نواقض الوضوء سبعة:
(1 ، 2) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ـ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الاِسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على السمع.
(5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(7) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.
نواقض الوضوء سبعة:
(1 ، 2) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ـ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الاِسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على السمع.
(5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(7) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة: ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) الأجزاء المنسية: من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ
(3) الطواف الواجب: وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
( مسألة 35 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره عليهم
السلام بها.