ولزوم الوفاء به إن كان على الوجه المذكور ولا يتصور من مسلم غيره.
وربما يستدل في المقام بما أخرجه أبو داود السجستاني في سننه 2 ص 80 بإسناده عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة (1) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية ؟ قالوا : لا. قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا فيهما لا يملك ابن آدم. وبما أخرجه أبو داود في السنن 2 ص 81 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف. قال : أوفي بنذرك.قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال : لصنم ؟ قالت لا. قال : لوثن ؟ قالت : لا. قال : أوفي بنذرك وفي " معجم البلدان " 2 ص 300 : وفي حديث ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أذبح خمسين شاة على بوانة. فقال صلى الله عليه وسلم : هناك شيء من هذه النصب ؟ فقال : لا. قال : فاوف بنذرك فذبح تسعا وأربعين وبقيت واحدة فجعل يعدو خلفها ويقول : أللهم أوف بنذري حتى أمسكها فذبحها " وهذا معنى الحديث لا لفظه ".
قال الخالدي في " صلح الأخوان " ص 109 بعد ذكر حديثي أبي داود : وأما استدلال الخوارج بهذا الحديث على عدم جواز النذر في أماكن الأنبياء والصالحين زاعمين أن الأنبياء والصالحين أوثان والعياذ بالله وأعياد من أعياد الجاهلية فهو من ضلالهم وخرافاتهم وتجاسرهم على أنبياء الله وأوليائه حتى سموهم أوثانا، وهذا غاية التحقير لهم خصوصا الأنبياء فإن من انتقصهم ولو بالكناية يكفر ولا تقبل توبته في بعض الأقوال، وهؤلاء المخذولون بجهلهم يسمون التوسل بهم عبادة، ويسمونهم أوثانا، فلا عبرة بجهالة هؤلاء وضلالاتهم، والله أعلم. ا ه.
كما لا عبرة بجهالة ابن تيمية ومن لف لفه وضلالاتهم.
فهذا من علماء السنه يرد على جهل ابن تيمية ومطايا اليهود
واما الحلفان لغير الله فهذا القول أجهل من سابقة
فاذا كان الحلف بغير الله قبيح فكيف يحلف الله بمخلوقاته ؟! ويحلف الرسول كما في صحاح مسلم والبخاري بعمر ابيك ؟! اي بغير الله ؟!!!!!!!!
اقتباس :
|
والطوف لغير الله العقيده السليمه
لاهل السنه
|
الطواف لغير الله ؟! ههههههههه بلله هذه شنو معناها ؟! واليس الشيعة من تحج الى مكة كل السنه ؟! فاذا كنا كفار فلماذا يدخلونا مكة ؟!!! فهذا يعني تخاذلهم في تطبيق الشريعة وفي الحالتين هم على وهم
ومثلما اردفت سابقا ان السنه تزور القبور بل كبار علماء السنه كما ثبت في كتبهم
وأنصحي صديقتك وقولي لها ان السلفين ليسوا من أهل السنه بشي ونحن مستعدين ان نعطي لها نبذة عن أصول الشيعة كما في كتبنا واصول السنه كما في كتبهم حتى يتضح لها صفاء ونقاة مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي امرنا الله بولايتهم في كتابه وامرنا الرسول بتوليهم ولا اكراه في الدين