كتاب جامع الأحاديث للسيوطي - مسند العشرة - مسند عمر بن الخطاب - ح ٢٨٤٣٨
أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد
أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها
واشترط عليها أن لا تزوج بعده
فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى
فقال عمر لوليها: اذكرني لها.
فذكره لها فأبت عمر أيضا.
فقال عمر: زوجنيها.
فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها
فلما فرغ قال: أف أف أف أفف بها.
ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها
فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك.
قال ابن عثيمين في كتابه اللقاء الشهري ج١٢ ص ٢٠ - فصل تخفيف المهور وحكم إجبار المرأة على الزواج -
فلا يجوز أن يزوج الأب ابنته بغير رضاها
ولا أخته ولا أي امرأة له عليها ولاية إلا برضاها
فإن أجبرها فالنكاح غير صحيح.
ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه
لأن النكاح غير صحيح.